* شهود الإثبات: خالف القرارات المنظمة وأصدر أوامر مباشرة بالإنتاج المشترك مكبدا الاتحاد مبالغ طائلة * شهود النفي: الأعمال الدرامية المشار إليها حققت أرباحا من خلال الإعلانات التي اجتذبتها القاهرة- أ ش أ: قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، تأجيل محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بتهمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله إلى جلسة الخميس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عنه. وكانت المحكمة قد انتهت بجلسة اليوم من سماع أقوال شهود الإثبات والنفي في القضية المتهم فيها الشيخ بقيامه بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص وشارك فيها الاتحاد بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية. وقال شهود الإثبات إن الشيخ خالف القرارات المنظمة في شأن تقييم الأعمال الدرامية من قبل لجنة فنية متخصصة لبحث مدى جدواها الاقتصادية والدرامية من عدمه، موضحين أن الشيخ أصدر أوامر مباشرة بالإنتاج المشترك بين شركات القطاع الخاص واتحاد الإذاعة والتليفزيون، الأمر الذي كبد الاتحاد مبالغ طائلة دون جدوى. وأضافوا أن الشيخ انفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج المشترك للأعمال الدرامية ومخالفة القواعد القانونية. وقال شهود النفي إن المسلسلات والأعمال الدرامية -محل الاتهام – نتج عنها إدخال عائدات كبيرة لخزانة الاتحاد من خلال ارتفاع نسب الإعلانات المرتبطة بتلك الأعمال الدرامية، وأشار الشهود إلى أن الأعمال الدرامية تختلف تكاليفها حسب قيمتها الفنية، وكل عمل عن الآخر، وأن التكاليف المتعلقة بتلك المسلسلات لا تعد إدانة بحق الشيخ. وتتهم النيابة أسامة الشيخ بصفته موظفا عموميا (رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ) أضر عمدا بأموال جهة عمله إضرارا جسيما، بأن أبرم 15 عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات دون عرض الميزانية التقديرية لها على اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفنى وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الأمناء فى 5 نوفمبر 2007 التى تستلزم عرض هذه الميزانيات على تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفنى وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد فى ضوء هذا التقدير. وأشارت النيابة إلى أن أسامة الشيخ تغاضى عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود المشاركة فى إنتاج هذه الأعمال بتكلفة مغالى فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 ملايين و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التى تعاقد المتهم عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق.