أرسل جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الاحد، مذكرة عاجلة إلى المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور، تتضمن ملاحظات الاتحاد حول 8 مواد دستورية وإلغاء مواد أخرى. وكان الاتحاد انتهى ظهر اليوم، من إعداد ملاحظته حول مواد الدستور الجديد. مطالبًا خلال المذكرة التي أرسلها للجنة تعديل الدستور بتعديل المادة (27) ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وأرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%. واقترح الاتحاد العام تعديل نص المادة (52) من الدستور لتكون على النحو التالى «حرية إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية إعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها وتدافع عن حقوقهم ، وهى ملزمة بمسائلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لأعضائها وفق معايير العمل الدولية ، ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائى وذلك على النحو المبين بالقانون ولا تفرض عليها الحراسة» كما اقترح تعديل نص المادة (14) من الدستور ليكون على النحو التالى «يهدف الإقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء على الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل ، وزيادة الإنتاج والدخل القومى ، وتقوم خطة التنمية على أساس العدالة الإجتماعية والتكافل ، وضمان عدالة التوزيع ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين ، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية ، والإقتسام العادل لعوائدها . وتعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وتقريب الفوارق بين الدخول ، وضمان حد ادنى للاجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن ، وحد أقصى فى أجهزة الدولة». وتعديل نص المادة (27) لتكون «للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10% من صافى هذه الأرباح ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على ادواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وذلك على النحو المبين بالقانون ، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام فى حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس ، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية». ونص المادة (58) من الدستور ليكون على النحو التالى «لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحلة المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل اخرى . وتعنى الدولة بالتعليم الفنى ، وتشجع التوسع فى إنشاء مراكز التدريب المهنى والتحويلى ، وتشرف على التعليم بكافة أنواعه . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والاهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج». ونص المادة (64) من الدستور ليكون على النحو التالى «العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب ، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة او وساطة ، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة حق كل عامل فى الاجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتامين الإجتماعى ، والرعاية الصحية ، والحماية ضد مخاطر العمل ، وتوافر شروط السلامة المهنية فى اماكن العمل ، وفقا للقانون ، ولا يجوز فصل العامل أو إنهاء خدمته إلا بحكم قضائى وفى حدود الحالات المنصوص عليها فى القانون . والإضراب السلمى عن العمل حق ، وينظمه القانون». واقترح الاتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (67) من الدستور لتكون على النحو التالى «تكفل الدولة توفير المعاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والعمالة غير المنتظمة ، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الإجتماعى ، وينظم القانون ذلك». وتعديل نص المادة (83) من الدستور ليكون على النحو التالى «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشورى ، ويجدد القانون حالات عدم الجمع الاخرى،ويمثل العمال والفلاحون فى هذين المجلسين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائها ، ويقصد بالفلاح كل من إمتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس وتكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد ، ويكون مقيما فى الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجه وأولاده القصر ملكا او أيجار ، أكثر من 10 أفدنة . ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او غير ذلك من الأعمال. وفى جميع الأحوال يشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك من بدأ حياته فلاحا أو عاملا ان يكون مقيدا فى نقابة عمالية . ولا تتغير صفة الفلاح او العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة عمالية». وطالب الاتحاد بإلغاء المادة 229 من الدستور والواردة فى الباب الخامس والمتعلق بالأحكام الختامية والإنتقالية، باعتبار أن تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية المنتخبة يعد من اهم الحقوق والمكتسبات التى أتت بها ثورة 23 يوليو المجيدة لهذه الطبقة الكادحة التى تعد وبحق قاطرة التنمية وعصب الإقتصاد المصرى، حسب نص المذكرة.