رفعت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة باصدار حكمًا قضائيًا بإلزام مجلس الشورى للانعقاد، وإصدار قرارًا باتهام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بارتكاب جناية التخابر مع منظمة تابعة لدولة أجنبية وارتكابه الخيانة العظمى. وذكرت الدعوى التي أقامها عاصم قنديل، المحامي، وحملت رقم 59452 لسنة 67 ق، أن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أصدرت حكمًا يوم 23 يونيو الحالي، أثبت ثبوتًا يقينيًا لا يقبل الشك، هروب رئيس الجمهورية محمد مرسي من سجن وادي النطرون، على أثر اقتحام عناصر من البدو وحماس وفصائل الجهاد بتخابر مع الرئيس محمد مرسي وجماعته جماعة الإخوان المسلمين. وقالت الدعوى إن هروب رئيس الجمهورية من السجن يضعه تحت طائلة القانون، وبالتحديد المادة 138 من قانون العقوبات، التي نصت على كل إنسان قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة لا تتجاوز مائتي جنيهًا مصريًا. وأكدت الدعوى بأن المادة 153 من الدستور المصري الجديد الصادر في ديسمبر عام 2012، أكدت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. وأشارت الدعوى إلى أن المادة 330 من الدستور الحالي أكدت على تولي مجلس الشورى أعمال السلطة التشريعية بالكامل لحين انتخاب مجلس النواب، ولما كان حكم محكمة جنح الإسماعيلية كشف عن هروب رئيس الجمهورية من سجن وادي النطرون بعد اتهامه بجريمة التخابر مع الخارج فإنه على مجلس الشورى الآن الانعقاد لإصدار قرار باتهام رئيس الجمهورية بارتاكاب جريمة الخيانة العظمى.