طالبت وزارة المالية، جميع الجهات الإدارية بالدولة، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، وفقًا للقواعد التنفيذية المحدده بالمنشور رقم (1) لسنة 2013. وقال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، إن هناك مجموعة من القواعد التنفيذية للقانون، أبرزها قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة، والمخاطبة بقانون الحد الأقصى، وبحسب الدرجة الوظيفية للعامل، بدايةً من الموظف العادي وانتهاءًا بالوزير، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ورؤساء وحدات الإدارة العامة، مشددًا على ضرورة تحديد الحد الأدنى بما يتقاضاه شاغلي الدرجات الثالثة التخصصية وما يعادلها، أو أدنى وظائف الجهات، التي تنظم شئون أعضائها، ووفقًا لقوانين خاصة. وأضاف عبد المنعم، في بيان له اليوم، أنه يبنغي بيان الأجر الذي حصل عليه العامل سواء كان في صورة راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو في أية جهة أخرى إلى جانب المبالغ التي يتقاضاها تحت أي مسمى، لتحديد الحد الأقصى للدخل بواقع 35 مثل من الحد الأدنى المحدد في كل جهة حكومية. وأشار عبد المنعم، إلى إلزام القواعد كل موظف بتلك الجهات المذكورة، بتقديم إقرارًا غدًا الخميس، لكل من يزيد دخله عن الحد الأقصى، متضمنًا قيمة ما تقاضاه من أموال عامة ومصادرها ونوعية هذه المبالغ، سواء كانت أجر أو مكافأة أو بدل، لافتًا إلى ضرورة رد المبالغ الزائدة عن الحد المذكور للدخل للوحدات الحسابية بجهة عمله، مشيرًا إلى تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة محاسبية، وبكل جهة حكومية لتلقي إقرارات العاملين بها. ولفت عبد المنعم إلى تدقيق الوحدات الحسابية بتلك الجهات الإقرارات المقدمة لها ومراجعتها، وإرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأن الوحدات المذكورة ستلزم الموظف برد المبالغ التي تلقاها، في إطار تطبيق الحد الأقصى لحساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزي باسم "حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى"، خلال 10 أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ. وحذر عبد المنعم كل من يمتنع عن تقديم الإقرار في الميعاد المحدد، أو عدم رد المبالغ الزائدة بالتعرض للغرامة المالية التي لا تقل عن 25%، ولا تجاوز 100%، من قيمة ما حصل عليه من دخول زائدة وإلزامه بسداد تلك الغرامة والمبالغ الزائدة للجهة الإدارية التي يتبعها. وطالب وزير المالية المديرين والمراقبين الماليين ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات بوحدات الجهاز الإداري المختلفة للدولة، باتخاذ اللازم لتطبيق القواعد التنفيذية، وسرعة تحديد مجموعات العمل، وإصدار قرارات الحد الأدنى والأقصى للأجور بهذه الجهات مع موافاة وحدة الحد الأقصى بقطاع مكتب الوزير بصور من هذه القرارات لمتابعة تنفيذها.