عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 بالصاغة    أسعار الفاكهة والخضروات فى الأقصر اليوم الإثنين 6 مايو 2024    عاجل| المخاطر الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط عالميا    غدا.. أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد بالشرقية    يلين: معدلات التضخم تحت السيطرة، وهذا أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي    الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة رفح    الرئيس الصيني يلتقي ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية في باريس    أوكرانيا: تدمير 12 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة    إصابة 3 مدنيين في غارة إسرائيلية على بعلبك بشرق لبنان    نجم الأهلي ينتقد بيرسي تاو لهذا السبب    جدول مباريات اليوم.. مباراتان في الدوري المصري.. قمة السعودية.. وختام الجولة في إنجلترا    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 7 مايو 2024 | إنفوجراف    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    قبل الامتحانات.. ما مصادر التعلم والمراجعة لطلاب الثانوية العامة؟    لمواليد برج العذراء والجدي والثور.. ماذا يخبئ مايو لأصحاب الأبراج الترابية (التفاصيل)    في شم النسيم، الصحة تكشف مدة ظهور أعراض التسمم بعد تناول الأسماك المملحة    تحذير: احتمالية حدوث زلازل قوية في الأيام المقبلة    فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. حقق 4 ملايين جنيه في 24 ساعة    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    مصرع طالب ثانوي وإصابة آخرين في حادث تصادم بدائري الإسماعيلية    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    نيرمين رشاد ل«بين السطور»: ابنة مجدي يعقوب كان لها دور كبير في خروج مذكرات والدها للنور    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «بيتمشى في الملعب ومعندوش قلب خالص».. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البديل" ينشر وثيقة "اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية" (1-2 )
نشر في البديل يوم 19 - 05 - 2013

تحتوى وثيقة "اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية" على 23 مادة توضح أساسيات هذه الاتفاقية وبنودها، والمادة الثانية توضح معانى المفاهيم والمصطلحات التى وردت بهذه الوثيقة، ومن بينها توضيح لمفهوم الذخائر العنقوديه نفسها، وكما تتضمن بندًا لإزالة مخلفات الذخائر وبندًا آخر لمساعدة الضحايا. وعرضت هذه الوثيقة على مرحلتين، وهي من وثائق مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيوستا.
وقامت الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية، وهي أكثر من 100 دولة على مستوى العالم من بينها 13 دولة عربية، بالمشاركة فيها؛ بسبب القلق الذى يساورها إزاء استمرار تحمل المدنيين العبء الأكبر للنزاع المسلح، وتصميمًا منها على أن توقف إلى الأبد المعاناة والإصابات التي تتسبب فيها الذخائر العنقودية وقت استعمالها، أو عند إخفاقها في العمل على النحو المقصود، أو عند هجرها، والقلق من أن مخلفات الذخائر العنقودية تقتل المدنين، أو تشوههم، وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأمور عديدة، منها ضياع سبل كسب الرزق، وعرقلة التأهيل والتعمير بعد انتهاء النزاع، وتأخير عودة اللاجئين والمشردين داخليًّا أو تمنعها، ويمكن أن تؤثر سلبًا على الجهود الوطنية والدولية لبناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية، وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة تستمر لسنوات طويلة بعد استعمالها.
وإذ يساورها بالغ القلق أيضًا للأخطار التي تتمثل في المخزونات الوطنية الكبيرة من الذخائر العنقودية التي يحتفظ بها لغرض استعمالها في العمليات، وتصميمًا منها على ضمان التعجيل بتدميرها.
واعتقادًا منها بضرورة المساهمة بصورة فعالة تتسم بالكفاءة والتنسيق، في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة مخلفات الذخائر العنقودية الموجودة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها، وتصميمًا منها أيضًا على كفالة الإعمال التام لحقوق ضحايا الذخائر العنقودية جميعهم، واعترافًا منها بكرامتهم الأصيلة.
وإذ تعقد العزم على بذل قصارى جهدها لتوفير المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية، بما فيها الرعاية الطبية، والتأهيل والدعم النفساني، وكفالة إدماجهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتسلم بضرورة توفير مساعدة تراعي السن والجنس لضحايا الذخائر العنقودية، وضرورة معالجة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة.
وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي توجب على الدول الأطراف في تلك الاتفاقية، في جملة أمور، التعهد بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تامًّا بالنسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز على أساس الإعاقة مهما كان نوعها.
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة التنسيق الكافي للجهود المضطلع بها في شتى المنتديات والرامية إلى تناول حقوق ضحايا شتى أنواع الأسلحة واحتياجاتهم، وتعقد العزم على تجنب التمييز بين ضحايا مختلف أنواع الأسلحة.
وإذ تؤكد من جديد أنه في الحالات غير المشمولة بهذه الاتفاقية أو باتفاقات دولية أخرى، يظل المدنيون والمحاربون مشمولين بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي، المنبثقة عن العرف المستقر وعن مبادئ الإنسانية وإملاءات الضمير العام.
وتعقد العزم أيضًا على عدم السماح، بأي حال من الأحوال، للجماعات المسلحة من غير القوات المسلحة للدولة، بأن تقوم بأي نشاط محظور على دولة طرف في هذه الاتفاقية.
وإذ ترحب بالتأييد الدولي البالغ الاتساع للقاعدة الدولية التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، والمكرسة في اتفاقية 1997 لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.
وإذ ترحب أيضًا باعتماد البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، ودخوله حيز النفاذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ورغبة منها في تعزيز حماية المدنيين من آثار مخلفات الذخائر العنقودية في أوضاع ما بعد انتهاء النزاع.
وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1612 (2005) المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح.
وترحب كذلك بالخطوات المتخذة وطنيًّا وإقليميًّا وعالميًّا في السنوات الأخيرة، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استعمال الذخائر العنقودية وتخزينها وإنتاجها ونقلها.
وإذ تؤكد دور الضمير العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة العالمية إلى إنهاء معاناة المدنيين الناجمة عن الذخائر العنقودية، وتقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والائتلاف المناهض للذخائر العنقودية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم.
وإذ تعيد تأكيد إعلان مؤتمر أوسلو بشأن الذخائر العنقودية الذي اعترفت الدول بموجبه، في جملة أمور، بالعواقب الوخيمة الناجمة عن استعمال الذخائر العنقودية، وتعهدت بأن تبرم بحلول عام 2008 صكًّا ملزمًا قانونًا يحظر استعمال وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية التي تتسبب للمدنيين في أذى لا يمكن قبوله، وينشئ إطارًا للتعاون والمساعدة يضمن توفير قدر كافٍ من رعاية الضحايا وتأهيلهم، وتطهير المناطق الملوثة، والثقيف للحد من المخاطر، وتدمير المخزونات.
وتؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية، وتصميمًا منها على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها وتنفيذها تنفيذًا تامًّا.
وإذ تستند إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، ولا سيما المبدأ القائل بأن حق أطراف النزاع المسلح في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى القواعد التي تقضي بأن تميز أطراف النزاع في كل الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأغراض المدنية والأهداف العسكرية، وأن توجه بالتالي عملياتها ضد الأهداف العسكرية وحدها، وأن تُولى، عند القيام بعمليات عسكرية، عناية مستمرة لتفادي المدنيين والأغراض المدنية، وبأن المدنيين جماعات فرادى يتمتعون بحماية عامة من الأخطار الناشئة عن العمليات العسكرية.
فقد اتفقت على ما يلي:
المادة 1: الالتزامات العامة ونطاق التطبيق
أولاً: تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم في أي ظرف من الظروف:
- باستعمال الذخائر العنقودية.
- باستحداث الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان على القيام بأي نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.
ثانيا: تسري الفقرة 1 من هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على القنيبلات المتفجرة المصممة خصيصًا لتُنثر أو تُطلق من جهاز نثر مثبت على طائرة.
ثالثًا: لا تسرى هذه الاتفاقية على الألغام.
المادة 2: تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
فالمراد بتعبير "ضحايا الذخائر العنقودية"‘ كل الأشخاص الذين قتلوا أو لحقتهم إصابة بدنية أو نفسانية، أو خسارة اقتصادية، أو تهميش اجتماعي، أو حرمان كبير من إعمال حقوقهم بسبب استعمال الذخائر العنقودية. وهم يشملون الأشخاص الذين تأثروا مباشرة بالذخائر العنقودية وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية المتضررة.
والمقصود بتعبير "الذخيرة العنقودية" الذخيرة التقليدية التي تصمم لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة يقل وزن كل واحدة منها عن 20 كيلوجرامًا، وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة. ولا يراد بها ما يلي:
الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة لتنثر القنابل المضيئة أو الدخان أو الشهب أو مشاعل التشويش؛ أو الذخيرة المصممة حصرًا لأغراض الدفاع الجوي.
الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة لإحداث آثار كهربائية أو إلكترونية.
الذخيرة التي تتسم بجميع الخصائص التالية، تفاديًا للآثار العشوائية التي يمكن أن تتعرض لها مناطق واسعة، وللمخاطر الناشئة عن الذخائر الصغيرة غير المنفجرة:
أولاً: تحتوي كل قطعة ذخيرة على ما يقل عن عشر ذخائر صغيرة متفجرة.
ثانيًا: تزن كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة ما يزيد على أربعة كيلوجرامات.
ثالثًا: تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مصممة لكشف ومهاجمة غرض مستهدف واحد.
رابعًا: تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بآلية إلكترونية للتدمير الذاتي.
خامسًا :تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بوسيلة إلكترونية للتعطيل الذاتي.
فالمقصود بتعبير "الذخيرة الصغيرة المتفجرة" ذخيرة تقليدية تحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى ذخيرة عنقودية تنثرها أو تطلقها، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل الاصطدام أو عنده أو بعده.
والمراد بتعبير "الذخيرة العنقودية الفاشلة" ذخيرة عنقودية أطلقت أو ألقيت أو قذفت أو رميت أو وجهت بطريقة أخرى وكان ينبغي أن تنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة لكنها لم تفعل.
والمقصود بتعبير "الذخيرة الصغيرة غير المنفجرة" ذخيرة صغيرة متفجرة نثرتها أو أطلقتها ذخيرة عنقودية، أو انفصلت عنها بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود.
أما المراد بتعبير "الذخائر العنقودية المهجورة" الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة التي لم تستعمل أو تم التخلي عنها أو التخلص منها، ولم تعد تحت سيطرة الطرف الذي تخلى عنها أو تخلص منها. ويمكن أن تكون قد أُعدت للاستعمال أو لم تعدّ له.
و يراد بتعبير "مخلفات الذخائر العنقودية" الذخائر العنقودية الفاشلة والذخائر العنقودية المهجورة والذخائر الصغيرة غير المنفجرة والقنيبلات غير المنفجرة.
يشمل تعبير "النقل بالإضافة إلى النقل المادي للذخائر العنقودية من إقليم وطني أو إليه، نقل ملكية الذخائر العنقودية ونقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل منطقة تحتوى على مخلفات ذخائر عنقودية.
أما تعبير "آلية التدمير الذاتي" فيقصد به آلية داخلية تشتغل تلقائيًّا وتضاف إلى آلية القدح الأولي للذخيرة وتضمن تدمير الذخيرة التي أدخلت هذه الآلية فيها.
و يقصد بتعبير "التعطيل الذاتي" إبطال مفعول الذخيرة تلقائيًّا بالاستنفاد النهائي لعنصر ما، كالبطارية مثلاً، يكون أساسيًّا لتشغيل الذخيرة.
أما تعبير "المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية" فيقصد به منطقة يعرف عنها، أو يشتبه في أنها تحتوي على مخلفات الذخائر العنقودية.
وبالنسبه لمفهوم "لغم" فيراد به ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما، وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريبًا منها أو على تماس بها.
و يراد بتعبير "قنيبلة متفجرة" ذخيرة تقليدية، يقل وزنها عن 20 كيلوجرامًا، ولا تكون ذاتية الدفع، وتحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى أن ينثرها أو يطلقها جهاز نثر، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل الاصطدام أو عنده أو بعده.
ويقصد بتعبير "جهاز نثر" حاوية تكون مصممة لنثر أو إطلاق قنيبلات متفجرة وتكون مثبتة على طائرة وقت النثر أو الإطلاق.
والمراد بتعبير "القنيبلة غير المنفجرة" قنيبلة متفجرة نثرها أو أطلقها جهاز نثر، أو انفصلت عنه بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود.
المادة 3: التخزين وتدمير المخزونات
- تقوم كل دولة طرف، وفقًا لأنظمتها الوطنية، بفصل كل الذخائر العنقودية المشمولة بولايتها والخاضعة لسيطرتها عن الذخائر المحتفظ بها لأغراض الاستعمال في العمليات وتضع عليها علامة لأغراض تدميرها.
- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك ثماني سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وتتعهد كل دولة طرف بضمان امتثال أساليب التدمير للمعايير الدولية الواجبة التطبيق لحماية الصحة العامة والبيئة.
- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو ضمان تدميرها، في حدود ثماني سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى مؤتمر استعراض طلب لتمديد الموعد النهائي المحدد لإتمام تدمير تلك الذخائر العنقودية لفترة أقصاها أربع سنوات. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية، أن تطلب فترات تمديد إضافية أقصاها أربع سنوات. ولا تتعدى فترات التمديد المطلوبة عدد السنوات الضرورية قطعًا لإتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من هذه المادة.
- يبين كل طلب تمديد ما يلي:
فترة التمديد المقترحة.
شرحًا مفصلاً لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف أو التي تحتاج إليها من أجل تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وعند الاقتضاء، الظروف الاستثنائية التي تبرر التمديد.
خطة تبين الكيفية التي سيتم بها تدمير المخزون وتاريخ إتمامه.
كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المحتازة وقت دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وأي ذخائر عنقودية إضافية أو ذخائر صغيرة متفجرة يتم اكتشافها بعد بدء النفاذ.
كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة التي دمرت خلال الفترة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المتبقية التي يتعين تدميرها خلال فترة التمديد المقترحة ومعدل التدمير السنوي المتوقع تحقيقه.
- يُقيّم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيًا العوامل المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة، ويتخذ قرارًا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب التمديد. ويجوز للدول الأطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة، ويجوز لها أن تقترح معايير للتمديد، عند الاقتضاء. ويقدم طلب التمديد قبل اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الذي سينظر فيه بفترة لا تقل عن تسعة أشهر.
- بالرغم من أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية، فإنه يسمح بالاحتفاظ بعدد محدود من الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة أو حيازتها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة، أو إزالتها أو تدميرها، والتدريب على هذه التقنيات، أو لأغراض وضع تدابير مضادة للذخائر العنقودية. ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة المحتفظ بها أو المحتازة الحد الأدنى من العدد اللازم قطعًا لهذه الأغراض.
- بالرغم من أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية، فإنه يسمح بنقل الذخائر العنقودية إلى دولة طرف أخرى لغرض التدمير، وكذلك للأغراض الواردة في الفقرة 6 من هذه المادة.
- تقدم الدول الأطراف التي تحتفظ بالذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة أو تحوزها أو تنقلها للأغراض الواردة في الفقرتين 6 و7 من هذه المادة تقريرًا مفصلاً عن الاستعمال المقرر والفعلي لهذه الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة ونوعها وكميتها وأرقام مجموعاتها. وإذا نقلت الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة إلى دولة طرف أخرى لهذه الأغراض، وجب أن يتضمن التقرير إشارة إلى الطرف الذي تلقاها. ويعد ذلك التقرير عن كل سنة تحتفظ فيها دولة طرف بذخائر عنقودية أو ذخائر صغيرة متفجرة، أو تحوز أو تنقل تلك الذخائر، ويقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه 30 نيسان/ إبريل من السنة التالية.
المادة 4: إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها والتثقيف للحد من المخاطر
أولاً: تتعهد كل دولة طرف بإزالة وتدمير أو ضمان إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وذلك على النحو التالي:
- عندما تقع الذخائر العنقودية في مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها، في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، تتم تلك الإزالة أو ذلك التدمير في أسرع وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من ذلك التاريخ.
- عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها، وجب أن تتم تلك الإزالة أو ذلك التدمير في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من نهاية الأعمال الحربية الفعلية التي أصبحت خلالها تلك الذخائر العنقودية مخلفات ذخائر عنقودية.
- عند وفاء تلك الدولة الطرف بأي التزام من التزاميها المبينين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، تقدم الدولة الطرف إعلانًا بالامتثال إلى الاجتماع التالي للدول الأطراف.
ثانيًا: تتخذ كل دولة طرف، في أدائها لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، التدابير التالية في أسرع وقت ممكن، مراعية أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة الدوليين:
- تقوم بمسح وتقييم وتسجيل التهديد الذي تشكله مخلفات الذخائر العنقودية، وتبذل كل جهد لتحديد كافة المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها.
- تقوم بتقييم الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية فيما يتعلق بوضع العلامات، وحماية المدنيين، والإزالة، والتدمير، واتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد ووضع خطة وطنية للقيام بهذه الأنشطة، معتمدة، حسب الاقتضاء، على الهياكل والخبرات والمنهجيات القائمة.
- تتخذ كافة الخطوات الممكنة لضمان وضع علامات حول الحدود الخارجية لكل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، ولضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليًّا صد المدنيين عنها. وينبغي أن تستخدم في وضع العلامات للمناطق المشتبه بخطورتها علامات تحذير تستند إلى طرائق لوضع العلامات يسهل على المجتمعات المحلية المتضررة التعرف عليها. وينبغي، قدر الإمكان، أن تكون العلامات وغيرها من معالم حدود المناطق الخطرة مرئية ومقروءة ومتينة ومقاومة للآثار البيئية، وأن تحدد بوضوح أيَّ الجانبين من الحدود التي وضعت عليها علامات يعتبر داخل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية وأيهما هو الجانب الآمن منها.
- تزيل وتدمر كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها.
- تتولى التثقيف بمسائل الحد من المخاطر ضمانًا لتوعية المدنيين الذين يعيشون في المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية أو قربها بالمخاطر التي تشكلها تلك المخلفات.
ثالثا: تراعي كل دولة طرف، عند قيامها بالأنشطة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية لمكافحة الألغام.
رابعًا: تسري هذه الفقرة على الحالات التي تستعمل فيها دولة طرف الذخائر العنقودية أو تهجرها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة الطرف وتصبح فيها تلك الذخائر مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولاية دولة طرف أخرى أو خاضعة لسيطرتها وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف الأخيرة.
- في تلك الحالات، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولتين الطرفين، تُشَجَّع الدولة الطرف الأولى بقوة على أن توفر، في جملة أمور، المساعدة التقنية أو المالية أو المادية أو بالموارد البشرية للدولة الطرف الثانية، إما ثنائيًّا أو عن طريق طرف ثالث تتفقان عليه، بما في ذلك عن طريق منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى ذات الصلة، لتسهيل وضع العلامات على مخلفات الذخائر العنقودية تلك، وإزالتها وتدميرها.
- تشمل تلك المساعدة معلومات عن أنواع الذخائر العنقودية المستعملة وكمياتها، والمواقع الدقيقة للهجمات بالذخائر العنقودية، والمناطق التي يعرف عنها أنها مناطق توجد فيها مخلفات ذخائر عنقودية، حيثما تتوافر تلك المعلومات.
خامسًا: إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو ضمان إزالتها وتدميرها، في حدود عشر سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى أحد مؤتمرات الاستعراض طلبًا لتمديد الموعد النهائي المحدد لإتمام إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية تلك لفترة أقصاها خمس سنوات. ولا تتعدى فترات التمديد المطلوبة عدد السنوات الضرورية قطعا لإتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
سادسًا: يقدم طلب التمديد إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى مؤتمر للاستعراض قبل انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لتلك الدولة الطرف. ويقدم كل طلب قبل عقد اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الذي سينظر فيه بفترة لا تقل عن تسعة أشهر. ويبين كل طلب ما يلي:
(أ) فترة التمديد المقترحة
(ب) شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف أو التي تحتاج إليها من أجل إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية خلال فترة التمديد المقترحة.
(ج) التحضير للأعمال المقبلة وحالة الأعمال التي أنجزت فعلاً في إطار البرامج الوطنية للتطهير وإزالة الألغام خلال فترة العشر سنوات الأولى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة وأي فترات تمديد لاحقة.
(د) مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف وأي مناطق إضافية تتضمن مخلفات للذخائر العنقودية يتم اكتشافها بعد بدء النفاذ ذاك.
(ه) مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي تم تطهيرها منذ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(و) مجموع المساحة المتبقية المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي يتعين تطهيرها خلال فترة التمديد المقترحة.
(ز) الظروف التي حدّت من قدرة الدولة الطرف على تدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها خلال فترة العشر سنوات الأولى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والظروف التي يحتمل أن تحدّ من هذه القدرة خلال فترة التمديد المقترحة.
(ح) الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد المقترح.
(ط) أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.
سابعًا: يُقيّم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيًا العوامل المشار إليها في الفقرة 6 من هذه المادة، بما فيها، في جملة أمور، كميات مخلفات الذخائر العنقودية المبلغ عنها، ويتخذ قرارًا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب التمديد. ويجوز للدول الأطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة ويجوز لها أن تقترح معايير للتمديد، عند الاقتضاء.
ثامنًا: يجوز تجديد ذلك التمديد لفترة أقصاها خمس سنوات بتقديم طلب جديد، وفقا للفقرات 5 و6 و7 من هذه المادة. وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملاً بهذه المادة.
المادة 5: مساعدة الضحايا
توفر كل دولة طرف لضحايا الذخائر العنقودية في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق، ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وتكفل كذلك إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي. وتبذل كل دولة طرف كل جهد لجمع بيانات ذات صلة يعوَّل عليها فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية.
وللوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة تقوم كل دولة طرف بما يلي:
- تقييم احتياجات ضحايا الذخائر العنقودية.
- وضع ما يلزم من قوانين وسياسات وطنية وتطبيقها وإنفاذها.
- وضع خطة وميزانية وطنيتين، بما في ذلك الأطر الزمنية للقيام بتلك الأنشطة، بغية إدراجها في الأطر والآليات الوطنية القائمة المتعلقة بالإعاقة والتنمية وحقوق الإنسان، مع احترام ما للجهات الفاعلة ذات الصلة من دور محدد ومساهمة.
- اتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد الوطنية والدولية.
- الامتناع عن التمييز ضد ضحايا الذخائر العنقودية أو فيما بينهم، أو بين ضحايا الذخائر العنقودية ومن لحقتهم إصابات أو إعاقات لأسباب أخرى؛ وينبغي ألا يستند التفريق في المعاملة إلا إلى الاحتياجات الطبية أو التأهيلية أو النفسانية أو الاجتماعية – الاقتصادية.
- التشاور الوثيق مع ضحايا الذخائر العنقودية والمنظمات التي تمثلهم وكفالة مشاركتهم وهذه المنظمات مشاركة فعلية.
- تعيين جهة تنسيق داخل الحكومة لتنسيق المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
- العمل على إدراج المبادئ التوجيهية والممارسات الفضلى ذات الصلة بما في ذلك في مجالات الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
اعتمدت من قِبَل المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية المعقود في دبلن في الفترة من 19 إلى 30 أيار/مايو 2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.