"الشناوي قد يلحق بمباراة الاتحاد".. يلا كورة يكشف حالة المصابين في الأهلي    الجمعة العظيمة: محاكمة وصلب المسيح وختام أسبوع الآلام    وكيل أوقاف الشرقية في خطبة الجمعة: الأوطان تبنى بيد الشرفاء والمخلصين    إعلان الفائزين بالمؤتمر السنوي العلمي الرابع للدراسات العليا بهندسة القناة (صور)    جولد بيليون: البنوك المركزية العالمية تشتري 16 طن ذهب خلال مارس2024.. تفاصيل    الكرتونة ب 80 جنيها، مبادرة جديدة في الشرقية لتخفيض أسعار البيض (فيديو وصور)    الإسكان تطرح أراضى للتخصيص الفوري بالصعيد، تفاصيل    القصير يبحث آفاق التعاون المصري القطري في الزراعة والأمن الغذائي    الشرقية تسترد 7 أفدنة و2317 مترًا من أملاك الدولة والزراعات    نائب وزير التخطيط يفتتح أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا    الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان    30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى    سموتريتش: "حماس" تبحث عن اتفاق دفاعي مع أمريكا    السفيرة مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين    متسابقون من 13 دولة.. وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون دهب الرياضي للجري    وحدات سكنية وهمية.. ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين ببني سويف    ضبط 299 قضية مخدرات وتنفيذ 63 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة    ب«تفعيل الطوارئ».. «الصحة» بالقليوبية: عيادات متنقلة بمحيط الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    الثانوية العامة 2024| مواصفات أسئلة الامتحانات    مركز السينما العربية ينظم 5 فعاليات مهمة في مهرجان كان    تعرف على إيرادات فيلم السرب في السينمات خلال 24 ساعة    شاهد.. جدار تعريفى بالمحطات الرئيسة للحج بمعرض أبو ظبى للكتاب    في الذكري السنوية.. قصة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة    فريدة سيف النصر تكشف سبب تسمية سمير غانم لها ب "فريدة سيف الرقص"    دعاء الهداية للصلاة والثبات.. ردده الآن تهزم شيطانك ولن تتركها أبداً    صور الأمانة في المجتمع المسلم.. خطيب الأوقاف يكشفها    ماذا قدمت الصحة المصرية للمصابين الفلسطينيين؟.. علاج 13 ألف من أشقائنا في غزة بالمستشفيات المصرية.. وتقديم 11 ألف جلسة دعم نفسي    أستاذ أمراض القلب: الاكتشاف المبكر لضعف عضلة القلب يسهل العلاج    الصحة: تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي ل927 مصابا فلسطينيا منذ بداية الحرب    التضامن تكرم إياد نصار عن مسلسل صلة رحم    فرص عمل في 55 شركة.. شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص براتب 6000 جنيه    علام يكشف الخطوة المقبلة في أزمة الشحات والشيبي.. موقف شرط فيتوريا الجزائي وهل يترشح للانتخابات مجددا؟    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    تركيا: تعليق التجارة مع الاحتلال حتى وقف إطلاق نار دائم في غزة    توريد 107 آلاف و849 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ    نقيب المهندسين: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طمس الهوية والذاكرة الفلسطينية في    برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية    صحف إيطاليا تبرز قتل ذئاب روما على يد ليفركوزن    رئيس البرلمان العربي: الصحافة لعبت دورا مهما في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    البنتاجون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر    قصور الثقافة: إقبال كبير على فيلم السرب في سينما الشعب.. ونشكر «المتحدة»    أيمن سلامة ل«الشاهد»: مرافعة مصر أمام العدل الدولية دحضت كافة الأكاذيب الإسرائيلية    الوزراء: 2679 شكوى من التلاعب في وزن الخبز وتفعيل 3129 كارت تكافل وكرامة    "مضوني وسرقوا العربية".. تفاصيل اختطاف شاب في القاهرة    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-5- 2024 بعد انخفاض الكيلو في بورصة الدواجن    مصر أكتوبر: اتحاد القبائل العربية يعمل على تعزيز أمن واستقرار سيناء    واعظ بالأزهر ل«صباح الخير يا مصر»: علينا استلهام قيم التربية لأطفالنا من السيرة النبوية    وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة ال6-1"    هل مسموح للأطفال تناول الرنجة والفسيخ؟ استشاري تغذية علاجية تجيب    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون| ميتروفيتش يقود الهجوم    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيطرة المدنية: مقارنة وضع المؤسسة العسكرية فى خبرات دستورية مقارنة


مقدمة:
يثير موضوع العلاقات المدنية العسكرية اهتمام قطاع كبير من الباحثين والممارسين للعمل السياسى والنشطاء وخصوصا أؤلائك المهتمون بمواضيع التحول الديمقراطى بعد الثورات والتحولات السياسية الكبرى والتى عادة ما تؤسس لعلاقة جديدة بين السلطات والمؤسسات والفواعل السياسية المختلفة من خلال قواعد جديدة يتم إرسائها للعبة السياسية من خلال تعديلات دستورية جذرية أو انشاء دساتير جديدة ترسى استحققات التحول وتعبر عنه بقواعد جديدة للعبة وبموافقة الشعب.
و لا شك أن موضوع العلاقات المدنية العسكرية كان على رأس الموضوعات التى تم اثارتها فى مصر بعد تنحية الرئيس السابق، ولا سيما و أن المجلس العسكرى هو من تولى قيادة أمور البلاد حسبما خوله ذلك الرئيس المتنحى وحسبما فوضه ذلك الشعب فى استفتاء 30 مارس 2011.
و قد حصل موضوع العلاقات المدنية العسكرية فى مصر على أهمية كبرى لأربع أسباب كبرى، لعل السبب الأول يعود إلى أن المجلس العسكرى أصبح هو المخول رسميا بإدارة أمور البلاد و قد بدا للوهلة الأول ىأنه لا يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات و هو ما حدى ببعض التيارات السياسية و الثورية إلى التعبير عن مخاوفها صراحة من انحياز المجلس العسكرى لتيار دون أخر بما يؤثر على استحققات المرحلة الانتقالية.
أما السبب الثانى، فقد تعلق بتعثر بدى واضحا على إدارة العسكر فى مصر للمشهد السياسى، فارتباك شديد ظهر فى التعامل مع بعض القضايا الحالة ولا سيما العلاقة بين السلطات وموعد انتخابات الرئاسة و الموقف من منظمات المجتمع المدنى والعلاقات المعقدة مع بعض القوى الاقليمية والدولية فضلا عن التعثر في الاستجابة لمطالب الثوار بخصوص قضايا العدالة الانتقالية، مما ضاعف من تخوفات القوى السياسية و الثورية من إدارة المشهد المشوشة.
أما السبب الثالث، فقد تعلق بعدم قدرة المجلس العسكرى على تحديد خارطة طريق واضحة للتحول وتسليم السلطة، مما أدى الى تزايد حجم الشائعات بخصوص نوايا المجلس الاحتفاظ بالسلطة أو الاستئثار بها، ورغم اعلان المجلس عن طريق قادته فى مناسبات متعددة عدم نيته الاحتفاظ بالسلطة، إلا أن طول الفترة الانتقالية وعدم حسم خارطة الانتقال قد أبقى على التخوفات كماهى.
أما أخر الأسباب فقد تمثل فى تلك المواجهات العنيفة التى وقعت بين الجيش و الثوار ولا سيما فى ماسبيرو وأحداث مجلس الوزراء وأحداث محمد محمود الأولى والثانية حيث بدى الجيش طرفا فى المواجهات ومتورطا فى الاحداث، مما زاد من المخاوف بشأن الانتقال الديموقراطى فى مصر و حقيقيته وجودته، وكلها أسباب عزت أن يكون موضوع العلاقات المدنية العسكرية والتساؤلات بشأن مدي قدرة المدنيين فى مصر السيطرة على مجريات الأمور وقيادتها فى ظل تخوفات على طبيعة الدولة المدنية ومدى قدرتها على البقاء ومقاومة عسكرتها أو أدينتها.
وفى هذه الورقة فإن تحليلا للعلاقات المدنية العسكرية ومدي قدرة المؤسسات المدنية المنتخبة على بسط سيطرتها فيما بات يعرف أكاديميا ب "السيطرة المدنية" فى الدستور المصرى مقارنة مع وضع المؤسسات العسكرية فى دساتير دول كلا من الولايات المتحدة (نظام رئاسى راسخ فى الديموقراطية)، فرنسا (نظام شبه رئاسى راسخ فى الديموقراطية)، تشيلى (نظام رئاسى حديث التحول عانى من سطوة الموسسة العسكرية لفترة من الزمن)، وتركيا (نظام برلمانى حديث التحول عانى من سطوة المؤسسة العسكرية لفترة طويلة من الزمن) وذلك لمعرفة أين تقبع المؤسسة العسكرية بالمقارنة مع خبرات التحول الديموقراطى لدول متنوعة فى نظمها السياسية لعل ذلك يمثل تقييما وتحليلا أكاديميا علميا للوضع الجدلى للمؤسسة العسكرية المصرية فى الدستور الجديد وهو ما قد يساعدنا فى الحكم على السيطرة المدنية فى مصر ومدى توافقها مع أوضاع التحول الديموقراطى فى خبرات مقارنة.
وتسعي الدراسة بالتالى للإجابة على عدد من الأسئلة لعل أهمها:
ماهو المقصود بمفهوم "السيطرة المدنية" وما علاقته بالتحول الديموقراطى وقضاياه؟
ماهو وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور المصرى الجديد ومامدى تلائمه مع طبيعة وضع المؤسسة فى الدول الديموقراطية؟
أين تقف "السيطرة المدنية" فى مصر فى ظل خبرات مقارنة؟
منهج الدراسة:
تستخدم الدراسة اقتراب " العلاقات المدنية العسكرية الذى نظر له أريل كرواسون فى كتابهDemocracy Under Stress حيث قام بتحليل دوائر الصراع بين المدنيين والعسكرين وخصوصا عقب فترات التحول الثورى، محددا العوامل الداخلية والخارجية والتى قد تؤثر على هذا الصراع وتحسمه لطرف دون أخر!
كما تستخدم الدراسة أيضا منهج تحليل النص، بحيث تقوم بمقارنة النصوص الدستورية فى خمس دول هى مصر (دستور 2012)، تركيا (دستورها المعدل فى 2010)، تشيلى (دستور 1980) وأخيرا الدساتير المستقرة فى الولايات المتحدة وفرنسا.
وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، بحيث يتعرض الجزئ الأول للمفاهيم النظرية فى الدراسة والاقتراب النظرىك مفهوم السيطرة المدنية، واقتراب العلاقات المدنية العسكرية.
أما القسم الثانى فيتناول مقارنة وضع المؤسسة العسكرية فى دساتير مصر وتشيلى وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة، بخصوص ستة قضايا رئيسية وهى:
(1) استقلالية المؤسسة العسكرية
(2) ميزانية المؤسسة العسكرية واقتصادها.
(3) دور المؤسسة العسكرية فى قرار الحرب وموقع السلطات المنتخبة من هذا القرار
(4) دور المؤسسة العسكرية فى صنع السياسات العامة وحفظ الأمن الداخلى.
(5) قضاء المؤسسة العسكرية ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية
(6) تمثيل العسكريين فى مجالس الأمن والدفاع القومى ان وجدت.
أما القسم الثالث والأخير فيتناول تقيما بالنقاط لوضع المؤسسة العسكرية المصرية وقدرة المدنيين على السيطرة على المحاور سالفة الذكر.
القسم الأول: مفهوم السيطرة المدنية واقتراب العلاقات المدنية العسكرية:
تكاد لاتخلو تجربة ديموقراطية فى العالم أعقبت تحولا عن نظام تسلطي من الجدل حول العلاقات بين الفواعل السياسية والمدنية من ناحية والمؤسسة العسكرية من ناحية أخرى بسبب سعى الأولى إلى إستبعاد الثانية من اللعبة السياسية وحرص الأخيرة على الابقاء علي هامش حركة سياسى وعلى استقلالية مؤسسية واقتصادية للحفاظ علي مكتسباتها في فترة ماقبل التحول. ينطبق هذا الجدل على دول مثل اليابان وكوريا وتايلاند والفلبين في آسيا، كما ينطبق على تركيا في الشرق الأوسط وعلى روسيا وبولندا في شرق أوروبا فضلا عن البرازيل وتشيلى فى أمريكا اللاتينية. ففي كل هذه الخبرات كانت العلاقات المدنية العسكرية دائما موضع جدل بين جميع القوى السياسية المنخرطة فى التحول.
ويعتقد معظم المحللين أنه في حين أن السيطرة المدنية قد تحدث دون تحول ديموقراطى بالضرورة إلا أن الأخير لا يحدث أبدا دون سيطرة مدنية. بعبارة أخرى يجب على الجميع أن يعلم أن معادلة التحول الديموقراطى فى كل دول العالم تحتم السيطرة المدنية. لكن ماذا تعنى الأخيرة؟
إن السيطرة المدنية (Civilian Control) تعنى أن تقوم القوى المدنية والسياسية ) دون العسكرية) بالتحكم والسيطرة على خمس دوائر رئيسية فى اللعبة السياسية وهي:
1. تجنيد أو توظيف النخبة: إن السيطرة المدنية على تجنيد أو توظيف النخبة هى شرط لا غنى عنه للحكم الديموقراطى، وهذا الشرط قد يُنتهك على سبيل المثال: فى حالة احتفاظ المؤسسة العسكرية بحق دستورى فى بعض المقاعد سواء فى البرلمان أو مجلس الوزراء، أو فى حالة امتلاكها حق الفيتو حتى ولو بطريقة غير رسمية على تعيين بعض أعضاء الحكومة أو الإدارة العامة، وفى حالة تحكم القوات المسلحة فى بعض جوانب العملية الديموقراطية.
2. صنع السياسات العامة: ويشمل صنع وتنفيذ القرار فى جميع الشؤون السياسية مثل السياسة الخارجية والمالية العامة، عدا السياسات الأمنية والدفاعية، وقد يُنتهك هذا المجال عن طريق تشكيل هياكل ومؤسسات عسكرية تتولى بعض الوظائف المدنية.
3. التحكم فى الأمن الداخلى: إن جميع الأنظمة الديموقراطية قد تستعين بالقوات المسلحة لمساعدة الأمن الداخلى والشرطة فى حالات الكوارث الطبيعية أو مواجهة التمرد والإرهاب، وهذا لا يتعارض مع "السيطرة المدنية" إلا إذا لم يتم تحديد المدة الزمنية لهذا التدخل، أو إذا لم تكن السلطات المدنية المنتخب هي المسؤولة تماما عن تنظيم هذا التدخل.
4. أما عن مجال الدفاع القومى: فإنه يقع فى صلب إهتمامات ومسؤوليات السلطة العسكرية، وحتى فى الديموقراطيات الراسخة فإن للعسكريين دور كبير فى وضع هذه السياسات، ويُنتقص من "السيطرة المدنية" فى حالة عدم قيام السلطات المدنية بتولى إصدار والتصديق على القرارات النهائية فى هذه السياسات، أو إذا لم تتمكن السلطات المدنية من مراقبة المؤسسات العسكرية فى هذا الصدد، وتوقيع العقوبات عليها إن لزم الأمر.
5. وأخيرا فإن مجال (التحكم فى مؤسسة الجيش): يشمل القرارات المتعلقة بحجم وتنظيم القوات المسلحة ومعايير تجنيدها، والمناهج التى تقوم بتعلمها، وهذا بالطبع يستلزم نوعا من الاستقلالية المهنية من قبل المؤسسة العسكرية فى هذه الأمور، وبالتالى فإن "السيطرة المدنية" تتمثل هنا فى تحديد نطاق وحدود هذه "الاستقلالية المهنية" للمؤسسة العسكرية.
الشكل الأول: مجالات إتخاذ القرار في العلاقات المدنية العسكرية
(ب) (د)
السياسة الأمن
العامة الداخلى
(ج) (ه)
المؤسسة الدفاع
العسكرية الخارجى
(أ)
توظيف النخبة
وفى الواقع فإن التحول من نظام سياسى قديم الى آخر حديث وأكثر ديموقراطية يعنى أن الصراع يدور بين الفواعل المدنية والعسكرية حول هذه الدوائر الخمس. بحيث تكون السيطرة المدنية الصرفة هى التحكم في الدوائر الخمس جميعها من قبل المدنيين، بينما تكون السيطرة العسكرية هى تحكم العسكر فى الدوائر الخمس ذاتها. بينما يمكن توقع سيناريوهات أخرى أكثر مرونة بسيطرة مدنية منقوصة بحيث يسيطر المدنيون علي الدوائر الثلاث الأولى، تاركين الدائرتين الأخيرتين )الأمن الداخلى والدفاع الخارجي) للمؤسسة العسكرية.
القسم الثانى: وضع المؤسسة العسكرية فى خبرات مقارنة:
الدستور الأمريكى:
1. 1. وضع الرئيس من القوات المسلحة
القسم الثانى من المادة الثانية من الدستور الأمريكى يأتى تحت عنوان السيطرة المدنية على الجيش و ينص على أن الرئيس هو القائد العام للجيش و القوات البحرية و للتشكيلات العسكرية للولايات المتعددة حين إستدعائهم للخدمة الحقيقية للولايات المتحدة.
“The President shall be Commander in Chief of the Army and Navy of the United States, and of the Militia of the several States, when called into the actual Service of the United States; he may require the Opinion, in writing, of the principal Officer in each of the executive Departments, upon any subject relating to the Duties of their respective Offices."
1. 2. من الذى يعين القائد العام و قادة الجيش؟
ينص الدستور فى القسم الثانى من المادة الثانية على أن الرئيس بموافقة مجلس الشيوخ هو الذى يعين كل الوزراء وكل المناصب العامة كما أن الكونجرس يمكنه أن يصدر قوانين تسمح للرئيس وحدة بإختيار شاغلى بعض المناصب الصغيرة كما يمكن أن يسمح للوزراء وحدهم بذلك.
“He (the president) shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments."
يفهم من هذا ضمنا أن الرئيس و مجلس الشيوخ هم من يحددوا من يشغل أى منصب فى الدولة سواء مدنى أو عسكرى ومجلس الشيوخ قد يخص وزير الدفاع مثلا بموجب قانون يصدره بإختيار شاغلى المناصب العسكرية. أما منصب وزير الدفاع فإن الرئيس الأمريكى هو الذى يختاره كباقى الوزراء بموافقة مجلس الشيوخ.
1. 3. اقتصاد المؤسسة العسكرية و ميزانيتها.
غير مذكور عنه شيئ فى الدستور.
1. 4. سلطات المؤسسة العسكرية بشكل عام فى قرارات الحرب و السلام.
المادة الأولى من الدستور تنص على أن إعلان الحرب هو من إختصاصات الكونجرس. كما تنص على أن إنشاء ودعم الجيوش من إختصاصات الكونجرس الذى لا يمكن أن يخصص أموال لهذا الغرض لمدة أكثر من عامين. كما أن تشكيل قوات بحرية أيضا من إختصاصات الكونجرس. كما أن الكونجرس يختص بوضع القواعد المنظمة للقوات البحرية والبرية.
“The Congress shall have Power To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land and Water;
To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall be for a
longer Term than two Years;
To provide and maintain a Navy;
To make Rules for the Government and Regulation of the land and naval Forces;"
1. 5. هل المؤسسة العسكرية لها قضاء مستقل و هل يحاكم أمامه مدنيين أم لا؟
ينص القسم الثانى من المادة الثالثة على أن المحاكمات على كل الجرائم يجب أن تتم وفقا لنظام هيئة المحلفين. و قد إستثنى التعديل الخامس من هذا القضايا التى تقع فى القوات البرية أو البحرية أو فى التنظيمات العسكرية حين تكون فى خدمة فعلية فى أوقات الحرب أو الخطر العام.
“Amendment 5
No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger;"
1. 6. ما تمثيل العسكريين فى مجالس أخرى؟
لا يوجد لهم تمثيل فى أى مجالس.. الدستور الأمريكى لم يتحدث عن أى مجالس يشارك فيها العسكريين.
الدستور الفرنسى
1. 1. وضع الرئيس من القوات المسلحة
المادة 15 من الدستور الفرنسى تنص على أن الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة و أنه يرأس المجالس و اللجان العليا للدفاع الوطنى
“The President of the Republic shall be Commander-in-Chief of the Armed Forces. He shall preside over the higher national defence councils and committees."
1. 2. من الذى يعين القائد العام و قادة الجيش؟
المادة 13 من الدستور الفرنسى تنص على أن الرئيس بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء هو المسئول عن إختيار شاغلى المناصب المدنية و العسكرية فى الدولة. إلا أن شاغلى المناصب العليا فى الجيش يجب أن يتم تعيينهم فى مجلس الوزراء.
Article 13
“He (the president) shall make appointments to the civil and military posts of the State.
Conseillers d'Etat, the Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, Ambassadors and Envoys Extraordinary, Conseillers Maitres of the Cour des Comptes, Prefects, State representatives in the overseas communities to which article 74 applies and in New Caledonia, highest-ranking Military Officers, Recteurs des Académies and Directors of Central Government Departments shall be appointed in the Council of Ministers."
Article 21
“He (the prime minister) shall have power to make regulations and shall make appointments to civil and military posts."
1. 3. اقتصاد المؤسسة العسكرية و ميزانيتها.
لم يتحدث الدستور لا عن إقتصاد و لا عن ميزانية المؤسسة العسكرية.
1. 4. سلطات المؤسسة العسكرية بشكل عام فى قرارات الحرب و السلام مثلا.
القوات المسلحة وفق المادة 20 يجب أن تكون تحت تصرف الحكومة
رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 21 من الدستور هو المسئول عن الدفاع الوطنى.
“It (the government) shall have at its disposal the civil service and the armed forces."
“He (the prime minister) shall be responsible for national defense."
البرلمان هو الذى يحدد الضمانات الأساسية لشاغلى المناصب العامة وأعضاء القوات المسلحة. كما أن البرلمان عبر التشريع هو المسئول عن وضع القواعد الأساسية للتنظيم العام للدفاع الوطنى. (المادة 34)
“Statutes shall also lay down the basic principles of:- the general organisation of national defence."
المادة 35 تنص على أن البرلمان هو المختص بإعلان الحرب.
“A declaration of war shall be authorized by Parliament."
الحكومة هى المختصة بإصدار قرار التدخل المسلح خارج البلاد و لكن يجب أن تبلغ البرلمان فى خلال ثلاثة أيام من بدء التدخل بقرارها و بالهدف منه إلا أن البرلمان لا يحق له الإعتراض. و لكن إذا إستمر التدخل أربعة شهور فيجب الحصول على موافقة البرلمان على تمديد العمليات. (مادة 35)
“The Government shall inform Parliament of its decision to have the armed forces intervene abroad, at the latest three days after the beginning of said intervention. It shall detail the objectives of the said intervention. This information may give rise to a debate, which shall not be followed by a vote.
Where the said intervention shall exceed four months, the Government shall submit the extension to Parliament for authorization. It may ask the National Assembly to make the final decision."
5. هل المؤسسة العسكرية لها قضاء مستقل و هل يحاكم أمامه مدنيين أم لا؟
لم يتحدث الدستور عن أى قضاء عسكرى.
1. 6. ما تمثيل العسكريين فى أية مجالس أخرى؟
لم يتحدث الدستور عن أى مجالس بها تمثيل عسكرى.
الدستور المصرى
فى ديباجة الدستور المصرى فى الفقرة الثامنة تم النص على عدم تدخل المؤسسة العسكرية فى الشأن السياسى كما تم النص على حيادية تلك المؤسسة.
" الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى. "
1. 1. وضع الرئيس من القوات المسلحة
المادة 146: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء."
1. 2. من الذى يعين القائد العام و قادة الجيش؟
المادة 147: "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم... على النحو الذى ينظمة القانون."
1. 3. اقتصاد المؤسسة العسكرية و ميزانيتها.
ميزانية المؤسسة العسكرية يختص بمناقشتها مجلس الدفاع الوطنى (مادة 197)
1. 4. سلطات المؤسسة العسكرية بشكل عام فى قرارات الحرب و السلام مثلا.
يجب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطنى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة (مادة 197). كما أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن إعلان الحرب لكن لا يمكنه هذا إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. (المادة 146)
1. 5. هل المؤسسة العسكرية لها قضاء مستقل و هل يحاكم أمامه مدنيين أم لا؟
نص الدستور فى المادة 75 على عدم جواز محاكمة شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى.
" ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة "
المؤسسة العسكرية فى مصر لها نظام قضائى خاص بها وفقا للدستور، فتنص المادة 196على: " ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارت الصادرة فى شأنهم. "
المادة 198 تنص على أن: " القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرا ئم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. و لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية."
1. 6. ما تمثيل العسكريين فى أية مجالس أخرى؟
أ‌. مجلس الأمن القومى: المادة 193: "ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، و وزارء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى."
إذن ليس به أغلبية عسكرية إذ به عضوان عسكريان فقط هم وزير الدفاع و رئيس المخابرات العامة إلى جانب 11 عضو مدنى
المادة 195 إشترطت أن يكون وزير الدفاع أحد ضباط القوات المسلحة مما يغلق الباب أمام تعيين وزير دفاع مدنى و هو ما قد يقف أمام السيطرة المدنية على الجيش.
" وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها."
ب‌. مجلس الدفاع الوطنى: المادة 197: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزارء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى "
به سبع أعضاء مدنيين و ثمانية عسكريين إذن فالأغلبية فيه للعسكريين.
دستور تشيلى:
خلفية عامة عن الدستور التشيلى عام 1980:
صيغ دستور العام 1980 الذي استبدل دستور العام 1925، لإدامة النطام العسكري الاستبدادي الذى نشأ عام 1973 من خلال الإنقلاب العسكرى المدعوم من الولايات المتحدة بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه و قد أطلق بينوشيه مرحلة طويلة من الدكتاتورية العسكرية إذ دام حكمه القاسى 16عام. تم الإطاحة ببينوشيه عام 1988 فى إستفتاء دستورى حول ما إذا كان يجب أن يحكم 8 سنوات أخرى أم لا. شهدت تشيلى تعديلا دستوريا عام 1989 على 54 مادة و حمت تلك التعيلات إمتيازات المؤسسة العسكرية(بما فى ذلك عضوية بينوشيه الدائمة فى مجلس الشيوخ). و قد عادت تشيلى إلى خارطة الدول الديمقراطية عام 1990 بتولى باتريسيو إيلوين الرئاسة.[1]
التاريخ الدستورى لتشيلى:[2]
تقع تشيلي في جنوب أمريكا الجنوبية وتشغل مساحة 756950 كيلو متر مربع. وهي تجاور جنوب المحيط الهادئ وجيرانها هم الأرجنتين وبيرو. وقد بلغ عدد سكانها في يوليو 2008 نحو 16.5 مليون نسمة ، 95.4 في المائة منهم بيض، وبيض من هنود أمريكا، ونسبة 4.6 الباقية من المابوشي ومجموعات أخرى من السكان الأصليين. والدولة مقسمة لخمس عشرة منطقة، وعاصمتها سانتياجو. خمس وثمانون في المائة من سكان تشيلي يعيشون في مناطق حضرية.
يعد اقتصاد شيلي المتوجه نحو السوق، بنظامه المالي المتنوع والمنظم بصورة جيدة، نموذجًا لبلدان أمريكا الجنوبية الأخرى بصفة عامة. وفقًا لبيانات البنك الدولي، كان اقتصاد تشيلي الأسرع نموًا في أمريكا اللاتينية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. ولكن التسعينيات من القرن الماضي كانت فترة زمنية صعبة نظرًا لتعرض تشيلي لتداعيات الأزمة المالية العالمية والشعور السلبي للمستثمرين إزاء الأسواق الناشئة. وفي عام 1999، تسبب الجفاف الحاد واعتماد تشيلي الزائد على تصدير السلع مثل النحاس ، وعوامل أخرى ؛ في دفع البلاد نحو الكساد الاقتصادي. وقد تعافت تشيلي منذ ذلك الحين، وبلغ متوسط ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي 5 في المائة بين عامي 2003 و2007، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 14300 دولار أمريكي. ويعزوا خبراء الاقتصاد هذا النمو إلى سياسات الاقتصاد الكلي المستقرة التي وضعت خلال العقدين الماضيين وبالأخص السياسات الضريبية المعاكسة للدورة الهابطة التي وضعتها حكومة ريكاردو لاغوس (2000-2006). ولكن البعض يرى أن سياسات تشيلي الاقتصادية مفرطة في الحرص وأنه يجب على الحكومة بذل المزيد من أجل تشجيع النمو.
التاريخ والتطور الدستوري
دستور بورتاليس
أعقب استقلال تشيلي عن إسبانيا في الخامس من أبريل/نيسان 1818 بعد هزيمة الأسبان في معركة مايبو، فترة من شبه الفوضى. وفي عام 1829، نجحت قوات المحافظين التي يقودها دييغو بورتاليس في فرض سيطرتها على البلاد. وقد صاغ بورتاليس الذي أصبح الحاكم الفعلي للبلاد، أول دستور لتشيلي يدوم فترة طويلة من الزمن. وقد أنشأ دستور بورتاليس حكومة مركزية قوية يهيمن عليها رئيس السلطة التنفيذية. وقد تزعم الرئيس خلال معظم القرن التاسع عشر تحويلاً مؤسسيًا تدريجيًا للسياسات النيابية وتوسعًا في حقوق الاقتراع. وأصحبت تلك التطورات تحديات متزايدة للسلطة التنفيذية من جانب الأحزاب السياسية الممثلة في الهيئة التشريعية الوطنية. وتطور النزاع على السلطة بين الأفرع الحاكمة المختلفة ليصبح حربًا أهلية قصيرة عام 1891 انتصرت فيها القوات التابعة للهيئة التشريعية، ومهدت الطريق لجمهورية برلمانية.
دستور 1925
وقد أعلن الدستور التالي لتشيلي في 1925، وسط حالة من عدم الاستقرار وعدم الرضا بسبب الحرب العالمية الأولى، وما نتج عنها من أحداث قومية مثل انهيار تجارة تصدير النترات، ونشوء أيديولوجيات سياسية جديدة، وظهور حركة العمَال. وقد فقدت الديمقراطية البرلمانية مصداقيتها، وأصبح ينظر إلي الهيئة التشريعية بصفة عامة على أنها مجموعة من أفراد النخبة المحافظة والفاسدة، العاجزة عن مواجهة مشاكل تشيلي السياسية والاقتصادية والمعارضة للإصلاح الاجتماعي. وانتعشت بسبب ذلك أحزابًا جديدة ومتطرفة، على الجانبين الأيمن والأيسر من الطيف السياسي.
وقد اتبّع دستور 1925 إلى حدٍ كبير الخطوط الديمقراطية والليبرالية التقليدية للدستور السابق له، وبذلك سمح بالاستمرار المؤسسي. وفي نفس الوقت، نص الدستور على عدد من التغييرات الهامة: فصل الكنيسة عن الدولة، والاعتراف بحقوق العمال في خلق المنظمات، وتعهد بالرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين، وأكد على حق الدولة في نزع حقوق ملكية الفرد للصالح العام، وزيادة السلطات المخولة للرئيس الذي أصبح ينتخب انتخابًا مباشرًا في مواجهة الهيئة التشريعية ذات المجلسين. وقد قُسِّمت الحكومة إلى أربعة أفرع: التنفيذي والإداري، والقضائي، والمراقب العام.
الحكم العسكري ودستور 1980.
في أعقاب ثورة كوبا عام 1959 أصبحت السياسة في تشيلي أكثر انقسامًا ما بين فصائل اليساريين واليمينيين. ولم تعد أحزاب الوسط قادرة على الوساطة لتحقيق الاتفاقيات والتنازلات التي كانت تساعد في السابق على تسيير السياسة التشيلية بسلاسة. وتأزمت الأمور أثناء رئاسة سلفادور أليندي، مما حفز تحالف أليندي من الأحزاب اليسارية ضد معارضة اليمين الوسط. أسفرت انتخابات الهيئة التشريعية في شهر آذار/مارس 1973 والتي كان كل طرف من أطرافها يأمل في الحصول منها على ولاية واضحة للحكم، عن نتائج غير حاسمة وحافزة أدت إلى تصعيد المواجهات وإلى مظاهرات عنيفة في الشوارع وتهديدات بالتمرد. وفي الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 1973، قام مجلس عسكري يضم قادة الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية والشرطة الوطنية بانقلاب أطاح بحكومة أليندي بتهمة انتهاك الدستور. وفرض المجلس العسكري حكما عسكريا.
وبعد الانقلاب بأيام، عين المجلس العسكري لجنة لبدء وضع نظام دستوري جديد يمنح الشرعية للنظام العسكري ويدعم أهدافه الأيديولوجية. وقد استغرقت العملية التي تضمنت مستويين من المراجعة بواسطة مجلس الدولة (وهو هيئة استشارية شكلتها الحكومة العسكرية) والمجلس العسكري، سبع سنوات لإتمامها. وظلت تشيلي طوال هذه الفترة تحت حكم الديكتاتور أوغستو بينوشيه، الذي تولي منصبي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للجيش. وفي الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 1980، جرت المصادقة على الدستور الجديد في استفتاء نظمته الحكومة العسكرية وأحكمت سيطرتها عليه.
وقد وصف دستور 1980 بأنه "دستور مزدوج" تضمن موادا "انتقالية" بالإضافة إلى مواد "دائمية". وكانت المواد الانتقالية تنطبق على الفترة الانتقالية من الحكم العسكري فحسب، والتي كان بينوشيه فيها رئيسًا وكان المجلس العسكري يمسك بزمام السلطة التشريعية والتأسيسية. وفي عام 1988، كان على المجلس العسكري أن يعين مرشحًا للرئاسة لتتم الموافقة عليه باستفتاء حتى يقود تشيلي خلال الثمانية أعوام التالية. بينما تمثل الهدف من المواد الدائمة في خلق ديمقراطية "محمية" من خلال ما يلي: أولاً، تأسيس دور الوصاية الدائمة للعسكريين، ثانيًا حظر الأفراد والأحزاب والحركات الذين ترى المحكمة الدستورية أن آراءهم معادية للديمقراطية ("المادة 80")، وثالثًا، سلسلة من المراجعات للمؤسسات الحكومية التمثيلية.
عملية بناء الدستور
بداية من عام 1987، أقرت المعارضة التشيلية أن نظام بينوشيه لا يمكن الإطاحة به عن طريق ثورة شعبية أو حرب عصابات، بل يجب أن يُهاجم من داخل النظام الدستوري الذي خلقته الحكومة العسكرية بنفسها. شكلت مجموعة من الأحزاب المعارضة (تحالف لا - Concertación por el No) لتنظيم حملة للتصويت ب "لا" في الاستفتاء التالي في عام 1988. وقد أسفرت جهود الحملة في تسجيل الناخبين وإعلان أهدافها ومراقبة عملية التصويت عن هزيمة بينوشيه في 5 أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 55% من الأصوات. وطبقًا للدستور، كان هذا يعني تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 1989.
وفي الفترة ما بين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية، عُقدَت مفاوضات ثلاثية للإصلاح الدستوري بين الحكومة العسكرية والأحزاب اليمينية المعتدلة المدعومة من الحكومة والمعارضة ومعارضة يسار الوسط. ولم تكن هناك مناقشات ولا مشاركات عامة. وقد عكست الإصلاحات التي اتُفق عليها، والتي أقرت في استفتاء 30 يوليو/تموز 1989 التنازلات التي قدمتها المعارضة بدلاً من أن تقدم أية تعديلات دستورية بعيدة المدى: حُذفَت المادة 8، وزيد عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، و تغيرت آلية تعديل الدستور، ونُزِعت قدرة الرئيس على حل المجلس الأدنى في الهيئة التشريعية، وقُلصت قدرته على إعلان الحالة الاستثنائية، وأضيف عضو مدني لمجلس الأمن القومي. ونجحت المؤسسة العسكرية في وضع بند ينص على أن القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة تخضع لقانون دستوري عضوي، مما زاد من صعوبة تعديل تلك القوانين. ويرى علماء الاجتماع السياسي أن اثر هذه الإصلاحات التي قبلت أسس دستور 1980 وتحققت عن طريق التفاوض قد جعل انتقال تشيلي (انتقال بالاتفاق) وليس (انتقال ينقض النظام السابق.)
وقد انخرطت الحكومات في إصلاح دستور تشيلي منذ إصلاحات 1989. وتضمنت التغييرات الهامة ما يلي: السماح بالانتخابات المباشرة للمجالس البلدية، إصلاح المحكمة العليا والعدالة الجنائية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإلغاء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين (غير المنتخبين)، وتحويل مجلس الأمن القومي إلى جهة استشارية للرئيس، ومنح الرئيس صلاحيات عزل القائد الأعلى للقوات المسلحة والشرطة الوطنية.
معلومات عن دستور 1980
كان يسمح لقائد القوات المسلحة بالبقاء في منصبه لمدة 4 سنوات، ولا يمكن عزله إلا بموافقة مجلس الأمن القومي الذى يستحوذ العسكر على نصف قوته التصويتية، كما أن الرئيس لا يستطيع عزل قادة أركان وأجهزة القوات المسلحة المختلفة، إلا بموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة. بالإضافة إلى إنشاء مجلس الأمن القومي وفقا لدستور 1980 والذى يقدم المشورة للرئيس في كل ما يتعلق بالأمن القومي، ولهذا المجلس الحق في تعيين أربعة من الأعضاء التسعة المعينين بمجلس الشيوخ كل ثماني سنوات. وبالنسبة للنواحي الاقتصادية فإن لدى القوات المسلحة حد أدنى من الميزانية يجب أن تحصل عليه وفق القانون الدستوري، إضافة إلى حصولها على 10% من أرباح صادرات النحاس من الشركة الوطنية للنحاس.
التعديلات الدستورية في 2005 أعادت للرئيس سلطة ترقية وإحالة أعضاء الجيش إلى المعاش. بعد تعديلات 2005 أضحى لا يوجد أى وضعية خاصة أو مواد حصرية تتمتع بها المؤسسة العسكرية في الدستور.[3]
1. وضع الرئيس من القوات المسلحة
الرئيس فى ظل دستور 1980 كان رئيس الدولة و القائد العام للقوات المسلحة.
1. 2. من الذى يعين القائد العام و قادة الجيش؟
الرئيس هو المسئول عن تعيين الوزراء بمن فيهم وزير الدفاع. (المادة 32 دستور 1980)
المادة 32 من دستور 1980 فى الفقرة ال18 تنص على أن الرئيس هو الذى يعين ويقيل القادة العموم للجيش والقوات البحرية و الجوية و المدير العام للشرطة المسلحة، و هو كذلك المسئول عن تقديم التكليفات والترقيات والإحالة للتقاعد لضباط القوات المسلحة و الشرطة المسلحة. كما له أن يوجه و يأمر القوات البرية والبحرية والجوية وينظمهم و يوزعهم وفقا لمتطلبات الأمن القومى. كما له أن يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة فى حالة الحرب.
“Article 32: The special powers of the president are:
To appoint and remove Commanders-in-Chief of the Army, Navy, Air Force and the Director, General of the Armed Police in accordance with Article 93, and provide for assignments, promotions and retirement of officers of the Armed Forces and the Armed Police as prescribed for in Article 94; To command the air, sea and land forces; organize and distribute them in accordance with national security needs;"
وفق المادة 93 من دستور 1980 فإن الرئيس يعين القادة العمومين للقوات البرية والبحرية والجوية والمدير العام للشرطة المسلحة من بين أقدم خمس جنرالات يكون لديهم المؤهلات التى تنص عليها القوانين ذات العلاقة. كما أنهم يخدموا فى مناصبهم لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد كما لا يمكن عزلهم أثناء مدة خدمتهم إلا بموافقة مجلس الأمن القومى.
“Article 93: The Commanders-in-Chief of the Army, Navy and Air Force, and the General, Director of the Armed Police shall be appointed by the President of the Republic from among the five senior generals who have the qualifications required by the respective institutional statutes for such posts. They shall serve their posts for four years, may not be reappointed for a new term of office and shall not be subject to removal from their posts.
In qualified cases, the President of the Republic, with the agreement of the National Security Council, may call the Commanders-in-Chief of the Army, Navy and Air Force or the General, Director of the Armed Police to retirement, as the case may be."
1. 3. اقتصاد المؤسسة العسكرية و ميزانيتها.
غير مذكور عنها شيئ.
1. 4. سلطات المؤسسة العسكرية بشكل عام فى قرارات الحرب و السلام مثلا.
فى دستور 1980 القوات المسلحة كانت المسئولة عن تأمين العمليات الإنتخابية و الإستفتاءات (المادة 18)
"Responsibility for safeguarding public order during electoral acts and plebiscites shall rest with the Armed Forces and the Armed Police in the manner prescribed for by law."
الرئيس هو الذى يعلن الحرب بشرط أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى
Article 32: the president's authority are: To declare war, subject to authorization by law; being it required to point out that the National Security Council has been heard in this regard, and
مغادرة القوات العسكرية لحدود البلاد يجب أن يتم التصريح به بقانون من الكونجرس وفق المادة 60 من دستور 1980. كذلك فإن إعلان الحرب يجب أن يصدر به الكونجرس قانون بناء على طلب رئيس الدولة وفق نفس المادة من ستور 1980.
Article 80:
“Matters of law are only the following: 13: Those that indicate the air, sea and land forces that must be maintained in time of peace or war, and the norms for permitting the entry of foreign troops into the territory of the Republic, as well as the departure of national troops from the territory;
15: Those that authorize the declaration of war upon proposal of the President of the Republic."
الشرطة المسلحة يجب أن تندمج مع القوات المسلحة وفق دستور 1980 فى المادة 90 منه
“The Armed Police shall, in addition, incorporate into the Armed Forces in order to guarantee the institutional order of the Republic."
1. 5. هل المؤسسة العسكرية لها قضاء مستقل و هل يحاكم أمامه مدنيين أم لا؟
مذكور بدستور 1980 حديث عن محاكم عسكرية لكن غير مذكور ما إذا كان المدنيين يحاكموا أمامها أم لا.
1. 6. ما تمثيل العسكريين فى أية مجالس أخرى؟
وفق دستور 1980 قبل تعديله كان مجلس الأمن القومى ينتخب كلا من قائد عام سابق للجيش و آخر للبحرية و آخر للقوات الجوية، و مدير عام سابق للبوليس الحربى بشرط أن يكونوا قد خدموا فى مناصبهم لمدة عامين على الأقل ينتخبوا فى مجلس الشيوخ.
Article 45:
“The senate shall also be composed of:....
(d) A former Commander-in-Chief of the Army, one of the Navy, another of the Air Force, and a former General, Director of the Armed Police, who should have been in their office for at least two years, elected by the National Security Council;"
أيضا وفق دستور 1980 المادة 81 ينتخب مجلس الأمن القومى محاميان لعضوية المحكمة الدستورية التى تتشكل من 7 أعضاء.
“There shall be a Constitutional Court composed of seven members designated in the following manner:
(a) Three Justices of the Supreme Court, elected by said Court by an absolute majority in successive and
secret balloting;
(b) A Lawyer appointed by the President of the Republic;
(c) Two Lawyers elected by the National Security Council;"
يتشكيل مجلس الأمن القومى وفق المادة 95 من دستور 1980 من رئيس الجمهورية رئيسا و عضوية كلا من رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا والقادة العموم للقوات المسلحة والمدير العام للشرطة المسلحة. كما أن وزراء الداخلية والعلاقات الخارجية و الدفاع الوطنى والإقتصاد والمالية يشاركوا كأعضاء فى المجلس بدون حق التصويت.
“Article 95: There shall be a National Security Council presided over by the President of the Republic and composed of the presidents of the Senate and of the Supreme Court, of the Commanders-in-Chief of the Armed Forces, and of the General, Director of the Armed Police.
Ministers of the Interior, Foreign Relations, National Defense, Economy and Finance shall also participate as members of the Council, but without the right to vote. The Chief of the General Staff of National Defense shall act as Secretary."
إذن هناك 4 أعضاء عسكرين لهم حق التصويت و ثلاث أعضاء مدنيين لهم حق التصويت فالأغلبية فى هذا المجلس للعسكريين.
فى مجالس التنمية الإقليمية للأقاليم المختلفة للدولة نص دستور 1980 على عضوية ممثل عن القوات المسلحة و آخر عن الشرطة المسلحة.
“Article 101: Established in each region shall be a Regional Development Council, headed by the Intendant and composed of the Governors of the respective provinces, a representative of each of the institutions of the Armed Forces and Armed Police with seat in the respective region, and by Members appointed by the principal public and private Bodies performing activities in the territorial area of the region. The majority of the Members of said council shall represent the private sector."
الدستور التركى بعد تعديلات 2010
1. 1. وضع الرئيس من القوات المسلحة
الرئيس وفق المادة 117 من الدستور التركى هو الذى يمثل منصب القائد العام للقوات المسلحة أمام البرلمان التركى.
1. 2. من الذى يعين القائد العام و قادة الجيش؟
Article 117
The Office of Commander-in-Chief is inseparable from the spiritual existence of the Turkish Grand National Assembly and is represented by the President of the Republic.
The Council of Ministers shall be responsible to the Turkish Grand National Assembly for national security and for the preparation of the Armed Forces for the defence of the country.
The Chief of the General Staff is the commander of the Armed Forces, and, in time of war exercises the duties of Commander-in-Chief on behalf of the President of the Republic.
The Chief of the General Staff shall be appointed by the President of the Republic following the proposal of the Council of Ministers; his duties and powers shall be regulated by law. The Chief of the General Staff shall be responsible to the Prime Minister in the exercise of his duties and powers.
The functional relations and scope of jurisdiction of the Ministry of National Defence with regard to the Chief of the General Staff and the Commanders of the Armed Forces shall be regulated by law.
3. اقتصاد المؤسسة العسكرية و ميزانيتها.
غير مذكور عنه شيئ فى الدستور.
1. 4. سلطات المؤسسة العسكرية بشكل عام فى قرارات الحرب و السلام مثلا.
غير مسموح لأعضاء القوات المسلحة بالإشتراك فى عضوية الأحزاب السياسية (مادة 68) أو بالترشح للإنتخابات إلا بعد الإستقالة من القوات المسلحة(مادة 76)
ARTICLE 68. (As amended on July 23, 1995: 4121/6 Article)
“Citizens have the right to form political parties and in accordance with the established procedure to join and withdraw from them. One must be over 18 years of age to become a member of a party.
Judges and prosecutors, members of higher judicial organs including those of the Court of Accounts, civil servants in public institutions and organizations, other public servants who are not considered to be labourers by virtue of the services they perform, members of the armed forces and students who are not yet in higher education institutions, shall not become members of political parties."
B. Eligibility to be a Deputy
ARTICLE 76. (As amended on 13.10.2006- Article 5551/1)
“Every Turk over the age of 25 is eligible to be a deputy................members of the Armed Forces shall not stand for election or be eligible to be a deputy unless they resign from office."
الجمعية التركية الوطنية الكبرى (البرلمان التركى) هو المسئول عن إعلان حالة الحرب(مادة 92)
ARTICLE 92.
“ The Power to authorise the declaration of a state of war in cases deemed legitimate by international law and except where required by international treaties to which Turkey is a party or by the rules of international courtesy to send Turkish Armed Forces to foreign countries and to allow foreign armed forces to be stationed in Turkey, is vested in the Turkish Grand National Assembly."
رئيس الجمهورية وفق المادة 104 من الدستور هو الذى يمثل القيادة العسكرية العليا للقوات المسلحة التركية نيابة عن الجمعية الوطنية التركية الكبرى(البرلمان.) و هو الذى له أن يقرر حشد القوات المسلحة.
ARTICLE 104.
“The President of the Republic is the Head of the state. In this capacity he or she shall represent the Republic of Turkey and the unity of the Turkish Nation; he or she shall ensure the implementation of the Constitution, and the regular and harmonious functioning of the organs of state.
To this end, the duties he or she shall perform, and the powers he or she shall exercise, in accordance with the conditions stipulated in the relevant articles of the Constitution are as follows:
.............;............;......... to represent the Supreme Military Command of the Turkish Armed Forces on behalf of the Turkish Grand National Assembly"
تستثنى القوات المسلحة من رقابة المجلس الإشرافى للدولة (state supervisory council) التابع للرئيس و الذى له حق التحقيق و تقصى لحقائق من كل مؤسسات الدولة بإستثناء القوات المسلحة و الأجهزة القضائية. (مادة 108)
ARTICLE 108
“The State Supervisory Council which shall be attached to the Office of the Presidency of the Republic with the purpose of performing and furthering the regular and efficient functioning of the administration and its observance of law, shall be empowered to conduct upon the request of the President of the Republic all inquiries, investigations and inspections of all public bodies and organisations, all enterprises in which those public bodies and organisations share more than half of the capital, public professional organisations, employers' associations and labour unions at all levels, and public welfare associations and foundations.
The Armed Forces and all judicial organs are outside the jurisdiction of the State Supervisory Council."
Article: 148:
The President of the Republic, the Speaker of the TGNA, members of the Council of Ministers, presidents and members of the Constitutional Court, of the High Court of Appeals, of the Council of State, of the Military High Court of Appeals, of the High Military Administrative Court of Appeals, their Chief Public Prosecutors, Deputy Public Prosecutors of the High Court of Appeals, and the presidents and members of the Supreme Council of Judges and Public Prosecutors, and of the Court of Auditors shall be tried for offences relating to their functions by the Constitutional Court in its capacity as the Supreme Court.
The Commander of Turkish Armed Forces (Chief of Staff), the Commanders of the Land Forces, Naval Forces and Air Forces and the General Commander of the Gendarmerie shall be tried for offences relating to their functions in the Supreme Court.
1. 5. هل المؤسسة العسكرية لها قضاء مستقل و هل يحاكم أمامه مدنيين أم لا؟
Military Justice
ARTICLE 145. (As amended on May 7, 2010)
Military justice shall be exercised by military courts and military disciplinary courts. These courts shall only have jurisdiction to try military personnel for military offences related to military services and duties. Cases regarding crimes against the security of the State, constitutional order and its functioning shall be heard before the civil courts in any event.
Non-military personnel shall not be tried in military courts, except war time.
The offences and persons falling within the jurisdiction of military courts in time of war or under martial law, their organisation and the appointment, where necessary, of judges and public prosecutors from courts of justice to military courts shall be regulated by law.
The organisation of military judicial organs, their functions, matters relaying to the status of military judges, relations between military judges acting as military prosecutors and the office of commander under which they serve, shall be regulated by law in accordance with the principles of the independence of courts and the security of tenure of judges.
قرارات المجلس العسكرى الأعلى محصنة من الرقابة القضائية وفق المادة 125 من الدستور.
D. Military High Court of Appeals
ARTICLE 156. (As amended on May 7, 2010)
The Military High Court of Appeals is the last instance for reviewing decisions and judgements given by military courts. It shall also be the first and last instance for dealing with specific cases designated by law concerning military personnel.
Members of the Military High Court of Appeals shall be appointed by the President of the Republic from among three candidates nominated for each vacant office by the Plenary Assembly of the Military High Court of Appeals from among military judges of the first category, by secret ballot and by an absolute majority of the total number of members.
The President, Chief Public Prosecutor, second presidents and heads of division of the Military High Court of Appeals shall be appointed according to rank and seniority from among the members of the Military High Court of Appeals.
The organisation and functioning of the Military High Court of Appeals, and disciplinary and personnel matters of its members shall be regulated by law in accordance with the principles of the independence of the courts and the security of tenure of judges.
E. High Military Administrative Court of Appeals
ARTICLE 157. (As amended on May 7, 2010)
The High Military Administrative Court of Appeals shall be the first and last instance for the judicial supervision of disputes arising from administrative acts and actions involving military personnel or relating to military service, even if such acts and actions have been carried out by civilian authorities. However, in disputes arising from the obligation to perform military service, there shall be no condition that the person concerned be a member of the military body.
Members of the High Military Administrative Court of Appeals who are military judges shall be appointed by the President of the Republic from a list of three candidates nominated for each vacant office by the President and members of the Court, who are also military judges, by secret ballot and by an absolute majority of the total number of such members, from among military judges of the first category; members who are not military judges shall be appointed by the President of the Republic from a list of three candidates nominated for each vacant office by the Chief of the General Staff from among officers holding the rank and qualifications prescribed by law.
The term of office of members who are not military judges shall not exceed four years.
The President, Chief Public Prosecutor and head of division of the Court shall be appointed from among military judges according to rank and seniority.
The organisation, functioning and trial procedures of the High Military Administrative Court, and disciplinary and personnel matters of its members shall be regulated by law in accordance with the principles of the independence of the courts and the security of tenure of judges.
1. 6. ما تمثيل العسكريين فى أية مجالس أخرى؟
مجلس الأمن القومى: المادة 118 يتكون من رئيس مجلس الوزراء و قائد الأركان، نائب رئيس الوزراء، وزير العدل، وزير الدفاع، وزير الشئون الداخلية، و وزير الشئون الخارجية، و قادة القوات البرية و البحرية و الجوية و القائد العام لقوات الدرك، تحت رئاسة رئيس الجمهورية.
إذن هناك تساوى فى عدد الأعضاء العسكرية و المدنية إذا كان وزير الدفاع عسكرى أما إذا كان وزير الدفاع مدنى فيكون عدد الأعضاء المدنيين أكبر.
Article 118:
The National Security Council shall be composed of the Prime Minister, the Chief of the General Staff, Deputy Prime Ministers, Ministers of Justice, National Defence, Internal Affairs, and Foreign Affairs, the Commanders of the Army, Navy and Air Forces and the General Commander of the Gendarmerie, under the chairmanship of the President of the Republic.
العسكر ممثلون فى المحكمة الدستورية التى تتشكل من 17 عضو إذ يختار رئيس الجمهورية للتعيين بها أحد أعضاء المحكمة العسكرية العليا للإستئناف و أحد أعضاء المحكمة الإدارية العليا العسكرية
Article 146:
The President of the Republic shall choose three members from High Court of Appeals, two members from Council of State, one member from the Military High Court of Appeals, one member from the High Military Administrative Court from among three candidates to be nominated for each vacant position by their respective plenary assemblies; shall choose three members from among three candidates to be nominated for each vacant position by the Council of Higher Education from among academicians in the fields of law, economics and political sciences who are not members of the Council; shall choose four members from among high level executives, self-employed lawyers, first category judges and public prosecutors or rapporteurs of the Constitutional Court.
[1] شبكة الديمقراطية ويب الإلكترونية،
متاح على: http://demokratiaweb.org/drupal/content/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
تاريخ الدخول: 29 مارس 2013.
[2] http://www.constitutionnet.org/ar/country/constitutional-history-chile
[3] http://www.elwatannews.com/news/details/26179
(ملخص لورقة أولية مازالت قيد التطوير والتنقيح اللغوى لأغراض العرض فى المؤتمر و لايجوز النقل منها أو استخدامها كمرجع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.