وافقت اللجنة التأسيسية للدستور خلال جلستها مساء أمس برئاسة المستشار حسام الغريانى على إحالة عدد من مواد باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور والتى تم مناقشتها خلال الجلسة إلى لجنة الصياغة المصغرة. ووافقت الجمعية على المادة 29 والتى تنص على أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحالٍ إهانة إنسان أو ازدراؤه. كما وافقت الجمعية على المادة (33)، وتنص على أنه: "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر، إلا بأمر مسبب من القاضى المختص. ويجب أن يبلغ كل من تُقيَّد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يُقدَّم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن، نُدِب له مُحامٍ". "ولكل من تُقيَّد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم باتٌّ بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه". كما وافقت الجمعية على المادة (34)، وتنص على أن: "كل من يُقبَض عليه، أو يُحبَس، أو تُقيَّد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقَب مرتكبها وفقًا للقانون". "وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تَقدَّمَ، أو التهديد بشىء منه، يُهدَر ولا يعول عليه". كما وافقت الجمعية على المادة (35)، وتنص على أن: "السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنَى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم". أ ش أ Comment *