صرح وزير القوى العاملة والهجرة اليوم بأنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل. على أن يعتبر اليوم الأول والثاني من شهر شوال "عيد الفطر" لسنة 2012 أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ضعف هذا الأجر. Comment *