تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى الدائرة الأولى غدا الاثنين, قرار تنفيذ الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "على القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكل من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية ". وكان حافظ أبو سعده قد تقدم بطعن رقم 46511 لسنة 66 ق علي قرار الضبطية، حيث جاء في صحيفة الطعن " أنه في أعقاب انتهاء إعلان الطوارئ في البلاد قد استبشر المواطنين خيرا غير أن الجميع قد فوجئ بصدور هذا القرار والذي خول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المواطنين ذو الصفة العسكرية والمنصوص عليها في بعض أبواب قانون العقوبات التي حددها القرار ". وأضافت أن القرار صدر مخالفاً للقانون خالياً من ركن السبب، وأن الطاعن قد طعن عليه لكون القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل في تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أشهر، وهي أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون قاصرا على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفه. Comment *