وصل عدد القضايا التى أقامها ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم وزير الداخلية إلى 18 دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرارات وزير الداخلية بإحالتهم إلي الاحتياط. وقال الضباط إن وزير الداخلية أصدر قرارات بإحالتهم إلي مجلس التأديب قبل احالتهم للاحتياط، واتهمهم بالخروج عن الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والتى تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفتة طبقا للعرف العام. بجانب مخالفتهم للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامى والانضباط لأعضاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمى. وأشار الضباط إلي أن قرار إحالتهم لمجلس التأديب مخالف لنصوص الدستور المصرى الذى نص فى المادة الثانية منه على أن الدين الاسلامى مصدر التشريع فى مصر والدين الاسلامى لم يجرم اطلاق الحية، بل هى سنة عن رسول الله صلى اللة علية وسلم. ورأوا أن إحالتهم للتأديب أمر مُخالف للدستور المصرى فى مواده 40 و49 و57و184 و45 و48، والتى تؤكد على حرية المواطنين الشخصية وحرية العقيدة مكفولة لجميع المواطنين المصريين والحياة الخاصة مصونة، وإطلاق اللحية يتبعها ملايين المصريين، وهى حرية شخصية ومتفقة مع الدستور الذى ساوى بين جميع المصريين. وقال الضباط إن قرارات إحالتهم للاحتياط مخالف لقانون الشرطة والقانون العام الذى يعطى للضابط الأحقية فى الدفاع عن نفسه أمام جهة التحقيق للمخالفة التأديبية، وهذا لم يحدث معهم، ووصفوا قرار إحالتهم للاحتياط بأنه “عقاب مغالى فيه لا يتناسب مع المخالفة التأدبية، وإن كنا نعتبر أن اطلاق الحية مخالفة تستوجب العقاب “.