حصلت بوابة 'الأسبوع' علي نسخة من قانون الإعاقة الذي قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الشئون الاجتماعية الي مجلس الشوري. كان المجلس قد عقد ورشة عمل الاسبوع الماضي لمناقشة حقوق ذوي الاعاقة والنص علي عقوبة كل من ينتهك حقوقهم. واهم ما يتضمنه مشروع القانون الجديد اتخاذ اجراءات التمكين للمعاق من اجل آن يحيا حياة كريمة مع حماية الدولة لهم صحيا ومعاشيا وامنيا وتعليميا والزام المصالح والجهات الرسمية والخاصة بقانون تعيين ال 5%. أحكام عامة مادة '1' يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه خلل كلي أو جزئي بدني أو ذهني أو حسي متي كان طويل الأجل مستقرا يمكن أن يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع علي قدم المساواة مع الأخرين وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقا وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدي الأستقرار. مادة '2' في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، يقصد بكل من الكلمات و العبارات الأتية المعني المبين قرين كل منها: - . الوزارة المختصة: - وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية. . الوزير المختص: - الوزير المختص بوزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية. . المجلس: - المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. . الصندوق: - صندوق تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. . الأمين العام: - أمين عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. . الإعاقة: - صعوبة المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع علي قدم المساواة مع الأقران من غير ذوي الإعاقة لدي التعامل مع مختلف العوائق ناتجة عن أي خلل. . الخلل: - القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر علي جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان. . الوقاية: - الإجراءات الطبية، والنفسية، أو الإجتماعية، أو التربوية، أو التنظيمية، أو البيئية، أو الأعلامية أو غيرها التي تهدف إلي توقي الخلل. . الرعاية: - الخدمات اللازمة التي تقدم لشخص ذي إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدي إستقرار إعاقته، ومع ظروفه الإجتماعية وإحتياجاته وميوله وإختياراته وحقوقه 0 . التمكين: - أزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول علي حقوقه والنهوض بمسؤلياته ومشاركه في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه وإسهاماته في تنمية المجتمع. . التواصل: - إرسال وإستقبال وتبادل وسائل الإتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة أنواعها بما فيها الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات مختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاة والحنجرة، وطريقة برايل، وغيرها مما تتيح عملية الإتصال المشار إليها. . التمييز علي أساس الإعاقة: - تحديد أو تقييد أو أستبعاد أو أبطال أو أنكار بسبب الإعاقة، لأي من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع أخر. . الإتاحة: - التجهزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلي بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم علي قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة. . التجهيزات المعقولة: - الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلي تحقيق المواءمة في حال عدم أمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها علي أساس المساواة مع الأقران من غير ذوي الإعاقة وذلك لحين الوصول إلي الإتاحة الكاملة. . التأهيل: - الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلي تمكين الشخص ذي الإعاقة من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو المهنية أو الإجتماعية أو النفسية أو الإقتصادية وإستثمارها وإستخدامها لكفالة إستقلاليته إشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع أقرانه من غير ذوي الإعاقة 0 . شهادة التأهيل: - الشهادة المنصوص عليها في المادة '24' من هذا القانون والتي تعطي للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ويدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة. . التأهيل المجتمعي: - إستراتيجية في إطار تنمية المجتمع، تعمل وتقوم علي تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وافراد المجتمع ومنظماته للمساعدة علي هذا الأندماج وتفعيل وإستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع. . سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل: - السجل المنشأ بمكاتب القوي العاملة، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوي التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذي تم إلحاقه به وتاريخ الألتحاق وتقارير المتابعة. . سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل: - السجل الموجود بكل منشأة خاصة أو عامة يلحق بها أشخاص ذو الإعاقة والذي يقيد فيه اسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الألتحاق بالمنشأة. . الدمج: - إتاحة إستخدام الشخص ذو الإعاقة للخدمات والأنشطة والمرافق العامة وذلك علي قدم المساواة مع أقرانه من غير ذوي الإعاقة وتحقيق المشاركة الكاملة له في المجتمع وفي شتي مناحي الحياة من خلال التعليم والتدابير والبرامج والخطط والسياسات. . بطاقة إثبات إعاقة: - البطاقة المنصوص عليها في المادة '14' من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة والتي يثبت بها أنه شخص ذو إعاقة وتكون مقبولة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتخول صاحبها ممارسة الحقوق والإمتيازات التي تقررها له القوانين والأنظمة النافذة، وتكون هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجاتها. . معايير الجودة: - المواصفات القياسية التي تناسب إحتياجات الشخص ذي الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته وقدراته المتنوعة سواء بالنسبة إلي الأدوية أو الأجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة له. . مادة '3' يكفل هذا القانون، علي وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية: - 1 - عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والإجتماعية والإقتصادية والإنسانية والسياسية. 2 - احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وإستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك. 3 - عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل متي توافرت شروط ممارسة هذا الحق. 4 - حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن أرائهم وإبلاء هذه الأراء الأعتبار الواجب عند إتخاذ القرار في كل ما يمس الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع. 5 - إحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية. 6 - إحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وإحترام حقهم في الحفاظ علي هوياتهم. 7 - تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة. 8 - إمكانية الوصول إلي ممارسة الحقوق والحريات الأساسية من خلال إتخاذ التدابير التي تكفل تحديد وإزالة العقبات والمعوقات أمام إمكانية هذا الوصول. وتكون لحماية المصلحة الفضلي للأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهم أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها مادة '4' مع عدم الإخلال بأحكام رعاية الطفل المعاق وتأهيله المنصوص عليها في الباب السادس من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية تكفل الدولة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفعال ودون تمييز بينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية، وتلتزم بالعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم الصحية من جميع المناحي في إطار من إحترام الكرامة والإنسانية. كما تكفل الدولة كحد أدني ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق. مادة '5' تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحياة والبقاء والنماء لأقصي حد ممكن، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية وإجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعلم والعمل والترويح، وفي إستعمال المرافق والخدمات العامة والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية. مادة '6' تكفل الدولة، علي وجه الخصوص، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحقوق الآتية: - . تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج. . توفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب سهلة ميسرة تتناسب وقدراتهم، وعلي نحو يكفل لهم المعرفة وحرية التعبير وإبداء الرأي. . حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في المشاركة وفي المحافظة علي كرامتهم وتنمية إعتمادهم علي ذواتهم، وكفالة حرياتهم في تقرير خياراتهم وفق قدراتهم، واندماجهم الكامل في المجتمع في جميع ميادين الحياة. . ومن خلال أليات ووسائل واضحة ومناسبة. . بناء قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين علي التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات. . رفع الوعي المجتمعي، من خلال مختلف وسائط الإعلام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إحترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة. . إتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل امكانية وصول وإستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، علي قدم المساواة مع غيرهم، للبينة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والإتصالات، بما في ذلك تقنيات ونظم المعلومات والإتصال، والمرافق والخدمات المتاحة للجمهور أو المقدمة أليهم. مادة '7' تكفل الدولة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في المشاركة بصورة فعالة في الحياة السياسية والنقابية والعامة، وتهيئة بيئة إيجابية داعمة لحقوقهم يتسني لهم فيها المشاركة الفعلية والكاملة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وأن نشجع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج. مادة '8' تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة البيئة الأمنة، وعدم تعرضهم للأستغلال الاقتصادي أو التجاري أو العنف أو الأعتداء أو التعزيب أو الإيذاء أو الأهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو حجم الحقوق بأي شكل، وكذا توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، بما في ذلك في ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتضع الدولة الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلي وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة، بما فيها حالات النزاع المسلح، مع تأمين التعافي البدني والنفسي للشخص ذي الإعاقة وإعادة تأهيله وإدماجه والتحقيق فيما يتعرض له من إساءة . مادة '9' تكفل الدولة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحرية التنقل وحرية إختيار مكان إقامتهم كما تكفل لهم الحصول علي الجنسية وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك علي قدم المساواة مع الآخرين . مادة '10' تكفل الدولة توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمين للأسرة بإعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها علي ألا يتم اللجوء إلي المؤسسات الإيوائية والبديلة إلا كملاذ أخير . مادة '11' تكفل الدولة إحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في الحفاظ علي هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الإعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المعلومات والمساعدة علي ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم. مادة '12' تلتزم الدولة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة به أو بأي قانون آخر وذلك لأقصي حد ممكن من مواردها المتاحة وفي إطار التعاون الدولي. كما تلتزم بتوفير العاملين المدربين علي تنفيذ أحكام هذا القانون، وتوفير الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويقرر الوزير المختص بدل طبيعة عمل لهؤلاء العاملين يحدد بنسبة من رواتبهم الأساسية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات والجهات التي تختص بتنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك دون الإخلال بالإختصاصات المقررة قانونا في هذا الشأن . الباب الثاني الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة الفصل الأول بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي مادة '13' للشخص ذي الإعاقة الحق في التمتع بأعلي مستوي ممكن من الصحة والحق في الحصول علي أعلي مستوي ممكن من الرعاية الصحية علي قدم المساواة مع غيره من أقرانه من غير ذوي الإعاقة. مادة '14' يكون لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولي إصدارها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، ويعتد بالبيانات التي تضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها وذلك أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية. مادة '15' يكون لكل شخص ذي إعاقة ملف صحي شامل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولي إنشاء هذا الملف والتي يتم حفظه بها، والبيانات التي يشتمل عليها، والأوراق والمستندات التي يجب أن ترفق به، والقواعد والإجراءات التي تتبع في إعداده وأوجه إستخدامه. الفصل الثاني إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة مادة '16' تكفل الدولة الحق في الكشف المبكر والوقاية من الإعاقة بأنواعها المختلفة متي أمكن ذلك، وتلتزم وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بوضع برامج للكشف المبكر والوقاية والحد من حدوث الخلل بأنواعه والكشف المبكر عنه والوقاية من الإعاقة، وتقديم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والغذاء اللازم لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل بأنواعها وتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية. كما تلتزم بتوفير وسائل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي المعلومات والتثقيف في مجال الصحة الأنجابية وفحوص ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة مادة '17' تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والمؤسسات والوحدات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المعنية بتقديم جميع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والدامجة و الداعمة للاشخاص ذوي الاعاقة، بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير ما يضمن حصول كافة الأشخاص ذوي الإعاقة علي هذه الخدمات، بموجب البطاقة المنصوص عليها بالمادة '14' من هذا القانون وفقا لتوزيع جغرافي عادل ودون التمييز بسبب السن أو الموقع الجغرافي أو نوع الإعاقة أو أي سبب آخر. مادة '18' تضع الهيئة العامة بالتأمين الصحي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة المستخدمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة لهم. كما تلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات وفي مجال التعامل مع مختلف حالات الإعاقة وذلك لتقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية. ويجب في جميع الأحوال الإلتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلي جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، الباب الثالث الحق في التعليم مادة '19' للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول علي تعليم دامج جيد النوعية ومحو أمية لمن فاتهم سن التعليم يسلحهم بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من المشاركة في المجتمع دون التمييز، وذلك علي النحو الذي تحدده المادة '53' من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وتلتزم وزارة التعليم والوزارات والجهات المعنية بضمان حق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي تعليم يتيح لهم الدمج في المدارس والفصول المتاحة لغير ذوي الإعاقة، تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية وقريبة من محال إقامتهم وذلك دون تمييز بينهم وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة في ضوء درجة ونوع الإعاقة وضمن المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة وحتي التعليم قبل الجامعي ومحو أمية من فاتهم سن التعليم ووفق مناهج وبرامج وطرق وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الإستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة '76 مكررا' من قانون الطفل المشار إليه. ويتم إعداد وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة والوسائل والأساليب الحديثة المناسبة لكفالة الحق المشار إليه لتحقيق كافة أشكال الدمج. ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم الإعاقة والتوعية بإحتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مادة '20' يجب إلا تقل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة عن خمسة في المئة من المقبولين في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص وذلك في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلي المؤسسة عن تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الإشخاص في تلك المؤسسات ومتابعة الإلتزام بهذه الشروط والقواعد. مادة '21' تشكل بقرار من الوزير المختص بالتعليم لجنة عليا بالوزارة، تختص بالمسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الباب وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيلها وإختصاصاتها ونظام عملها علي أن يتضمن تشكيلها ممثلين للمجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولهؤلاء الأشخاص وللمجتمع المدني العامل في مجالهم . مادة '22' تلتزم الوزارة المختصة بشئون التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والمعاهد المتاحة للأشخاص من غير ذوي الإعاقة وتوفير البرامج التعليمية والتأهيلية الكفيلة بإعداد وتخريج العناصر البشرية المتخصصة والمؤهلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية الثقافية والإرشادية وغيرها من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ولنشر التوعية والتثقيف بأحوالهم وشئونهم وسبل ووسائل التعامل معهم. الباب الرابع التأهيل والتدريب والعمل الفصل الأول الحق في التأهيل والتدريب مادة '23' للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التأهيل والتدريب وتعمل الدولة علي توفير المؤسسات اللازمة لذلك ووضع النظم التي تكفل التأهيل المؤسسي والتأهيل المرتكز علي المجتمع وتوفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل معقول وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول علي التأهيل والتدريب والوسائل المشار إليها وأسلوب تمويل هذه الخدمات وشروط وقواعد وإجراءات الحصول علي التراخيص لمؤسسات التأهيل والتدريب الغير حكومية والرقابة عليها. مادة '24' تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة اجتياز فترة تدريب بالمجان للشخص ذوي الإعاقة الذي تم تأهيله وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانون أو القائم علي رعايته ذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة '25' يمنح الأشخاص ذو الإعاقة الذين تم تأهيليهم طبقا لأحكام هذا القانون شهادات غير محددة المدة لمن تثبت صلاحيتهم للقيام لعمل مناسب مع الإعاقة. وتبين اللائحة التنفيذية شكل شهادة التأهيل وشروط وإجراءات منحها . الفصل الثاني الحق في العمل مادة '26' تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم، ويحظر تمييز علي أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بالعمل، وتعمل الدولة علي فتح أسواق العمل لهم داخليا وكذا خارجيا كلما أمكن ذلك وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة. مادة '27' علي كل مكتب من مكاتب القوي العاملة بالاحتفاظ بسجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول علي فرص عمل وتلتزم بمعاونة هؤلاء الأشخاص المقيدين لديها في الوصول إلي فرص العمل المناسبة لهم داخل أو خارج حدود اختصاص المكتب من واقع حصر هذه الفرص علي مستوي الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وموافاة مكاتب القوي العاملة به . مادة '28' علي كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر سواء كانو يعملون في مكان واحد أو أمكنة متفرقة وايا كانت طبيعة عملهم - توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة من واقع سجل قيد هؤلاء الأشخاص بها، وذلك بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة من مجموع عدد العاملين بها. ويجوز شغل النسبة المشار إليها من غير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة بشرط حمل شهادة التأهيل. وفي جميع الأحوال يجب علي كل من يوظف شخصا ذا إعاقة إختار مكتب القوي العاملة المختص، بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه العمل لديه. مادة '29' يكون للشخص ذي الإعاقة المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو أثناء أو بسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين في الوظائف أو الأعمال وذلك فضلا عن النسبة المنصوص عليها في المادة '27' من هذا القانون ويكون لمن يتم تعيينه منهم الحق في الجمع بين المرتب الذي يعين به والمعاش الذي يتقاضاه. مادة '30' علي كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال إمساك سجل خاص بقيد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين التحقوا بالعمل لديهم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يتضمنها السجل وإستخدماته. مادة '31' يحظر حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم من اية مزايا أو حقوق مقررة لغيرهم من العاملين في الجهات التي يعملون فيها. مادة '32' كل من يستخدم من الجهات غير الحكومية وأصحاب الأعمال شخصا من ذوي الإعاقة يزيد علي الحد الأدني للعدد المقرر قانونا يتمتع بخصم علي الضريبة السنوية المستحقة علي المنشأة بواقع الحد الأدني لأجور هؤلاء الأشخاص. مادة '33' تخفض ساعات العمل للعامل أو العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ممن يرعي شخصا من ذوي الإعاقة بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر. مادة '34' تمنح الأم العاملة أو الأشخاص القائمين علي رعاية شئون شخص معاق سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، الحق في تخفيض ساعات العمل بساعتين يوميا أو الحصول علي أجازة بدون مرتب لرعاية الشخص المعاق مقابل سداد كامل المستحقات التأمينية طوال مدة الأجازة. ولا تتعارض هذه الأجازات مع حق العامل في الحصول علي الأجازات الخاصة المقررة بموجب قوانين أو قرارات أخري مع مراعاة شرط عدم التداخل بين الأجازات. الباب الخامس المعاملة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة الفصل الأول الحق في الإتاحة والتيسير مادة '35' تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم، باشتراطات الكود المصري لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لإستخدام المعاقين الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وذلك عند إصدار ترخيص المباني وفقا لأحكام قانون البناء