هل زاد سعر السكر في التموين ل 18 جنيه .. الحكومة توضح    8 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي شرق مدينة خان يونس    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية    سماع دوي انفجارات عنيفة في أوكرانيا    «مبيدافعش بنص جنيه».. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مستوى زيزو    أفشة يكشف ما دار مع كولر بعد مباراة مازيمبي.. ولوم بسبب فرصتين مهدرتين    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    أفشة يكشف سر فيديو الطرمبة بجانب والدته، وسبب فشل شقيقه في كرة القدم    دولة عربية تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في امتحان البكالوريا    جورج وسوف يحيي حفلا فنيا في دبي 28 يونيو    إعادة فتح طريق " قفط القصير" بعد نقل مصابي حادث تصادم سيارتين إلي مستشفى قنا    قريبًا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب.. «شوف عيار 21 بكام»    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    إعلام فلسطينى: اندلاع حريق فى معسكر لجيش الاحتلال قرب بلدة عناتا شمالى القدس    إصابة 8 مدنيين إثر قصف أوكراني استهدف جمهورية دونيتسك    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    منتدى الأعمال المصري المجري للاتصالات يستعرض فرص الشراكات بين البلدين    أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. واختيار رجل المباراة في الدوري «كارثة»    العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في المنيا    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    أفشة: 95% من الناس في مصر لا تفهم ما يدور في الملعب.. والقاضية ظلمتني    موقف الشناوي من عرض القادسية السعودي    السجيني: نزول الأسعار تراوح من 15 ل 20 % في الأسواق    الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في الكشف المبكر عن قصور القلب    "التعليم": شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة تتم سنويا قبل العام الدراسي    المأزوم.. عماد الدين أديب: اقتراحات بايدن لإنهاء الحرب حلحلة في صورة هدنة    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين: «درجات الحرارة تصل ل44»    دفن جثة شخص طعن بسكين خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    «فرصة لا تعوض».. تنسيق مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الاعدادية (مكافأة مالية أثناء الدراسة)    النيابة الإدارية تكرم القضاة المحاضرين بدورات مركز الدراسات القضائية بالهيئة    كوريا الشمالية توقف بالونات «القمامة» والجارة الجنوبية تتوعد برد قوي    عماد الدين حسين: مصر ترجمت موقفها بالتصدي لإسرائيل في المحافل الدولية    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    استقرار سعر طن حديد عز والاستثمارى والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل النواب: طلب تعديل الدستور يستند إلى واقع جديد بعد أن اجتزنا مرحلة البناء الصعبة.
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 13 - 02 - 2019

قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب إنه بتاريخ 3/2/2019 تقدم (155) عضواً (أكثر من خُمس أعضاء المجلس) ، بطلب كتابي إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادا إلى حكم المادة (226) من الدستور، والمادة (140) من اللائحة الداخلية للمجلس.
• في ذات التاريخ أحال الدكتور رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس في شأنه، وذلك عملاً بحكم المادة (141) من اللائحة الداخلية للمجلس.
• عقدت اللجنة العامة اجتماعين لهذا الغرض يومي الثالث والخامس من فبراير 2019، حيث اطلعت على طلب التعديل واستعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، وشكلت لجنة فرعية أعدت تقريراً عرض على اللجنة العامة بإجتماعها في الخامس من فبراير سنة 2019، فوافقت عليه وأعدت تقريرها الآتى بيانه بحضور ما يزيد على ثلثى أعضاء اللجنة .
هذا، وتعرض اللجنة العامة تقريرها في خمسة أقسام، على النحو الآتي:

القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور:
تقضى المادة (226) من الدستور بأن لكل من رئيس الجمهورية ولخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
كما نظمت المواد (133: 143) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الواجبة عند نظر تعديل الدستور بناء على طلب من خمس أعضاء مجلس النواب، وذلك على النحو المبين باللائحة الداخلية للمجلس.
القسم الثاني: مضمون طلب التعديل :
أولاً: النصوص المقترح إستبدالها:
1- المادة 102:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي.
2- المادة 140:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك.
3- المادة 160:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (160) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.
4- المادة 185:
تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.
5- المادة 190:
يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
6- المادتان 189، 193:
يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدام خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
7- المادتان 200، 204:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من ا لمادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة. كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمايتها.
8- المادة 234:
يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
9- المادتان 243، 244:
يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني.
ثانياً: النصوص المستحدثة المقترح إضافتها:
1- تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. تستهدف هذه المادة المستحدثة تعيين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته في القيام بمهامه واختصاصاته.
2- إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب.. تستهدف هذه المواد المستحدثة زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن (250) عضواً يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى، وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
ثالثاً: النصوص المقترح إلغاؤها:
يستهدف هذا التعديل إلغاء المادتين (212، 213) في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالنظر إلى الصعوبات العملية التي تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما في ضوء تعقد المشكلات التي تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
القسم الثالث: في مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية:
انتهت اللجنة العامة بعد المناقشة والدراسة إلى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، والتحقق من العدد المطلوب توقيعه من السادة النواب فضلاً عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه، وبالتالي يكون الطلب مقبول من ناحية الشكل.
وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد فى عجز المادة (226) من الدستور والذى ينص على أنه "وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، مالم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، فإن اللجنة انتهت إلى أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات وهو الرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري، فضلاً عن أن التجربة والواقع أثبتا أن فترة الرئاسة الأربع سنوات مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة طويلة خاصة فى مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ضوء أوضاع إقليمية غير مستقرة.
القسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة:
استعرضت اللجنة العامة ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في وصف الدستور حيث ذهبت إلى :
1- إن الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضتها الجماعة، تحدد على ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة في اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان.
2- الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغماً مع روح العصر وما يكون كافلاً للتقديم في مرحلة بذاتها، يكون حرياً بالإتباع بما لا يناقض أحكاماً تضمنها الدستور.
3- النصوص الدستورية لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمن حقائقها، فلا يكون تبنيها والإصرار عليها، ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثا في البحر بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسياً واقتصادياً.
كما استعرضت اللجنة المبادئ التي يقوم عليها الحكم بشكل عام،ومنها
1- أن الشرعية الدستورية واعتبار الدستور المصدر لكل قاعدة حاكمة لنظام الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا، والتأكيد على أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات.
2- الحفاظ على مدنية الدولة، وحماية الحقوق والحريات، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها.
3- ترسيخ وتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني بتمثيل عادل لجميع الفئات.
وقد استندت التعديلات المقترحة على مجموعة من المبادئ الأساسية تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل المعروض، يمكن استعراضها على النحو الآتي :
أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
• دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
• استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
• استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
• إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
• تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
• تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
• إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
• يكون اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين مقصوراً على مشروعات القوانين التي تحال إليه.
رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
• إعادة صياغة دور القوات المسلحة في شأن حماية وصون الدستور والديمقراطية.
• جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل دائم وليس مؤقت .
• اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة بتقرير اختصاص القضاء العسكري عند قيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشآت.
خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
• إلغاء عبارة "التمثيل المتكافئ للناخبين" بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لما أثاره الجمع بين هذا الشرط وشرط التمثيل العادل للسكان والمحافظات من غموض وتضارب في التفسيرات وصعوبات كبيرة في التطبيق العملي.
سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان.
سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
إلغاء المادتين (212، 213) من الدستور بالترتيب على الصعوبات العملية التي كشف عنها التطبيق الواقعي للمواد (211، 212، 213) من الدستور في ظل تعقد المشكلات التي تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
القسم الخامس: رأي اللجنة :
ترى اللجنة العامة أن طلب التعديل المعروض يأتي وفقاً للإجراءات التي نص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية، ويرتكن على واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التي فجرت ثورة 30 يونيو.
وقد ناقشت اللجنة مبدأ تعديل المواد التي تضمنها طلب التعديل ووافقت عليها على النحو سالف البيان في القسم الرابع من هذا التقرير
وبعد تلاوة تقرير اللجنة العامة الماثل، وافقت اللجنة العامة بالأغلبية المتطلبة وبحضور أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة على مبدأ تعديل مواد الدستور بناء على الطلب المشار إليه، والمقدم من عدد (155) نائباً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) استناداً لحكم المادة 226من الدستور.
وترجو اللجنة العامة المجلس الموقر الموافقة على ما رأت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.