تنشر " الأسبوع " مواد العقوبات في قانون الجريمة الإليكترونية والتى وافقت عليها لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونصت مواد العقوبات الواردة بقانون الجريمة الإليكترونية الذي ناقشته اتصالات النواب اليوم علي الأتى : المادة 15، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف او باحدي هاتين العقوبيتن كل من دخل إلي موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخول له، فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان والمكان أو مستوي الدخول. ونصت المادة 17، يعاقب بالحب مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق ايه معلومات أو بيانات ، كما نصت المادة 18 علي المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من اتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغي كليا أو جزئيا بدون وجه حق البرامج والبيانات او المعلولمات المخزنة او المخلقة علي علي اى نظام معلوماتي ومافي حكمه أيا كانت الوسيلة. كما نصت المادة 19، علي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه كل من أتلف أو عطل أو اخترق بريد الكتروني أو موقعا أو حسابا خاصا بأحاد الناس، فاذا وقعت الجريمة علي بريد الكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. ونصت المادة 20 علي المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 100 الف كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفي أو غير تصاميم موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق. ونصت المادة 21 علي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبيتن كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوي الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا الكترونيا أو حسابا خاصا، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض تكون السجن والغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 500 ألف، واذا ترتب اتلاف تلك البيانات تكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 مليون جنيه.