أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوي رقم 4973 لسنة 66 قضائية موكلاً عن كلا من: محمد العطار، جهاد عبد الهادي طمان، وائل حبيب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، "ناجي رشاد عبد السلام" العامل بمطاحن جنوبالقاهرة، "محمد صلاح محمد السيد" العامل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، "طارق محمد رضا" العامل بشركة ميت غمر للغزل، "بلال شفيق السعيد" العامل بشركة سجاد المحلة، "محمد بدير" العامل بشركة مصر للصباغة والتجهيز بالمحلة، ضد "حكومة شرف " ممثلة في شخص رئيس الوزراء ووزيري القوي العاملة والعدل ، وطالبوا فيها بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 واصدار القرار المنظم لمواعيد واجراءات الانتخابات. ومن الجدير بالذكر أنه سبق وأن أقام محامو المركز في يوم الخميس الماضي الدعوي 45 79 لسنة 66 قضائية لصالح عمال شركة الحديد والصلب المصرية تطالب أيضا بسرعة اجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 لتكون الدعوي المرفوعة اليوم هي الثانية علي ذات المطالب. وأكد محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوي العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية علي الأكثر. وحيث أن نتيجه انتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011 قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية ستنتهي في يوم 28 نوفمبر 2011 وكان لزاما علي وزير القوي العاملة أن يجري الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "علي الاكثر" وحيث أن شهر أكتوبر 2011 قد شارف علي الإنتهاء دون إجراء الإنتخابات أو حتي إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها. فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إداري وهو ما لم يتحقق حتي الآن الأمر الذي يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالإمتناع عن إجراء انتخابات التقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها واجرائتها يعد قراراً سلبياً بالإمتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.