في محاولة لانهاء الازمة القائمة بين المعلمين ومجلس الوزراء قبل بدء العام الدراسي 2011/2012أقرت وزارة المالية ضوابط لصرف حافز الأداء بالنسبة للمعلمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم '1024' لسنة 2011 والذي يقضي في مادته الأولي "منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع 75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50 % من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25%من المرتب الأساسي بالنسبة إلي شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول 'أ' ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها. وأهابت المالية ، في بيان لها اليوم ، بكآفة السادة مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي وزارة المالية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها كل فيما يخصه بضرورة الالتزام لدي صرف هذا الحافز بالضوابط التالية حتي يتسني صرفه لمستحقيه : اعتبارا من أول يوليو 2011 يصرف حافز الأداءالمقرر بالمادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم '1024' لسنة 2011 المشار إليه سلفا، وعلي أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة علي اعتمادات الباب الأول 'الأجور وتعويضات العاملين' بموازنة الوحدة الإدارية المعنية للسنة المالية 2011 / 2012 بنوع مستحدث ببند المكافآت برقم 3 / 23 بمسمي حوافز الأداء للمعلمين. وموافاة وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص " في موعد غايته الأول من إبريل 2012 بموقف الصرف الفعلي علي الحافز المشار إليه حتي يتسني اتخاذ مايلزم من إجراءات نحو تسويته بالموازنات المعنية. وقالت الوزارة إن هذا القرار يسري علي كل من يشغل إحدي الوظائف التعليمية وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها. وطالبت الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حافز الأداء المشار إليه وفقا لأحكامه.