طالبت وزارة المالية الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة 'جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمة - وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي- وهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ' بعدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أية أعباء مالية علي الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولا إليها لتدبير مصرفها المالي، وذلك التزاما بأحكام المادة رقم 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973. وأشارت الوزارة - في منشور لها الثلاثاء - إلي أنه ينبغي علي جميع أجهزة الدولة موافاة قطاع الموازنة المختص بخطة تدفقات نقدية ربع سنوية يحدد من خلالها جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها، وكذلك كآفة أوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها. يأتي ذلك في إطار متطلبات المرحلة القادمة من ضرورة مواجهة الآثار التي أعقبت أحداث ثورة 25 يناير، وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة ليكون علي مستوي الوحدات الحسابية وطريقة تحليل الموازنة لأوجه النشاط التي تباشرها مختلف أجهزة الدولة سواء كانت أنشطة رئيسية أو مساعدة. وناشدت كافة الأجهزة والمراقبين الماليين وممثليها بالالتزام بمصادر تمويل الموازنة 'عجز خزانة / ذاتي' علي مستوي كآفة الهيئات الموازنية علي أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقا لذلك مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المستهدفة بالموازنة حفاظا علي عدم تجاوز العجز المقدر بموازنة الهيئة الموازنية، وذلك عقب صدور مرسوم بقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم '51' لسنة 2011 ، وكذلك مراسيم بقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2011 / 2012. وطالبت الوزارة بموافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة 'الهيئة الموازنية' علي مستوي الوحدات الحسابية التابعة وفقا للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة. وشددت علي ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بتحليل كآفة أوجه الإنفاق علي الأنشطة الرئيسية والفرعية والبرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي المنوط للجهة تأديتها في سبيل تنفيذ أهدافها المنشأة من أجلها. وأهابت وزارة المالية أجهزة الدولة والمراقبين الماليين بعدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة ولا الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي حتي نهاية السنة المالية إلا في حدود ما تقضي به أحكام المادتين '10 و 24' من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 197.