وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 359 المنظمة للاشتراطات الواجب توافرها فى طلب الإذن برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب سواء إذا كان الطلب مقدم من الجهات القضائية أو ممن يريد إقامة دعوى مباشرة. وتنص المادة 359: " يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى شكل الطلب الشروط الآتية: أولا: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية: 1/ أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال. ثانيا: أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها. ثالثا: أن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.