17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    وزير التموين: صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر خفض الدعم    مصر في 24 ساعة| تصريحات جديدة من وزير التموين بشأن الخبز المدعم.. وانهيار الرصيف الأمريكي العائم للمساعدات بغزة    "المصيلحي" يكشف عن مقترح السعر الجديد للسكر ببطاقات التموين    وزير التموين: لم نتلق أية شكاوى في أول أيام تطبيق السعر الجديد للخبز    وزير التموين: أنا مقتنع أن كيس السكر اللي ب12 جنيه لازم يبقى ب18    هزة أرضية تضرب إقليم تطوان بالمغرب    من صفر حرب إلى صفر إدارة، انقسامات حادة تهز إسرائيل حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    ألمانيا تعلن عن نظام جديد لجلب العمال المهرة دون شرط التعاقد مع الشركات    تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل    فارق 4 بطولات.. اشتعال المنافسة بين ريال مدريد والأهلي على الألقاب القارية    إيهاب الكومي يكشف ما حدث عقب مران المنتخب بين صلاح والتوأم    الزمالك يكشف آخر مستجدات قضية خالد بوطيب وأزمة القيد    إجراء جديد من محمد الشيبي بعد عقوبة اتحاد الكرة    عمرو السولية يوضح سبب فوز الأهلي بأربع بطولات خلال 5 سنوات    معلول أبرزهم.. رحيل 5 نجوم أجانب عن الأهلي في الصيف (تفاصيل)    السولية: هذه حقيقة الإصابة المزمنة.. وما فعله كولر قبل نهائي إفريقيا ضد الوداد    قريبًا - نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة بمحافظة الإسكندرية    حريق في عقار بمصر الجديدة.. والحماية المدنية تُسيطر عليه    غرق طفل داخل حمام سباحة في الغربية    بالصور.. البابا تواضروس يشهد احتفالية «أم الدنيا» في عيد دخول المسيح أرض مصر    الشرقية تحتفل بمرور العائلة المقدسة من تل بسطا فى الزقازيق.. فيديو    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    زاهي حواس يعلق على عرض جماجم مصرية أثرية للبيع في متحف إنجليزي    دراسة حديثة تحذر.. "الوشم" يعزز الإصابة بهذا النوع من السرطان    باستخدام البلسم.. طريقة سحرية لكي الملابس دون الحاجة «للمكواه»    مصرع شاب تناول حبة الغلال السامة في دمياط    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    تعليق من رئيس خطة النواب السابق على الشراكات الدولية لحل المشكلات المتواجدة    قصواء الخلالي: التساؤلات لا تنتهى بعد وقف وزارة الإسكان «التخصيص بالدولار من الخارج»    بعد تغيبها منذ 3 أيام.. العثور على جثة طفلة داخل ترعة بقنا    في النهائي مباشرة.. ريال مدريد يتأهل ل كأس إنتركونتيننتال 2024    عيار 21 الآن بعد التراجع الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024 (تحديث)    برلماني: الرئيس السيسي وجه رسائل وتحذيرات مهمة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم مركبتي توك توك بقنا    سعر الموز والعنب والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 2 يونيو 2024    عضو أمناء الحوار الوطني: السياسة الخارجية من أهم مؤشرات نجاح الدولة المصرية    موازنة النواب: الديون المحلية والأجنبية 16 تريليون جنيه    وزير الخارجية السابق ل قصواء الخلالي: أزمة قطاع غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة    أسامة حمدان: وزارة الداخلية في غزة كانت تدير معبر رفح قبل الحرب وستظل تديره بعد وقف إطلاق النار.    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    حظك اليوم برج السرطان الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    المستشار محمود فوزي: نرحب بطلب رئيس الوزراء إدراج مناقشة مقترحات تحويل الدعم العيني لنقدي    باكستان.. مخاوف من زيادة حرائق الغابات    ضبط 4 متهمين بحوزتهم 12 كيلو حشيش وسلاحين ناريين بكفر الشيخ    «أمن الجيزة» يحبط ترويج كمية كبيرة من مخدر «الكبتاجون» في 6 أكتوبر (خاص)    الفنان أحمد عبد القوي يقدم استئناف على حبسه بقضية مخدرات    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    مجلس حكماء المسلمين: بر الوالدين من أحب الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله    مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ    رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات المعهد الفني للتمريض    تعرف على صفة إحرام الرجل والمرأة في الحج    «مفيهاش علمي ولا أدبي».. وزير التعليم يكشف ملامح الثانوية العامة الجديدة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في المنيا    شروط ورابط وأوراق التقديم، كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأزهر للإيفاد الخارجي 2024    قبل الحج.. تعرف على الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

، والذي تضمن 207 مادة حيث أن: الباب الأول حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين الفصل الأول حرية الصحافة والإعلام
مادة 1 تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.
مادة 2 يحظر -علي أي وجه- فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو في حال التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء علي طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ علي نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، علي أن تعرض النيابة الأمر علي الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك في خلال 24 ساعة من صدور قرارها لتأييده من المحكمة في حالة صلته بالسبب الذي أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه.
الفصل الثاني حقوق الصحفيين والإعلاميين مادة 4 الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون. مادة 5 لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي والإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون.
أما مادة 11 تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها. ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي علي القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذري علي سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه علي فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر علي الأقل، و دون الإخلال بحقه في التعويض.
ومادة 20 لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
ومادة 27 تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة إلي رئيس التحرير أو المدير المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا قامت الجهة المعنية بالتصحيح علي الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوي الجنائية ضدها.
ومادة 36 تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة علي النحو الآتي: ' أ ' أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسًا 'ب' مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص عضوًا 'ج' عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال. وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلي التأديب.
ومادة 42 إذا حركت الدعوي الجنائية بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا. مادة 43 لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. مادة 44 لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت قانونًا أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية, ومع مراعاة أحكام المواد '55', و'97', و'199' من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون. مادة 45 لا يجوز تفتيش مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل.
ومادة 55 إذا لم تصدر الصحيفة خلال الأشهر الثلاثة التالية لقبول الإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر إخطار الموافقة علي الإصدار كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة ستة أشهر، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور. ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ويعلن القرار إلي صاحب الشأن. مادة 56 تعتبر الموافقة علي إصدار صحيفة، امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة، ولا يجوز التصرف فيه أو في حصة منه للغير إلا بموافقة من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، يستثني من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا، ويفرض المجلس غرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليون جنيه علي المخالف.
ومادة 94 تتحدد اختصاصات مجلس الإدارة علي النحو الآتي: وضع السياسة العامة للمؤسسة. إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلي الهيئة الوطنية للصحافة. ج- إدارة أموال المؤسسة، ووضع خطتها الاستثمارية قصيرةالأجل، وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها. د – اتخاذ القرارات والإجراءات، وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وإبلاغها إلي الهيئة الوطنية للصحافة. ه - النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأي فيه. و – متابعة نشاط المؤسسة علي نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض علي الجمعية العمومية. ز – مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، علي أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات علي مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها. ح – الموافقة علي اقتراح رئيس تحرير النسخة الورقية بتعيين المسئول عن تحرير النسخ الرقمية لها. ط –اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلي الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
ومادة 159 تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا علي الأكثر يتم اختيارهم علي النحو الآتي: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية. اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائة من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة وإدارتها، والممثلين لاتجاهات الرأي العام. أربعة من الصحفيين من ذوي الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه. اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الادارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه. اثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الاستاذية، أحدهما في الصحافة والأخر في الاقتصاد أو المالية، يختارهما المجلس الأعلي للجامعات. ممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون الصحافة، يختاره المجلس القومي لحقوق الانسان من غير أعضائه. ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية. مادة 160 تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها، وتنتخب هيئة مكتب تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام
و مادة 206 يُنقل العاملون في الأمانة العامة للمجلس الأعلي للصحافة للعمل في كلّ من الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مع الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفة، وامتيازاتهم المالية. مادة 207 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك بناء علي اقتراح من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.