في حكم مهم لمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قبيل ساعات من فتح باب الترشيح, يحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبي لمترشحي البرلمان, وعما اذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ام يتحملها المترشح ذاته وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي شكلا, لانتفاء القرار الاداري باعتبار ان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة لبيان مدي تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وانه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة, قرار تنفيذي لحكم محكمة القضاء الاداري بالقاهرة في الدعوي رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015, وليس قرارا اداريا بالمفهوم المستقر عليه والزمت المدعي المصروفات قالت المحكمة ان الادعاء بتحمل المترشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المترشحين علي اساس النصاب المالي باقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي, فذلك مردود عليه بانه في مجال تغليب المصالح فان المصلحة العليا للوطن تفوق الصوالح الخاصة للافراد, وان وجوب اجراء الكشف الطبي المذكور علي نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا, كان لتحقيق غاية مثلي تمس اجيال الامة تتعدي في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مترشح علي حده, تتمثل في انه يتعين الا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات او مصابا باحد الامراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لايكفي لاداء واجبات العضوية بما يؤثر علي قدرات المشرع في سن القوانين, لان البرلمان ليس الة للتشريع ولكنه عقل التشريع , سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الامثل لاعضاء المجلس ووصولا الي تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد ان خاض شعبها الابي ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2014 ليحقق طموحاته نحو العيش بحرية وكرامة انسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية علي نحو ما تضمنته وثيقة الدستور واضافت المحكمة ان وجوب الكشف الطبي المذكور غايته اختيار مجلس نيابي يليق بحضارة مصر الضاربة بجذورها في اعماق التاريخ وتلافيا للشبهات التي حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة مما كان له مردوده السئ في التغول علي حقوق الافراد وحرياتهم, فكان حريا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين اعضائه علي سبيل المثال من يتعاطي المخدرات والمسكرات حتي يكون قادرا علي الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة اليه في الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية وذكرت المحكمة بان الادعاء بان الكشف الطبي لم ينص عليه القانون فان الرد عليه ان القاضي الاداري اعمالا لاحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من ادواته الفنية الابداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم او تنافر , والحاصل ان سكوت المشرع عن النص علي تمتع المترشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وانهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل من الاصول العامة التي لا تحتاج لنص لتقريرها, فليس من المقبول او المعقول ان المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين بالا يكون المواطن مصابا باضطراب نفسي او عقلي والمتمثلة في ابدائه الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وفي انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية ثم لا يشترط ذلك في ممثلي الشعب المترشحين انفسهم لانتخابات مجلس النواب, فكيف يتحقق المانع في الاصيل اي الشعب ولا يتحقق في وكيله الذي يمثله ؟ وهم نوابه الاولي والاوجب التحقق من خلوهم من هذا المانع حتي ينالوا شرف تحمل امانة تمثيل الشعب في وضع القوانين ومراقبة الحكومة في ادائها واكدت المحكمة انه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعي من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبي لمترشحي مجلس النواب, ذلك ان الترشيح يعد حقا شخصيا للمترشح فلا يمكن الزام صاحبه بمباشرته دون ان يكون له الحرية في اجرائه, ومؤدي ذلك ولازمه انه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت ارادته اليه واختتمت المحكمة حكمها المهم بان قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب اجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الاداري بالقاهرة ولا يرقي الي القرارات الادارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ انشائه والصادرة بناء علي السلطة التقديرية, ذلك ان المركز القانوني لسائر المترشحين ومن بينهم المدعي قد انشأها حكم القضاء الاداري بالقاهرة والذي لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوي تنفيذه نزولا علي ما للاحكام القضائية من حجية مطلقة علي الكافة ودون ادني تقدير منها وبحسبان ان الاحكان طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وهو الامر الذي راعته اللجنة العليا للانتخابات صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة.