عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 بالصاغة    أسعار الفاكهة والخضروات فى الأقصر اليوم الإثنين 6 مايو 2024    عاجل| المخاطر الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط عالميا    غدا.. أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد بالشرقية    يلين: معدلات التضخم تحت السيطرة، وهذا أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي    الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة رفح    الرئيس الصيني يلتقي ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية في باريس    أوكرانيا: تدمير 12 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة    إصابة 3 مدنيين في غارة إسرائيلية على بعلبك بشرق لبنان    نجم الأهلي ينتقد بيرسي تاو لهذا السبب    جدول مباريات اليوم.. مباراتان في الدوري المصري.. قمة السعودية.. وختام الجولة في إنجلترا    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 7 مايو 2024 | إنفوجراف    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    قبل الامتحانات.. ما مصادر التعلم والمراجعة لطلاب الثانوية العامة؟    لمواليد برج العذراء والجدي والثور.. ماذا يخبئ مايو لأصحاب الأبراج الترابية (التفاصيل)    في شم النسيم، الصحة تكشف مدة ظهور أعراض التسمم بعد تناول الأسماك المملحة    تحذير: احتمالية حدوث زلازل قوية في الأيام المقبلة    فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. حقق 4 ملايين جنيه في 24 ساعة    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    مصرع طالب ثانوي وإصابة آخرين في حادث تصادم بدائري الإسماعيلية    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    نيرمين رشاد ل«بين السطور»: ابنة مجدي يعقوب كان لها دور كبير في خروج مذكرات والدها للنور    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «بيتمشى في الملعب ومعندوش قلب خالص».. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري: الكشف الطبي يحقق الاختيار الامثل لمجلس نواب جدير بمصر
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 07 - 02 - 2015

في حكم مهم لمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قبيل ساعات من فتح باب الترشيح, يحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبي لمترشحي البرلمان, وعما اذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ام يتحملها المترشح ذاته
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي شكلا, لانتفاء القرار الاداري باعتبار ان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة لبيان مدي تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وانه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة, قرار تنفيذي لحكم محكمة القضاء الاداري بالقاهرة في الدعوي رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015, وليس قرارا اداريا بالمفهوم المستقر عليه والزمت المدعي المصروفات
قالت المحكمة ان الادعاء بتحمل المترشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المترشحين علي اساس النصاب المالي باقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي, فذلك مردود عليه بانه في مجال تغليب المصالح فان المصلحة العليا للوطن تفوق الصوالح الخاصة للافراد, وان وجوب اجراء الكشف الطبي المذكور علي نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا, كان لتحقيق غاية مثلي تمس اجيال الامة تتعدي في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مترشح علي حده, تتمثل في انه يتعين الا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات او مصابا باحد الامراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لايكفي لاداء واجبات العضوية بما يؤثر علي قدرات المشرع في سن القوانين, لان البرلمان ليس الة للتشريع ولكنه عقل التشريع , سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الامثل لاعضاء المجلس ووصولا الي تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد ان خاض شعبها الابي ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2014 ليحقق طموحاته نحو العيش بحرية وكرامة انسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية علي نحو ما تضمنته وثيقة الدستور
واضافت المحكمة ان وجوب الكشف الطبي المذكور غايته اختيار مجلس نيابي يليق بحضارة مصر الضاربة بجذورها في اعماق التاريخ وتلافيا للشبهات التي حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة مما كان له مردوده السئ في التغول علي حقوق الافراد وحرياتهم, فكان حريا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين اعضائه علي سبيل المثال من يتعاطي المخدرات والمسكرات حتي يكون قادرا علي الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة اليه في الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية
وذكرت المحكمة بان الادعاء بان الكشف الطبي لم ينص عليه القانون فان الرد عليه ان القاضي الاداري اعمالا لاحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من ادواته الفنية الابداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم او تنافر , والحاصل ان سكوت المشرع عن النص علي تمتع المترشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وانهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل من الاصول العامة التي لا تحتاج لنص لتقريرها, فليس من المقبول او المعقول ان المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين بالا يكون المواطن مصابا باضطراب نفسي او عقلي والمتمثلة في ابدائه الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وفي انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية ثم لا يشترط ذلك في ممثلي الشعب المترشحين انفسهم لانتخابات مجلس النواب, فكيف يتحقق المانع في الاصيل اي الشعب ولا يتحقق في وكيله الذي يمثله ؟ وهم نوابه الاولي والاوجب التحقق من خلوهم من هذا المانع حتي ينالوا شرف تحمل امانة تمثيل الشعب في وضع القوانين ومراقبة الحكومة في ادائها
واكدت المحكمة انه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعي من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبي لمترشحي مجلس النواب, ذلك ان الترشيح يعد حقا شخصيا للمترشح فلا يمكن الزام صاحبه بمباشرته دون ان يكون له الحرية في اجرائه, ومؤدي ذلك ولازمه انه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت ارادته اليه
واختتمت المحكمة حكمها المهم بان قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب اجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الاداري بالقاهرة ولا يرقي الي القرارات الادارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ انشائه والصادرة بناء علي السلطة التقديرية, ذلك ان المركز القانوني لسائر المترشحين ومن بينهم المدعي قد انشأها حكم القضاء الاداري بالقاهرة والذي لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوي تنفيذه نزولا علي ما للاحكام القضائية من حجية مطلقة علي الكافة ودون ادني تقدير منها وبحسبان ان الاحكان طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وهو الامر الذي راعته اللجنة العليا للانتخابات
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.