في حكم جديد لمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة اكدت فيه علي ان الاعتداء علي المنشات العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة يختص بنظره القضاء العسكري وان قرارات النيابة العامة باحالة المعتدين علي تلك المنشات الي القضاء العسكري يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 4 دعاوي لاربعة متهمين بالاعتداء علي المنشات العامة والحيوية, واستخدام الاسلحة والذخائر وحرق المبني الحكومية ومبني ديوان عام محافظة البحيرة وقطع الطرق العامة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة احالتهم النيابة العامة للقضاء العسكري لمحاكمتهم والزمتهم المصروفات قالت المحكمة ان المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها ومن في حكمهم والجرائم المرتكبة من افرد المخابرات العامة اثناء وبسبب الخدمة ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشأت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما في حكمها او المناطق العسكرية او الحدودية المقررة كذلك او معداتها او مركباتها او اسلحتها او ذخائرها او وثائقها او اسرارها العسكرية او اموالها العامة او المصانع الحربية او الجرائم المتعلقة بالتجنيد او الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها او افرادها بسبب تأدية اعمال وظائفهم واكدت المحكمة انه مع عدم الاخلال بالدور الجوهري للقوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ علي امنها وسلامة اراضيها اناط القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق معها في تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات ابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشأت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها واعتبر المشرع هذه المنشأت في حكم المنشأت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية واخضع الجرائم التي تقع علي تلك المنشات والمرافق والممتلكات لاختصاص القضاء العسكري والزم النيابة العامة باحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم الي النيابة العسكرية المختصة وذكرت المحكمة انه لما كانت النيابة العامة قد اضحت في الدستور الجديد جزءا لا يتجزء من القضاء تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون , واذ اصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه باحالة المدعين الاربعة الي القضاء العسكري عن الاتهامات المنسوبة اليهم بالاعتداء علي المنشأت العامة والحيوية حال ان القرار الجمهوري بقانون يلزمها بتلك الاحالة في تلك الجرائم فان قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الاعمال القضائية التي اوجبها المشرع عليها, وهو بهذه المثابة لا يعد قرارا اداريا مما يختص بالنظر فيه مجلس الدولة بل يعتبر قرارا اتخذته النيابة العامة نزولا علي حكم القانون لاداء وظيفتها القضائية التي خولها اياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يختص بمباشرتها القضاء الاداري علي القرارات الادارية الامر الذي يتعين معه الحكم بعد م اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعاوي واضافت المحكمة انه لا يغير مما تقدم ما تذرع به المدعون الاربعة في سبيل سعيهم لعقد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر المنازعات المائلة من ان القرار الجمهوري بقانون الذي اصدره رئيس الجمهورية يتضمن احالة مدنيين الي القضاء العسكري بمقولة انه ليس بقاضيهم الطبيعي, فذلك مردود عليه بان مما لا مرية فيه ان القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية باسناد امر تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية الي القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها اصلا ذلك وما يقتضيه ذلك من قيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشأت بواسطة الاليات والمدرعات والمعدات الخاصة بها وجنود وضباط تلك القوات لا شك انه يغير من وصف وطبيعة المنشأت العامة ويجعلها في حكم المنشأت العسكرية, ذلك ان حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماما عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها الي تلك المنشات العامة والحيوية الواقعة في قلب المدن والقري مما لا يستقيم معه القول بان تلك المنشات مدنية, ولا تأخذ حكم المنشات العسكرية, سيما ان الاعتداء علي اي فرد من افراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها اسند الدستور الاختصاص بالتحقيق فيها الي القضاء العسكري مما يجعل تلك المنشات العامة والحيوية المشمولة بحماية القوات المسلحة في حكم المنشات العسكرية والتي يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكري دون غيره طبقا للدستور واختتمت المحكمة حكمها الهام انه وفضلا عن ان ما ذكره المدعون الاربعة من ان القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية تضمن تحايلا علي الدستور في تحديد طبيعة المنشأة التي تأخذ حكم المنشأت العسكرية بصفة مؤبدة, فذلك مردود عليه بان القرار الجمهوري بقانون مؤقت بطبيعته لمدة سنتين وليس مؤبدا, وهذا التأقيت لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمحاربة الارهاب وهدم كيان الدولة يجعله لا يتصادم مع النص الدستوري من انه لا يحاكم الشخص الا امام قاضيه الطبيعي, وهذا التأقتيت كذلك كان بدافع الحرص علي المصلحة الاجتماعية للوطن التي تتمثل في الحفاظ علي السلامة القومية للدولة ومجابهة المخاطر التي تعترضها وتنال من كيان الدولة واستقرارها والحيولة دون انهيارها ومن ثم لم يدر بخلد مصدر القرار بقانون ان يخالف الدستور ولا يمثل ذلك منه ثمة خروج عليه بل اعمالا لاحكامه وهو الملزم دستوريا بان يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة اراضيه وسلامتها وهو ما جعل اسناد الاختصاص بنظر جرائم الاعتداء علي المنشات العامة والحيوية المشمولة بحماية وتامين القوات المسلحة الي القضاء العسكري, فضلا عن ان عبارة المشرع الدستوري ' او ما في حكمها ' تدل بعمومها دون تخصيص واطلاقها دون تقييد بما لا يناقض حقوق المواطنين عدوانا عليها او يخل بحرياتهم انحرافا عن ضماناتها, ذلك ان مهمة القوات المسلحة هي حماية البلاد والحفاظ علي امنها وسلامة اراضيها وهي ذات الغاية المبتغاة من تأقيت اسناد الاختصاص القضائي للقضاء العسكري للجرائم المرتكبة بالاعتداء علي المنشات العامة والحيوية المعهود تامينها لتلك القوات والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر وهو في جملته ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة