بالاسم والرقم القومي.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني (استعلم الآن)    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    تراجع جديد في سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024    الطوارئ الروسية تعلن إرسال 47 متخصصا للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني    الهلال الأحمر الإيراني: مكان انبعاث رائحة الوقود مطابق للموقع المعلن لحادث مروحية الرئيس    سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران في حادث اختفاء طائرة «رئيسي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: الضغط الأمريكي لا تأثير له على إسرائيل    غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    أول تعليق من أحمد زيزو بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. ماذا قال؟    دونجا يوجه رسالة للاعب نهضة بركان بعد لقطته الرائعة في نهائي الكونفدرالية    احتفالات حتى الفجر، فرحة جماهير الزمالك بالكونفدرالية في شوارع القاهرة (فيديو وصور)    مصدر أمنى ينفى الشائعة الإخوانية بوجود سرقات بالمطارات.. ويؤكد: كذبة مختلقة    تفاصيل جديدة في واقعة خطف فتاة ومحاولة اغتصابها في مدينة نصر    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    عمر الشناوي: «والدي لا يتابع أعمالي ولا يشعر بنجاحي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    كيكة موس الشيكولاتة بالقهوة بأسرار المحلات.. «هتطلع أحلى من الجاهزة»    عبدالملك: المثلوثي وزيزو من نجوم الكونفدرالية.. وهدف الجزيري في الذهاب وراء التتويج    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    الهلال الأحمر الإيراني: حددنا موقعا آخر للبحث وفرق الإنقاذ بشأن مروحية رئيسي    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين 20 مايو بالصاغة    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    عواد بعد التتويج بالكونفدرالية: سأرحل بطلًا إذا لم أجدد مع الزمالك    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري: الاعتداء علي المنشأت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة يختص بنظره القضاء العسكري
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 26 - 01 - 2015

في حكم جديد لمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة اكدت فيه علي ان الاعتداء علي المنشات العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة يختص بنظره القضاء العسكري وان قرارات النيابة العامة باحالة المعتدين علي تلك المنشات الي القضاء العسكري يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 4 دعاوي لاربعة متهمين بالاعتداء علي المنشات العامة والحيوية, واستخدام الاسلحة والذخائر وحرق المبني الحكومية ومبني ديوان عام محافظة البحيرة وقطع الطرق العامة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة احالتهم النيابة العامة للقضاء العسكري لمحاكمتهم والزمتهم المصروفات
قالت المحكمة ان المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها ومن في حكمهم والجرائم المرتكبة من افرد المخابرات العامة اثناء وبسبب الخدمة ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشأت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما في حكمها او المناطق العسكرية او الحدودية المقررة كذلك او معداتها او مركباتها او اسلحتها او ذخائرها او وثائقها او اسرارها العسكرية او اموالها العامة او المصانع الحربية او الجرائم المتعلقة بالتجنيد او الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها او افرادها بسبب تأدية اعمال وظائفهم
واكدت المحكمة انه مع عدم الاخلال بالدور الجوهري للقوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ علي امنها وسلامة اراضيها اناط القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق معها في تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات ابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشأت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها واعتبر المشرع هذه المنشأت في حكم المنشأت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية واخضع الجرائم التي تقع علي تلك المنشات والمرافق والممتلكات لاختصاص القضاء العسكري والزم النيابة العامة باحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم الي النيابة العسكرية المختصة
وذكرت المحكمة انه لما كانت النيابة العامة قد اضحت في الدستور الجديد جزءا لا يتجزء من القضاء تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون , واذ اصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه باحالة المدعين الاربعة الي القضاء العسكري عن الاتهامات المنسوبة اليهم بالاعتداء علي المنشأت العامة والحيوية حال ان القرار الجمهوري بقانون يلزمها بتلك الاحالة في تلك الجرائم فان قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الاعمال القضائية التي اوجبها المشرع عليها, وهو بهذه المثابة لا يعد قرارا اداريا مما يختص بالنظر فيه مجلس الدولة بل يعتبر قرارا اتخذته النيابة العامة نزولا علي حكم القانون لاداء وظيفتها القضائية التي خولها اياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يختص بمباشرتها القضاء الاداري علي القرارات الادارية الامر الذي يتعين معه الحكم بعد م اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعاوي
واضافت المحكمة انه لا يغير مما تقدم ما تذرع به المدعون الاربعة في سبيل سعيهم لعقد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر المنازعات المائلة من ان القرار الجمهوري بقانون الذي اصدره رئيس الجمهورية يتضمن احالة مدنيين الي القضاء العسكري بمقولة انه ليس بقاضيهم الطبيعي, فذلك مردود عليه بان مما لا مرية فيه ان القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية باسناد امر تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية الي القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها اصلا ذلك وما يقتضيه ذلك من قيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشأت بواسطة الاليات والمدرعات والمعدات الخاصة بها وجنود وضباط تلك القوات لا شك انه يغير من وصف وطبيعة المنشأت العامة ويجعلها في حكم المنشأت العسكرية, ذلك ان حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماما عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها الي تلك المنشات العامة والحيوية الواقعة في قلب المدن والقري مما لا يستقيم معه القول بان تلك المنشات مدنية, ولا تأخذ حكم المنشات العسكرية, سيما ان الاعتداء علي اي فرد من افراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها اسند الدستور الاختصاص بالتحقيق فيها الي القضاء العسكري مما يجعل تلك المنشات العامة والحيوية المشمولة بحماية القوات المسلحة في حكم المنشات العسكرية والتي يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكري دون غيره طبقا للدستور
واختتمت المحكمة حكمها الهام انه وفضلا عن ان ما ذكره المدعون الاربعة من ان القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية تضمن تحايلا علي الدستور في تحديد طبيعة المنشأة التي تأخذ حكم المنشأت العسكرية بصفة مؤبدة, فذلك مردود عليه بان القرار الجمهوري بقانون مؤقت بطبيعته لمدة سنتين وليس مؤبدا, وهذا التأقيت لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمحاربة الارهاب وهدم كيان الدولة يجعله لا يتصادم مع النص الدستوري من انه لا يحاكم الشخص الا امام قاضيه الطبيعي, وهذا التأقتيت كذلك كان بدافع الحرص علي المصلحة الاجتماعية للوطن التي تتمثل في الحفاظ علي السلامة القومية للدولة ومجابهة المخاطر التي تعترضها وتنال من كيان الدولة واستقرارها والحيولة دون انهيارها ومن ثم لم يدر بخلد مصدر القرار بقانون ان يخالف الدستور ولا يمثل ذلك منه ثمة خروج عليه بل اعمالا لاحكامه وهو الملزم دستوريا بان يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة اراضيه وسلامتها وهو ما جعل اسناد الاختصاص بنظر جرائم الاعتداء علي المنشات العامة والحيوية المشمولة بحماية وتامين القوات المسلحة الي القضاء العسكري, فضلا عن ان عبارة المشرع الدستوري ' او ما في حكمها ' تدل بعمومها دون تخصيص واطلاقها دون تقييد بما لا يناقض حقوق المواطنين عدوانا عليها او يخل بحرياتهم انحرافا عن ضماناتها, ذلك ان مهمة القوات المسلحة هي حماية البلاد والحفاظ علي امنها وسلامة اراضيها وهي ذات الغاية المبتغاة من تأقيت اسناد الاختصاص القضائي للقضاء العسكري للجرائم المرتكبة بالاعتداء علي المنشات العامة والحيوية المعهود تامينها لتلك القوات والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر وهو في جملته ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.