تحصين القانون لا يتعارض مع الدستور ولا يمنع الطعن أمام اللجنة العليا لو ترك الأمر لمحكمة أدني لقامت اللجنة العليا برفع قضية تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الرئيس يتعارض مع الدستور والقانون بعض عناصر النخبة تخدم 'الإخوان' ومخططاتهم عبر التشكيك سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا أثار قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، حالة من الجدل الشديد بين كافة الأوساط السياسية والشعبية والقانونية، حاول البعض توظيف المادة '7' من القانون كل كيفما يريد، وتبعًا لحساباته ومصالحه السياسية والشخصية، أقام عدد من المرشحين 'مندبة' بزعم أن رئيس الجمهورية قام بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تجاهلوا الواقع، والدستور، وتناقضوا مع أنفسهم، وأرادوا افتعال معركة، ومكلمة، هدفها تعطيل الانتخابات الرئاسية. إن المتأمل للمشهد الراهن يتوقف أمام عدد من النقاط الهامة: 1 إن المرشحين الذين اعترضوا ومعهم أنصارهم هم أنفسهم الذين خاضوا المعركة الانتخابية الرئاسية الماضية علي نفس القانون الذي كانت مادته '28' تحصن قرارات اللجنة الرئاسية وهذا يعني اعترافا بأن التحصين لا يخل أبدًا بحقوق المرشحين في الطعن أو غيره. 2 إن قانوني الانتخابات الرئاسية السابق والحالي لا يمنعان الطعن علي الاجراءات الانتخابية واعلان النتيجة، لكنهما يضمنان إجراء الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حدث ذلك في واقعة الفريق أحمد شفيق عندما طعن علي القرار الذي أصدرته اللجنة بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية استنادًا إلي القانون الذي أصدره مجلس الشعب في هذا الوقت والذي اسمي بقانون العزل السياسي. 3 إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أحالت في هذا الوقت الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق ضد قرارها إلي المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت قرارها برفض قرار اللجنة بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أن الحكم تضمن أسباب قبوله للطعن من اللجنة وحدد ذلك في أن اللجنة لها مهمتان: الأولي: إجرائية في تلقي الطعون وإصدار القرارات الإدارية. الثانية: قضائية.. في حقها بإحالة هذه الطعون إلي المحكمة الدستورية العليا للبت فيها. 4 إن اللجنة مكونة من شيوخ القضاة في مصر الذين لا يمثلون أنفسهم وإنما يمثلون الجمعية العمومية للمحاكم المصرية، فهي تضم رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، ونائب رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس محمكة استئناف القاهرة 'قاضي القضاة'، وتضم أيضا النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، وهذه الهيئة تمثل أعلي المستويات القضائية في مصر. 5 إن الدستور المصري لعام 2014 في مادته '228' يتضمن نصا صريحا يقول 'تتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور الاشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به'. وهذا يعني بصراحة أن هذه اللجنة وباختصاصاتها وقانونها مسئولة مسئولية كاملة عن إجراء أو انتخابات رئاسية، وإن المشرع لو أراد غير ذلك لأسند المهمة للمفوضية العليا للانتخابات والتي ستمارس مهمتها في الانتخابات التالية كما هو محدد سلفا، لكل ذلك كان من الطبيعي أن يجري تحصين قرارات اللجنة، استنادًا إلي الدستور، وإلي موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. ولذلك فإن القول بأن اللجنة العليا ألغت الطعن هو قول كاذب، لأنه لا يعكس حقيقة الواقع، فمن يريد أن يتقدم بأي طعن يستطيع التقدم به أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كما سبق قبل ذلك وعلي اللجنة أن تحيل الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكمها فيه كما سبق. إن السؤال المطروح، ماذا إذا ترك الأمر للمحكمة الإدارية العليا للقيام بالفصل في الطعون مهما كانت المدة المحددة لها.. هنا سنكون أمام مأزق آخر وجديد وهو أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لن تقبل بحكم قاض أدني في مواجهة قاض أعلي، مما سيدفع باللجنة إلي التوجه للمحكمة الدستورية العليا لرفع قضية تنازع في الاختصاص ولو قبل أعضاء اللجنة العليا بالأمر، فإن جمعياتهم العمومية حتما سترفض ذلك، خاصة أن من بين أعضاء اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. في هذه الحالة ستتولي المحكمة الدستورية العليا الفصل في تنازع الاختصاص وقد تستمر القضية لأكثر من شهرين علي الأقل وستكون البلاد في هذا الوقت بلا رئيس، وهو أمر قد يعرضها لمخاطر كبري وتنازعات خطيرة قد تؤدي في النهاية إلي مشاكل معقدة وربما تدخلات دولية نعرف أنه يُعد لها من الآن. لكل ذلك، فإن الخيار الوحيد هو في العمل بهذا القانون والذي يحصن الاجراءات والتوقف عن النزعات السياسية ومحاولة 'تسييس' القانون كل حسب مصلحته. أما الأمر الثاني فهو المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اقترحته مؤسسة الرئاسة خاصة فيما يتعلق بمنع المحالين إلي المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتي صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم وهي المادة '3' من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وهذا النص جاء بهدف منع الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي من الترشح، وهو نص مخالف للدستور وللأعراف. فهو أولاً يتعارض مع مواد الدستور وكذلك جميع قوانين مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص علي حرمان الترشح فقط لمن حكم عليهم في أحكام قضائية جنائية أو أحكام مخلة بالشرف. لقد سبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكمًا يقضي بحق أعضاء الحزب الوطني الذين لم تصدر ضدهم أية أحكام في الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وهي سابقة تؤكد عدم قانونية أو دستورية هذا المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية. إن الشارع المصري أطلق علي هذا القانون علي الفور 'قانون مبارك ومرسي' لأنه قانون 'فصل' علي شخصين اثنين مما يعني انتقائيته وعدم دستوريته وهو علاوة علي ذلك يعطي إشارة خاطئة بأن الدولة تهاب ترشح مرسي أو مبارك للرئاسة مرة أخري. ورغم أن محامي مبارك أعلن أن حسني مبارك والذي صدر ضده حكم سابق لا ينوي الترشح، إلا أن البعض قال إن القانون جاء بهدف منع محمد مرسي من الترشح للانتخابات، وهو أمر يحمل في دلالته كثيرًا من المعاني. إن الدولة يجب ألا تقف حائلاً أمام تنفيذ القانون والدستور، ويجب الكف عن تفصيل القوانين التي تتعارض مع الدستور، ذلك أن مخاطر هذا القانون قد تمتد إلي أي مرشح آخر، بمجرد أن يقوم أحد المواطنين بالتقدم ببلاغ ضده يمكن إبعاده من الترشح وهذا أمر خطير. بقي القول 'اتركوا محمد مرسي يرشح نفسه في الانتخابات، لو فعلها لكان أمرًا جيدًا، لأنه يعني بذلك أنه يقر بالثورة وبفقدانه شرعيته، وأيضًا ليعرف حجمه وحجم جماعته حال ترشحه للانتخابات الرئاسية'.