حاسبات عين شمس تحصد المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في المسابقة العالمية للبرمجيات    تعيين مصباح العريفي رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية    شهدها البابا تواضروس، تفاصيل وثيقة الكنيسة للتوعية بمخاطر زواج الأقارب    بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. افتتاح الجامع الشرقي بقرية العامرة بمنوف    ننشر تفاصيل نجاح "مشروع رأس المال الدائم" في مدارس التعليم الفني بمصر    بزيادة تصل ل 6 جنيهات، ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق    وزير الري: إعداد جيل جديد من المهندسين قادر على إدارة وصيانة محطات معالجة المياه    ضبط أسمدة ومبيدات مغشوشة في 3 منشآت زراعية بالإسماعيلية    اقتصادية قناة السويس تشارك ب "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"    الكهرباء: تأمين متطلبات المواطنين خلال فصل الصيف    5.7 تريليون جنيه حجم توظيفات الحكومة فى الأوراق المالية    الإسكان: تنفيذ 889 حملة على وحدات الإسكان الاجتماعى منذ بداية 2023 وحتى الآن    بروتوكول تعاون لبناء قدرات الشباب في العمل البيئي.. صور    الأزهر يحذر من التطهير العرقي في الضفة الغربية والتخطيط لبناء بؤر استيطانية جديدة    عائلات الأسرى المحتجزين في غزة يطالبون بإقالة بن غفير لهذا السبب    استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم "نور شمس" شمال الضفة    فتح ممر إنساني نهاية إبريل.. إعلام عبري: عملية رفح محسومة والسؤال عن توقيتها    ريال مدريد يتلقى صدمة قبل مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة    مواعيد مباريات الجمعة 19 أبريل.. مواجهة ل الأهلي في إفريقيا لكرة السلة ومباراة في الدوري ومرموش    رسميًا.. تجديد عقد ناجلسمان مع منتخب ألمانيا حتى مونديال 2026    موعد مباراة بلدية المحلة والمقاولون في الدوري    موعد المؤتمر الصحفي لجوزيه جوميز استعدادًا لمباراة دريمز الغاني    كاسيميرو: سعيد بفوز ريال مدريد على مانشستر سيتي    مارتينيز: حصلت على بطاقة صفراء ثانية بسبب سمعتي السيئة.. ولا أفهم القواعد    ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وأسلحة نارية ب 2.2 مليون جنيه    الأرصاد الجوية تنصح بارتداء الملابس الصيفية نهارا    فك لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالغربية    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال وقوف ونش بمحور اللوحات الكهربائية بشارع التسعين بالقاهرة    السبت.. انطلاق امتحانات النقل الابتدائية والإعدادية بمعاهد الشرقية الأزهرية    ضبط عاطل وراء سرقة مبلغ مالي من إحدى الصيدليات بالقليوبية    كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.. صور    الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين يوم الأحد بنظام ال"أون لاين" من المنزل    محمود البزاوي ينعي صلاح السعدني بكلمات مؤثرة: أثر في من أول يوم دخلت بيت آل السعدني    وداعًا العُمْدَة سليمان غانم وداعًا حسن أرابيسك.. ورَحلَ صلاح السعدني "بروفايل"    موعد ومكان عزاء الفنان صلاح السعدني    رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول خطة الثقافة لتفعيل مخرجات الحوار الوطني    إيرادات السينما أمس.. شقو في المقدمة وأسود ملون يتذيل القائمة    إبراهيم السمان: تحمست لدور محسن فى مسلسل حق عرب بسبب السيناريو    خطيب الأوقاف يؤكد: الصدق صفة المتقين وطريق الفائزين.. والأيمانات الكاذبة للباعة لترويج السلعة تمحق البركة.. فيديو    لماذا خلق الله الخلق؟.. خطيب المسجد الحرام: ليس ليتعزز بهم من ذلة    فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. أفصل الصيغ لها    محافظ الدقهلية يكلف بتغيير مراوح سقف غرف مرضى مستشفى دكرنس    بولندا تعلن إقلاع مقاتلات لتأمين مجالها الجوى خلال هجوم روسى على أوكرانيا    أعراض التهاب الجيوب الأنفية على العيون.. تعرف عليها    غداء اليوم.. طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن استمرار نقص أدوية الأمراض المزمنة ولبن الأطفال    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 19 أبريل 2024.. «الدلو» يشعر بصحة جيدة وخسائر مادية تنتظر «السرطان»    وزير المالية يعرض بيان الموازنة العامة الجديدة لعام 2024 /2025 أمام «النواب» الإثنين المقبل    موعد مباراة الترجي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا    حرب السودان.. كلفة اقتصادية هائلة ومعاناة مستمرة    «العشرية الإصلاحية» وثوابت الدولة المصرية    تبدأ غدا السبت.. جدول امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية في نهاية العام    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    فيتو أمريكي يُفسد قرارًا بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين تحصين الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 10 - 03 - 2014

تحصين القانون لا يتعارض مع الدستور ولا يمنع الطعن أمام اللجنة العليا
لو ترك الأمر لمحكمة أدني لقامت اللجنة العليا برفع قضية تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا
قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الرئيس يتعارض مع الدستور والقانون
بعض عناصر النخبة تخدم 'الإخوان' ومخططاتهم عبر التشكيك سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا
أثار قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، حالة من الجدل الشديد بين كافة الأوساط السياسية والشعبية والقانونية، حاول البعض توظيف المادة '7' من القانون كل كيفما يريد، وتبعًا لحساباته ومصالحه السياسية والشخصية، أقام عدد من المرشحين 'مندبة' بزعم أن رئيس الجمهورية قام بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تجاهلوا الواقع، والدستور، وتناقضوا مع أنفسهم، وأرادوا افتعال معركة، ومكلمة، هدفها تعطيل الانتخابات الرئاسية.
إن المتأمل للمشهد الراهن يتوقف أمام عدد من النقاط الهامة:
1 إن المرشحين الذين اعترضوا ومعهم أنصارهم هم أنفسهم الذين خاضوا المعركة الانتخابية الرئاسية الماضية علي نفس القانون الذي كانت مادته '28' تحصن قرارات اللجنة الرئاسية وهذا يعني اعترافا بأن التحصين لا يخل أبدًا بحقوق المرشحين في الطعن أو غيره.
2 إن قانوني الانتخابات الرئاسية السابق والحالي لا يمنعان الطعن علي الاجراءات الانتخابية واعلان النتيجة، لكنهما يضمنان إجراء الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حدث ذلك في واقعة الفريق أحمد شفيق عندما طعن علي القرار الذي أصدرته اللجنة بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية استنادًا إلي القانون الذي أصدره مجلس الشعب في هذا الوقت والذي اسمي بقانون العزل السياسي.
3 إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أحالت في هذا الوقت الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق ضد قرارها إلي المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت قرارها برفض قرار اللجنة بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أن الحكم تضمن أسباب قبوله للطعن من اللجنة وحدد ذلك في أن اللجنة لها مهمتان:
الأولي: إجرائية في تلقي الطعون وإصدار القرارات الإدارية.
الثانية: قضائية.. في حقها بإحالة هذه الطعون إلي المحكمة الدستورية العليا للبت فيها.
4 إن اللجنة مكونة من شيوخ القضاة في مصر الذين لا يمثلون أنفسهم وإنما يمثلون الجمعية العمومية للمحاكم المصرية، فهي تضم رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، ونائب رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس محمكة استئناف القاهرة 'قاضي القضاة'، وتضم أيضا النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، وهذه الهيئة تمثل أعلي المستويات القضائية في مصر.
5 إن الدستور المصري لعام 2014 في مادته '228' يتضمن نصا صريحا يقول 'تتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور الاشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به'.
وهذا يعني بصراحة أن هذه اللجنة وباختصاصاتها وقانونها مسئولة مسئولية كاملة عن إجراء أو انتخابات رئاسية، وإن المشرع لو أراد غير ذلك لأسند المهمة للمفوضية العليا للانتخابات والتي ستمارس مهمتها في الانتخابات التالية كما هو محدد سلفا، لكل ذلك كان من الطبيعي أن يجري تحصين قرارات اللجنة، استنادًا إلي الدستور، وإلي موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.
ولذلك فإن القول بأن اللجنة العليا ألغت الطعن هو قول كاذب، لأنه لا يعكس حقيقة الواقع، فمن يريد أن يتقدم بأي طعن يستطيع التقدم به أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كما سبق قبل ذلك وعلي اللجنة أن تحيل الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكمها فيه كما سبق.
إن السؤال المطروح، ماذا إذا ترك الأمر للمحكمة الإدارية العليا للقيام بالفصل في الطعون مهما كانت المدة المحددة لها..
هنا سنكون أمام مأزق آخر وجديد وهو أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لن تقبل بحكم قاض أدني في مواجهة قاض أعلي، مما سيدفع باللجنة إلي التوجه للمحكمة الدستورية العليا لرفع قضية تنازع في الاختصاص ولو قبل أعضاء اللجنة العليا بالأمر، فإن جمعياتهم العمومية حتما سترفض ذلك، خاصة أن من بين أعضاء اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
في هذه الحالة ستتولي المحكمة الدستورية العليا الفصل في تنازع الاختصاص وقد تستمر القضية لأكثر من شهرين علي الأقل وستكون البلاد في هذا الوقت بلا رئيس، وهو أمر قد يعرضها لمخاطر كبري وتنازعات خطيرة قد تؤدي في النهاية إلي مشاكل معقدة وربما تدخلات دولية نعرف أنه يُعد لها من الآن.
لكل ذلك، فإن الخيار الوحيد هو في العمل بهذا القانون والذي يحصن الاجراءات والتوقف عن النزعات السياسية ومحاولة 'تسييس' القانون كل حسب مصلحته.
أما الأمر الثاني فهو المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اقترحته مؤسسة الرئاسة خاصة فيما يتعلق بمنع المحالين إلي المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتي صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم وهي المادة '3' من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وهذا النص جاء بهدف منع الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي من الترشح، وهو نص مخالف للدستور وللأعراف.
فهو أولاً يتعارض مع مواد الدستور وكذلك جميع قوانين مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص علي حرمان الترشح فقط لمن حكم عليهم في أحكام قضائية جنائية أو أحكام مخلة بالشرف.
لقد سبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكمًا يقضي بحق أعضاء الحزب الوطني الذين لم تصدر ضدهم أية أحكام في الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وهي سابقة تؤكد عدم قانونية أو دستورية هذا المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية.
إن الشارع المصري أطلق علي هذا القانون علي الفور 'قانون مبارك ومرسي' لأنه قانون 'فصل' علي شخصين اثنين مما يعني انتقائيته وعدم دستوريته وهو علاوة علي ذلك يعطي إشارة خاطئة بأن الدولة تهاب ترشح مرسي أو مبارك للرئاسة مرة أخري.
ورغم أن محامي مبارك أعلن أن حسني مبارك والذي صدر ضده حكم سابق لا ينوي الترشح، إلا أن البعض قال إن القانون جاء بهدف منع محمد مرسي من الترشح للانتخابات، وهو أمر يحمل في دلالته كثيرًا من المعاني.
إن الدولة يجب ألا تقف حائلاً أمام تنفيذ القانون والدستور، ويجب الكف عن تفصيل القوانين التي تتعارض مع الدستور، ذلك أن مخاطر هذا القانون قد تمتد إلي أي مرشح آخر، بمجرد أن يقوم أحد المواطنين بالتقدم ببلاغ ضده يمكن إبعاده من الترشح وهذا أمر خطير.
بقي القول 'اتركوا محمد مرسي يرشح نفسه في الانتخابات، لو فعلها لكان أمرًا جيدًا، لأنه يعني بذلك أنه يقر بالثورة وبفقدانه شرعيته، وأيضًا ليعرف حجمه وحجم جماعته حال ترشحه للانتخابات الرئاسية'.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.