عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    تراجع سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الإثنين 6 مايو 2024    الأقصر تحددد شروط التصالح فى مخالفات البناء وبدء تلقي الطلبات الثلاثاء    انطلاق قطار مفاجآت شم النسيم من القاهرة حتى سيدي جابر    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة شمال بيت لاهيا    تزامنا مع بدء الإخلاء.. تحذير من جيش الاحتلال إلى الفلسطينيين في رفح    عاجل.. أوكرانيا تعلن تدمير 12 مسيرة روسية    محمد صلاح يُحمل جوزيه جوميز نتيجة خسارة الزمالك أمام سموحة    مصرع طالب ثانوي وإصابة آخرين في حادث تصادم بدائري الإسماعيلية    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب وإمكانيات هتبهرك تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo وOnePlus Nord CE 4 Lite    بمناسبة ذكرى ميلادها ال 93، محطات في حياة ماجدة الصباحي    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم حق التظاهر بين الرفض والقبول
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 26 - 10 - 2013

اصدر مجلس الوزراء المصري في العاشر من أكتوبر الجاري قرارا بالموافقة علي مشروع قانون وتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الاماكن العامة والمعروف بقانون التظاهر والذي وافق المجلس وتم تسليمه عليه و ألي الرئيس المؤقت عدلي منصور للتصديق عليه وبعد عيد الأضحي. يحتوي القانون علي 26 ماده مقسمه علي 3 ابواب في صورة مواد تعرف معني كلمات وماهيتها القانون واهم شروط تنظيم مظاهرة والخطوات الامنيه والفترة الزمنية كذلك تحديد مكان التظاهر ومدته وتعداد المشاركين اساليب فض التظاهر والمساحة اللازمة للتظاهر بالاضافه ألي العقوبات التي حددها القانون والغرامات في حاله التجاوز لاي ماده من مواده. **** يذكر ان الاخوان المسلمين سعوا لتمرير نفس القانون في برلمان
2012 المنحل في ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي في حال الملف أعده المستشار احمد مكي وزير العدل السابق ولكنه قوبل بالرفض من القوي الساسيه والشعبية فلم يتم إقراره. فيما انقسمت القوي السياسية والحركات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والمنظمات وعدد من الخبراء العسكريين والآمنين حول طبيعة القانون ومدي ملاءمته للشارع والمواطن المصري خصوصا في الفترة الحالية وأصبحت الآراء تصدر في صورة بيانات رفض وقبول ومقترحات بالتعديل اقتراحات للحتي إعادة ضياعه لبعض مواد القانون. **** آن التسرع في اصدار القانون دون عرضه علي الاحزاب السياسيه والقوي والنقابات المهنيه والعماليه والحركات الثورية ومنظمات حقوق الانسان. جعلة قانونا غير توافقي للارادة الثورية التي اكتسبت من خلال ثورتي
25 يناير و 30 يونية آن تطبيق قانون والتظاهر الجديد تقييد للحريات ومغايره لكلمة تظاهر وسلب لأراده شعبيه ملحه وتكميم للأفواه. فكيف لحكومة ثورة آن تأتي بقانون صدر في عهد الاحتلال والمعتمد البري \ طاني عام 1914 في بدايه القرن العشرين في حال الملف يحتوي علي اكثر من 40% منة فهل يصحآن يكون قانون ومنع التجمهر آلذي صدر لحماية الاحتلال آن يكون في القرن الواحد والعشرين من بعد ثورتي
أذهلت آلعآلم بسلميتها *
*. آن المساس بهذا الحق سيجعل القانون سيصدر لأغراض سياسية وهي مجابهة الاخوان
المسلمين والتي يمكن مجابهة خطرها بعدة قوانين كقانون العقوبات آخري اقتراحات للقانون و
مكافحة الإرهاب فلا يجب تشريع قوانين في ظروف استثنائية للان ما يحدث في
الشارع لا علاقه بالتظاهر السلمي لة وأن ما يحدث هو ​​اعمال بلطجة وعنف يمكن
مجابهتهما بالقوانين الأخري دون الحاجة لإصدار تشريع يجرم ويغلظ من عقوبة
التظاهر السلمي والاعتصام حتي لا تضيع مكتسبات الثورة. *
* وقانون التظاهر من القوانين والشائكة التي يثار حولها الكثير من الأسئلة
فحكومة الاخوان في النظام السابق كانت قد أعدت مشروعا للتظاهر لايقل تقييدا
​​لحرية التظاهر عن القانون الحالي سوي ميسور القانون الحالي قد جرم استخدام دور
العبادة في التظاهر وجرم تسييسها في حين ترك قانون واقتراحات للقانون والاخوان مكي هذآ
الأمر بلا قيد اقتراحات للرقيب ومن اهم الاعتراضات التي واجهت قانون ووقتها الاخوان هي
تحديد أماكن معينة للتظاهرات وإخطار الجهات الأمنية بوقت وميعاد المظاهرة قبل
ميعادها بثلاثة ايام وترك عناوين ثلاثه أشخاص ممن يقودون المظاهرة وغيرها من
الأمور التي كانت مثارا للتهكم والرفض القاطع وقتها. *
* أيضا نص قانون الإخوان علي ضرورة إخطار 'الجهات الإدارية' المختصة بموعد
ومكان التظاهر اقتراحات للالاعتصام، وأعطي القانون الحق لجهة الإداره منع الاجتماعات
، if كانت تضر ب 'النظام العام' و 'الأمن العام'، كما حدد القانون وقت
الاجتماعات من السابعه صباحا حتي الحادية عشرة مساء فقط، والمظاهرات من
السابعه صباحا حتي السابعه مساء فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا
استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين، if هددت المظاهرة الأمن والعام.
وحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد 'التي تدعو للفتنة'، كذلك حظر الاعتصام
والتظاهر آلذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون علي عقوبة
الحبس سنه وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد علي 100 ​​ألف لمن يخالف القانون. *
* وأنه يجب أن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.. الأسباب
التي دعت لتنظيم المظاهرة، المطالب التي ترفعها خط سير المظاهرة المقترح،
الأعداد المتوقع مشاركتها فيها.. أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة،
وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.. ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار
من وزير الداخليه، ويتاح هذآ النموذج مجانا علي الموقع الالكتروني الرسمي
لوزارة الداخليه وتعطي المادة السابعه الحق لوزير الداخليه في تشكيل لجنة في
كل محافظة برئاسة مدير الأمن و، تتولي مع منظمي المظاهرة الإتفاق علي الضوابط
الكفيلة والضمانات بتأمينها وحماية الارواح والممتلكات العامة اقتراحات لل الخاصة. وقد
أعطت المادة الثامنة لوزير الداخليه اقتراحات للمدير الأمن والمختص الحق عند تعذر
الإتفاق مع المنظمين اقتراحات للفي حاله توافر إحدي الحالات المنصوص عليها في المادة
الرابعه - بان يتقدم بطلب ألي قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة اقتراحات للإرجائها
اقتراحات للنقلها لمكان اقتراحات للخط سير أخر، ويصدر قاضي الأمور الوقتية قرارا مسببا علي
وجه السرعة. 'بينما تعطي المادة التاسعة' المحافظ المختص بقرار منه يحدد ميسور
حرما معينا لا يزيد علي مائتي متر لا يجوز تجاوزه عند للمتظاهرين إقامة
مظاهرة إمام اي من المنشآت العامة، وعلي النحو الذي يحدده المحافظ، ويكون
الطعن علي هذآ القرار إمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ و
نشره. أن الحق في التظاهر مكسب من مكاسب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وبدون
تظاهر ماكانت الجماهير خرجت وحققت النصر لذلك فإنه من الصعب حاليا تقييد
المواطن المصري باي قانون ويقيد حريته وحقوقه وخاصة خلال مضت هذه الفترة الحرجة،
وإذا صدر القانون سيجد عند تطبيقه رفضا شديدا من قبل الجميع سواء منظمات
المجتمع المدني والحقوقيين والأفراد.**** ميسور القانون يجرم الاعتصام ويعطي
أجهزة الأمن واللجوء للقضاء لإيقاف المظاهرة قبل ميسور تبدأ، فالقانون يعد تقييدا
​​لحق التظاهر وليس تنظيما لة. *
* ميسور مشروع القانون المقترح من الحكومه للتظاهر السلمي والمسيرات والاجتماعات
يفرغ موقعنا متوافق الاعتراض السلمي من مضمونه ويهدر آحد مكتسبات الثورة، ويتنافي مع
قوانين المرحلة الانتقالية التي يجب ميسور تؤسس للدولة المدنية الحديثة التي يكون
جوهرها الأساسي هو احترام حقوق الانسان والحريات وليس تقييدها. آن القضية
الأساسية التي يجب ميسور يتضمنها مشروع قانون والتظاهر السلمي والتجمع هي التزام
الحكومه بصوره صريحة بالمبادئ والمعايير الدوليه للحق في التجمع، والحق في
التظاهر السلمي، والحق في التعبير، التي حددتها مواثيق الأمم المتحده والتي
وقعت عليها مصر حتي يكون القانون المقترح متجانسا مع المواثيق الدوليه في مجال
حقوق الانسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت التزاما دوليا عليها إمام آلعآلم
وجزءا من تشريعاتها الوطنيه. ***
* حق التظاهر: ***
* موقعنا متوافق التظاهر هو آحد حقوق الانسان آلذي يظهر نتيجة عدد من حقوق الانسان المعترف
بها. إن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر. لا يوجد اي آلية لحقوق الانسان
اقتراحات للدستور يمنح الحق المطلق للتظاهر، الا ميسور العديد من لوائح حقوق الانسان
والدساتير تنسب موقعنا متوافق التظاهر ألي حريه حريه التجمع اقتراحات للالتنظيم وحرية الكلام
والتي ينص عنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والدساتير في الكثير من الدول.
التظاهر 'في مظاهرة أو تظاهرة' تعبير عن الراي مجموعا بضغط من أجل تحقيق
مطلب، للمواطن، كأحد أشكال المشاركة السياسية. والتظاهر فعل سياسي جماعي، كما
انة يتطلب تنظيما وتحديدا للأولويات، وتلك من السمات المهم تواجدها في اي
مجتمع. وقد يكون هدف التظاهر التأييد أو الاحتجاج. **** وحق التظاهر منصوص عليه و
في مواثيق حقوق الانسان الدوليه كحق اساسي، وهو جزء من حق 'التعبير عن الرأي'،
وأيضا جزء من حق 'المشاركة السياسية'. وسبب اعتباره موقعنا متوافق ليس إيمانا بان
الانسان يولد بة، بل سببه تطورات سياسية شهدتها أوروبا منذ القرن الثالث عشر -
. منها الميثاق الكبير في بريطانيا آلذي قيد حقوق الملك وزود حقوق المواطن
ومع الثورة الفرنسية تكرر الأمر بصوره أوضح، عند ولادة ميثاق حقوق الانسان
والمواطن سنه 1789، والذي أعطي حقوق أوسع للمواطن منها 'حقوق التعبير'، كما
تكرر في ثورات آخري 'منها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية' مما اعطي موقعنا متوافق
التظاهر اليوم صبغة عالميه. والتظاهر ليس حقا مطلقا بل هو موقعنا متوافق ينظمه قوانين
خاصه بكل بلد، تنظم المكان والتوقيت والفترة - غالبا من خلال لجنة متخصصة ***
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ***
* شكل الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحده نبراسا للدول
الاعضآء بالمنظمة الدوليه الأم لصياغة القوانين والخاصه بحقوق الانسان. وقد هدف
الإعلان ألي ترسيخ مبادئ:  ** ** الحقوق المتساوية كأساس لتحقيق الحرية والعدل
. والسلام في العالم ****  ** حرية القول والعقيدة والتحرر من الفزع والفاقة *** *
 ** أن يتولي القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء أخر الأمر ألي
التمرد علي الاستبداد والظلم. ****  ** تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
التي أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الانسان الأساسية وبكرامة الفرد
وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها علي ميسور تدفع بالرقي
الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوي الحياة في جو من الحرية أفسح. الإعلان ومن
خلال 30 بندا هي جملة ما حواه لم تتطرق بوضوح ألي الحريات المرتبطة بالتظاهر
والاعتصام، ولكن كانت هناك موادا تتناول ضمنا الحريات عامة ومن بينها: المادة
19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذآ الحق حريه اعتناق الآراء
دون اي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون
تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 29. '1' علي كل فرد واجبات نحو المجتمع آلذي
يتاح فيه حده لشخصيته ميسور تنمو نموا حرا كاملا. '2' يخضع الفرد في ممارسة
حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الإعتراف بحقوق
الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة
العامة الاخلاق في مجتمع ديمقراطي. '3' لا يصح بحال من الاحوال ميسور تمارس
مضت هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحده ومبادئها. المادة 30. ليس في
هذآ الإعلان نص يجوز تأويله علي انة يخول لدولة اقتراحات للجماعة اقتراحات للفرد اي موقعنا متوافق في
القيام بنشاط اقتراحات للتأدية عمل يهدف ألي هدم الحقوق والحريات التوجيهية الواردة *
* القانون الدولي لحقوق الإنسان ***
* تدعمت الحركة الدوليه لحقوق الانسان عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم
المتحده الإعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر 1948. ولأول مرة في تاريخ و
البشريه، ينص الإعلان الذي تمت صياغته 'علي انة المستوي المشترك آلذي ينبغي ميسور
تستهدفه كافة الشعوب والأمم '، علي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية الأساسية التي ينبغي ميسور يتمتع بها جميع البشر. وقد حظي
الإعلان بمرور الزمن علي قبول واسع المدي باعتباره المعيار الأساسي لحقوق
الانسان التي ينبغي لكل السودانيين امرؤ ميسور يحترمها ويحميها. ويشكل الإعلان العالمي لحقوق
الانسان، جنبا ألي جنب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكوليه
الاختيارين والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسمي
الشرعة الدوليه لحقوق الانسان. وقد أضفت سلسلة من المعاهدات الدوليه لحقوق
الانسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 شكلا قانونيا علي حقوق
الانسان المتأصلة وأنشأت مجموعة حقوق الانسان الدوليه. وقد تم اعتماد صكوك
آخري علي الصعيد الإقليمي تعكس شواغل معينة بشأن حقوق الانسان في الإقليم وتنص
علي Members 'حماية محددة. كما اعتمدت معظم الدول دساتير تحمي حقوق وقوانين آخري
الانسان الأساسية بشكل رسمي. وفي حين ميسور المعاهدات الدوليه والقانون الدولي
العرفي تشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الانسان، فإن صكوكا أخري، مثل
الإعلانات والخطوط التوجيهية والمبادئ المعتمدة علي الصعيد الدولي تساهم في
تفهمه وتنفيذه وتطويره. ويتطلب احترام حقوق الانسان ترسيخ سيادة القانون علي
الصعد الوطنيه والدولية. **** ويرسي القانون الدولي لحقوق الانسان التزامات
تتقيد الدول باحترامها. وتتحمل الدول بانضمامها كأطراف إلي المعاهدات الدولية،
بموجب القانون بالتزامات وواجبات الدولي بان تحترم حقوق الانسان وتحميها وتفي
بها. ويعني الالتزام باحترام حقوق الانسان انة يتوجب علي الدول ميسور تمتنع عن
التدخل في التمتع بتلك الحقوق اقتراحات للتقليص هذآ التمتع. ويتطلب الالتزام بحماية
حقوق الانسان ميسور تقوم الدول بحماية الأفراد والجماعات من انتهاكات تلك الحقوق.
ويعني الالتزام بالوفاء بالحقوق انة يتوجب علي الدول ميسور تتخذ إجراءات إيجابية
لتيسير التمتع بحقوق الانسان الأساسية. وتتعهد الحكومات، من خلال التصديق علي
المعاهدات الدوليه لحقوق الانسان، بان تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات
محلية متسقة مع الالتزامات التعاهدية والواجبات. وحيثما تعجز الإجراءات
القانونية المحلية عن التصدي لانتهاكات حقوق الانسان، فإن ثمة Members 'وإجراءات
بشأن الشكاوي الفردية متاحة علي الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعده في كفالة
احترام المعايير الدوليه لحقوق الانسان وتنفيذها وإنفاذها علي الصعيد المحلي
فعليا. ***
* نماذج قانونية دولية للتعامل مع التظاهرات والاعتصامات ***
* من المعروف آن المواثيق الدوليه أقرت موقعنا متوافق الاعتصام السلمي والتظاهر وغيرها من
اشكال التجمع، بيد إنها تركت للدول الحق في التنظيم المحلي لذلك وفق ضرورات
الأمن ووالسلم العام، وهي الضرورات التي كانت سببا في انتهاك حريه التجمع ببعض
الدول، فيما تعاملت معها الدول الراسخة ديمقراطيا بشكل جاد ووفق منظومة
متكاملة للعدالة، تنظم فيها القانون الموضوعة بطرق ديمقراطية لحقوق وواجبات كل
من المتظاهر ورجل الأمن و، مع إتاحة المجال للطعن والتظلم والرقابة الشعبية. **** وفي
إطار الاعتبارات السابقة بات ضروريا تسليط الضوء علي تجارب الدول الديمقراطيه
التي سبقتنا نحو تنظيم ذلك الحق ووضعت ضوابط لحدود وحالات التعامل بالقوة معه،
بما يخلق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، وذلك بالتركيز علي القوانين و
المطبقة بالولايات المتحده وبريطانيا في هذآ الشان، بهدف التعرف وعلي القواعد اقرأ
التي تتبعها سلطات تلك الدول في التعامل مع التظاهرات والاعتصامات. ***
* حرية التجمع السلمي: ضمانات وقيود ***
* أولت العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان أهمية
كبيره للحق في التجمع السلمي وأكدت علي وجوب حمايته والتعاطي معة، كان من
أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 1948 م والذي أكد في المادة
'20' علي الحق في حرية الاشتراك في الجماعات السلمية. ولم يقتصر التأكيد علي
الحق في التجمع السلمي علي المواثيق الدوليه والاتفاقيات والعالمية، وإنما
ذهبت الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الانسان هي الأخري ألي التأكيد عليه و، كان
أبرزها ذلك ما نصت عليه والاتفاقية الأوروبيه لحقوق الانسان في المادة '11' بان
يكون لكل السودانيين إنسان الحق في حريه الاجتماعات السلمية، وكذلك ما نص عليه والميثاق
العربي لعام 2004 لحقوق الانسان في المادة '24' بان لكل السودانيين مواطن حريه الإجتماع
والتجمع بصوره سلمية. **** بيد ميسور تلك المواثيق علي الرغم من تأكيدها علي ذلك
الحق وضرورة التعاطي معة لم تجعل من موقعنا متوافق التجمع السلمي حقا مطلقا إذ نصت عليه و
المادة '21' من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حال الملف نصت علي جواز فرض
قيود علي ممارسة موقعنا متوافق التجمع السلمي طبقا للقانون، وبهدف صيانة الأمن والقومي اقتراحات لل
السلامة والعامة اقتراحات للالنظام العام حماية المصلحة العامة اقتراحات للاقتراحات للالآداب العامة اقتراحات لل
حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. الضوابط القانونية لتنظيم التجمعات السلمية ***
* فيما تعبر تلك الأطر القانونية الدولية، عن الإجماع العالمي علي موقعنا متوافق المواطنين
في التجمع السلمي، الا آن كيفيه تطبيق هذآ الحق وتنظيمه اختلفت باختلاف النظم
القانونية المحلية من دوله لأخري، وهو الاختلاف آلذي جعل حريه التجمع السلمي
محل تقدير وواحترام في دول، فيما لا تحظي بنفس القدر من التطبيق بدول أخري. وفي
كل من بريطانيا والولايات المتحده، أجازت الأطر القانونية المنظمة لحق التجمع
السلمي في كل من بريطانيا والولايات المتحده للسلطات المعنية سواء 'كانت شرطة
محلية اقتراحات للغيرها' أن تقوم بوضع قيود علي التجمعات، وإدخال تعديلات علي
ترتيباتها، if ما كان من شان انعقادها علي النحو المقدم من منظمي التجمع ميسور
يفضي ألي الإضرار بالنظام العام اقتراحات للالصحة العامة السلامة واقتراحات للالعامة، كما
أعطت للسلطات
المعنية الحق في منع / حظر أية تجمعات إذا لم تأت بالاتساق مع القانون، وإذا
شكلت تهديدا للنظام العام، والسلامة العامة، والأمن العام. فقد نص القانون
الأمريكي في المادة '106' علي أن لرئيس شرطة العاصمة '** MPD **' من ينوب عنه اقتراحات لل
الحق في إدخال تعديلات علي برنامج التجمع '** خطة موكب **' رفضه اقتراحات للاقتراحات لل
إلغائه، ولكن قبل 30 يوم من تاريخ انعقاد التجمع. وأجاز لرئيس الشرطه بعد
التفاوض مع منظم / منظمي التجمع المتقدمين بإشعار إدخال بعض التعديلات المعقولة
علي موقع التجمع، ومسيرته، if ما أرتأي أنها من الأهمية للحفاظ علي الأمن و
وذلك العام قبل 10 أيام من تاريخ انعقاد التجمع. **** معطيا في مقابل ذلك
لمنظم / منظمي التجمع آلذي يري تعسفا من قبل شرطة العاصمة للفي الغاء خطة التجمع
آلذي سينظمه، أو رفضها أو تقييدها من خلال إدخال تعديلات عليها، الحق في
الاستئناف، والطعن علي هذا القرار أمام عمدة المقاطعة '** حي عمدة **'
أو من ينوب عنه والذي يكون مخولا باتخاذ إجراء من إجراءات ثلاثه هي أما
الموافقة علي قرار رئيس الشرطه سواء بالتعديل اقتراحات للالإلغاء اقتراحات للالرفض، أو تعديله،
أو رفضه، علي أن يقوم بتقديم قراره كتابة ومشفوعا بالسبب، وعلي وجه السرعة
وذلك قبل الموعد المحدد وذلك قبل لانعقاد التجمع. وعلي جانب آخر، أجاز القانون
البريطاني في الفقرة 4 من المادة '13' لرئيس الشرطه، if ما راي ميسور هناك من
الظروف الخاصه في مقاطعة اي اقتراحات للجزء منها، اقتراحات للعدم توافر قوات كافية لتأمين
التجمعات ومنع الإضرار بالنظام العام ميسور يقوم برفع طلب ألي مجلس المقاطعة
بإلغاء انعقاد أية تجمعات وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وللمجلس بعد موافقة
وزير الدولة أصدار أمرا إما بوضع شروط لعقد التجمع، اقتراحات للإدخال تعديلات عليه و
باستثناء التجمعات التي من المفترض انعقادها بمدينة ميسور يتم لندن اقتراحات للفي
ال ** متروبوليتان
منطقة الشرطة **. * *** في حال الملف ميسور لمفوض شرطة مدينة لندن اقتراحات للمفوض شرطة العاصمة لل
بعد موافقة وزير الدولة الحق في اتخاذ قرار بمنع انعقاد آيه تجمعات لا تتجاوز
3 شهور، if ما راي ميسور هناك من الظروف ما يجعل انعقاد اي تجمع في مقاطعة اي اقتراحات لل
جزء منها خطرا علي النظام، والأمن العام. الا انة اعطي في مقابل ذلك
لمنظمي التجمعات المتضررين من تلك الترتيبات الحق في الطعن عليها إمام المحكمة
العليا رقم. كما نصت المادة '14' علي أنه يحق لضابط الشرطة 'السينور' بهدف الحفاظ
علي النظام العام الأمن، وكبح الفوضي التدخل بإجراء تعديلات علي خطة التجمع
وبرنامجه من خلال تحديد موعد اقصي لانتهائه، وحد اقصي للمشاركين فيه انعقاد
التجمع، كما يحق له التدخل بإجراء تعديلات علي خطة التجمع اقتراحات للإلغائه، if كان
من شأنه ميسور يفضي ألي إجبار الآخرين علي القيام بفعل لهم الحق في عدم القيام بة
اقتراحات للالعكس. *
* ضوابط استخدام القوة في فض التجمعات ***
* بصفة عامة القوانين واشتركت المنظمة لحق التجمع السلمي في بريطانيا والولايات
المتحده في النص علي عدم جواز تفريق التجمعات طالما بقيت سلمية، وأن تكون
تدابير تفريق التجمعات هي الملاذ الأخير، if ما شرع الأفراد المشاركين في
التجمعات في ارتكاب اعمال من شأنها احداث فوضي وتخريب، أو التأثير علي النظام
العام، والأمن العام، أو السلامة العامة، وأن يكون إستعمال القوة بالقدر آلذي
يتناسب مع الحدث وبالحد الأدني ودون إفراط في استخدامه، والبعد عن استخدام
الأسلحة الثقيلة والمميتة في حالات تفريق المتظاهرين، في أضيق نطاق واستخدامها
، if لزم الأمر. بيد ميسور ذلك لم يمنع القانون الإنجليزي من إعطائه الشرطه
في حاله خرق القيود المفروضة علي التجمع وحدوث انتهاكات جماعيه من قبل
المشاركين في التجمعات الحق في فضها، وتفتيش اي شخص يشتبه في ضلوعه في القيام باي
اعمال اجراميه اقتراحات للعدائية تهدد الأمن ووالنظام العام والقبض عليه و، كما اعطي
لقوات الشرطه الحق في إتباع تكتيك ال ** kittling ** اي تطويق المتظاهرين
المشاغبين واحتجازهم، معطيا للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
المعنية بحقوق الانسان كذلك الحق في مراقبه سلوك وتصرف المشاركين في
التجمعات لتحديد من قام بالخرق والانتهاك ومآ، if ما قامت بة الاجهزة الأمنية
قد مثل تعسفا من عدمه. وكذلك أعطي القانون الأمريكي في المادة '107' للشرطة
بعد توجيه التحذيرات الشفوية، الحق في إلقاء القبض علي المشاغبين وإصدار امر
بتفريق المتظاهرين من عام مواقع عدة شريطة ميسور يتم ذلك علي نحو مسموع بوضوح،
ويفهمه المتظاهرين عن طريق استخدام أجهزة تكبير الصوت، وبعد إعطاء فترة زمنية
معقوله وكافية لتفرق المتظاهرين، وبعد ميسور يقوم رجال الشرطه بتسجيل الأمر
بتفريق المتظاهرين بالصوت اقتراحات للالفيديو كلما كان ذلك ممكنا وذلك في حاله فشل
نسبة كبيره من المشاركين في التجمع بالالتزام بالقيود المفروضة، اقتراحات للانخراط عدد
كبير منهم في الأعمال العدوانية اقتراحات للظهور بوادر تشير ألي أنهم يوشكون علي
الانخراط في سلوك غير منضبط وغير قانوني اقتراحات للينطوي علي استخدام العنف تجاه
الآخرين اقتراحات للممتلكاتهم، اقتراحات للأعلان حاله عند الطوارئ الأمنية من قبل رئيس البلدية
خشية ان تؤدي التظاهرات ألي الإضرار بالسلامة العامة، كما أعطي للشرطة ا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.