تستضيف العاصمة الليبية الاثنين القادم قمة عربية تضم خمسة من القادة العرب، الرئيس حسني مبارك ومعمر القذافي قائد الثورة الليبية والرئيس اليمني علي عبدالله صالح وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس العراقي جلال طالباني بمشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة البند الوحيد المطروح علي اعمال القمة وهو دراسة مقترحات تطوير منظومة العمل العربي المشترك التي اعدتها الامانة العامة للجامعة. وكانت قمة سرت قد اتخذت قرارا بانشاء اللجنة الخماسية من دول الترويكا رئيس القمة الحالية »ليبيا« والسابقة »قطر« والقادمة »العراق« واليمن باعتباره صاحب مبادرة متكاملة لتطوير العمل المشترك ومصر حاضنة العمل العربي المشترك منذ الاربعينيات والمضيفة للامانة العامة . وتنفرد »الأخبار« بنشر مضمون الورقة والتي تمثل دراسة شاملة وتقع في 9 صفحات و12 مادة وأهم ما جاء فيها هو ترك وضعية الابقاء علي اسم الجامعة العربية علي حاله أو تعديله وفقا لما تطالب به المبادرة اليمنية والرؤية الليبية للعرض علي القمة الخماسية. وتتضمن المادة الاولي علي الانضمام للجامعة العربية حيث تطالب الامانة العامة بعد استعراض لطرح اليمن وليبيا ان يكون النص هو استجابة لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق الاهداف الاستراتيجية الكبري للعمل العربي المشترك. المادة الثانية: تتحدث عن الغرض من انشاء الجامعة وهي بدون تغيير في ضوء التعديلات التي اقرتها قمة الجزائر، وهي توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق خططها السياسية والتعاون في جميع المجالات واقامة وتفعيل منطقة التجارة الحرة وصولا الي السوق العربية المشتركة. المادة الثالثة: تشير الي مجلس الجامعة ومهمته ومستوياته سواء القمة أو وزراء الخارجية والمندوبين كما هو الحال الان مع عقد الدورات العادية للقمة بالقاهرة ويجوز الدولة التي ترأسها استضافتها مع تناوب اعضاء المجلس علي الرئاسة وفقا للترتيب الهجائي. وتطالب الامانة العامة بالغاء المادة الرابعة والاستعاضة عنها بالمقترح اليمني والذي ينص علي تشكيل مجلس تنفيذي »رؤساء حكومات ولجان متخصصة تتولي الاشراف علي بعض الانشطة«، وفيما يخص المادة الخامسة الخاصة بفض المنازعات تطالب الامانة العامة بالرجوع الي النظام الاساسي لمجلس السلم والأمن. والذي تمت الموافقة عليه في قمة الخرطوم 6002 وتتعلق المادة السادسة علي حالة الاعتداء علي اي من الدول الاعضاء وامكانية دعوة المجلس للانعقاد فورا لتقرير التدابير اللازمة لدفعه. كما تنص المادة 7 علي ان النصاب القانوني يستلزم حضور ثلثي الدول الاعضاء والقرارات بتوافق الآراء ما امكن ذلك. أما المادة 8 فتشير الي احترام الدول الاعضاء للنظم الحاكمة في الدول الاخري والتاسعة تشير الي حق اي دولة في عقد اي من الاتفاقيات او المعاهدات مع دول الجامعة أو غيرها وتنص المادة العاشرة علي ان القاهرة المقر الدائم للجامعة والحادية عشرة علي ان مجلس الجامعة ينعقد بشكل اعتيادي دورتين في مارس وسبتمبر وبصفة غير عادية اذا كان هناك ما يستدعي ذلك وهناك اقتراح بحذف هذه المادة وتعويضها باخري تتعلق بمهام المجلس الوزاري. وتشير المادة 31 الي تحديد انصبة الدول في ميزانية الجامعة وال 41 علي تمتع اعضاء الأمانة ومظفوها بالحصانة والامتيازات الخاصة مع اقتراح حذف المادة 51 من الميثاق حول دعوة المجلس لاول مرة من رئيس الحكومة حيث تجاوزها الزمن وال 61 خاصة باغلبية الآراء في مستوي الموظفين واقرار ميزانية الجامعة وال 71 بوضع الدول الاعضاء نسخا من المعاهدات والاتفاقيات وال 81 عن ضرورة ابلاغ الجامعة برغبة اي دولة في الانسحاب منها قبل تنفيذه بعام والمادة 91 تنص علي العودة الي قرارات قمة سرت والنظام الاساسي للبرلمان العربي الانتقالي ومشروع النظام الاساسي للبرلمان العربي والمادة 02 حول موافقة ثلثي دول الجامعة علي تعديل الميثاق.