طالعتنا الصحف بنص مشروع قانون الطعن في صحة عضوية نواب البرلمان والملاحظ علي النص المنشور بصفة مبئية،. ورد بنص المادة الثالثة، أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض، موقعة من الطاعن أو محام مقبول امام محكمة النقض. وهنا نجد ان النص قد ساوي بين الطاعن الذي قد يكون علي درجة علمية متواضعة، وبين المحامي المقبول أمام محكمة النقض. ودرءاً لهذا التصور، ولأهمية وخطورة الطعون التي تقام أمام محكمتنا العليا، أري استبدال حرف الواو »أول«، ليصبح السياق كالتالي: ».... موقعة من الطاعن ومحام مقبول امام محكمة..... الخ! ورد نص المادة الخامسة عشر من المشروع، عن حالة ما إذا كان الطعن أمام محكمة النقض، يتضمن وقائع تزوير منظور، أمام المحاكم الجنائية المختصة أو محلاً لتحقيقات النيابة. وأوجب النص علي تلك المحاكم، وقف الفصل في الدعوي الجنائية الي حين الفصل في الطعن الانتخابي أمام محكمة النقض. وهنا أري ان العكس هو الاولي بالأخذ به. وذلك حتي لا نحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي المشروعة له، لان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن الانتخابي، سوف يلزم المحكمة الجنائية، بل وسيغل سلطتها في تحقيق ماديات الدعوي، كما سيكون حكمها مبنياً علي حكم صادر من محكمة أعلي - وهي محكمة النقض - في ذات الموضوع، وهو أمر لا يستساغ قبوله. جري نص الفقرة الأولي من المادة الثامنة عشر كالتالي: »إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن ببطلان عضوية من أعلن نجاحه في الانتخابات، تخطر المجلس البرلماني بحكم البطلان، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ الاخطار«. وهنا اري ان عبارة »بقبول الطعن« لا لزوم لها في صياغة المادة، لان القضاء بالبطلان يفترض معه قبول الطعن براءة. كما أري النص علي اعتبار العضوية باطلة، من تاريخ استلام المجلس للاخطار وليس من تاريخ الاخطار. لواء شرطة بالمعاش احمد عبد الفتاح هميمي