سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللجنة العليا للانتخابات : فتح باب الترشيح لمجلسي الشعب والشوري لمدة سبعة أيام تبدأ الأربعاء القادم 9 مستندات مطلوبة من المرشح منها ما يفيد إيداع ألف جنيه بخزينة المحگمة الابتدائية المختصة
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً بمواعيد فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري.. وتنظيم تلقي الاوراق والمستندات المطلوبة للترشح.. كما حددت اللجنة طرق الاعتراض علي المرشحين والفصل فيها. أكدت اللجنة علي فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري لمدة سبعة أيام اعتباراً من يوم الاربعاء القادم وحتي يوم الثلاثاء الموافق 81 أكتوبر ويبدأ تقديم الطلبات يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية مساء.. عدا اليوم الاخير فقط فيمتد العمل حتي الساعة الخامسة مساء. اوضحت ان طلب الترشيح يقدم الي لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح بإحدي دوائرها الانتخابية ويكون مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة بمقر محكمة الاستئناف أو مأمورياتها بالمحافظات وفي حالة عدم وجودها يكون مقر اللجنة المحكمة الابتدائية أو مأموريتها بالمحافظة (بحسب الأحوال). واضافت انه يجوز للمرشح ان يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه.. ويكون إثبات الوكالة بتوكيل مصدق عليه امام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات ويرفق سند الوكالة بطلب الترشيح عند تقديمه ويتم التحقق من شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومي ويحرر طلب الترشيح علي أحد النماذج المعد لهذا الغرض والتالي بيانها: نموذج رقم (1 ش. نظام القوائم الحزبية) لعضوية مجلس الشعب. نموذج رقم (1 ش. النظام الفردي) لعضوية مجلس الشعب. نموذج رقم (1 ش./ نظام القوائم الحزبية) لعضوية مجلس الشوري. نموذج رقم (1ش./ نظام الفردي) لعضوية مجلس الشوري. ولطالب الترشيح أو كيله الحصول علي النموذج المطلوب مجاناً من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة ويقدم طلب الترشيح مرفقاً به المستندات الاتية: بيان يفيد ان اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين. إيصال بايداع مبلغ 0001 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح. بطاقة الرقم القومي للمرشح وصورة منها، علي ان ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها. بطاقة الرقم القومي للأب وصورة منها، علي ان ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها ويجوز ان يستعاض عن ذلك بتقديم شهادة ميلاد للأب أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح وذلك لإثبات جنسية والده. شهادة رسمية بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح، أو أصل شهادة المؤهل وصورة منه، علي ان يرد الأصل بعد مطابقة اللجنة للصورة عليه. شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون. صحيفة الحالة الجنائية للمرشح. إقرار المرشح بصفته في الترشيح، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الحاصل عليها طالب الترشيح حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلا علي مؤهل جامعي أو عال أو من إحدي الكليات العسكرية قدم ما يثبت انه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله علي المؤهل الجامعي وانه لا زال مقيداً في نقابته العمالية. ويكون إثبات صفة الفلاح بتقدم مستند رسمي لحيازته الأراضي الزراعية التي يحوزها طالب الترشيح هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانوني للحيازة ملكاً أو إيجاراً وبما لا يزيد عن عشرة أفدنة كذا تقديم شهادة تفيد ان الزراعة مصدر رزقه الرئيسي وعمله الوحيد وانه يقيم بالريف. شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة من الوظيفة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية. ويعفي هؤلاء من تقديم المستندات الخاصة بالمؤهل واداء الخدمة العسكرية وصحيفة الحالة الجنائية عدا شهادة الخدمة العسكرية فيجب علي أعضاء الهيئات القضائية تقديمها. وبالنسبة الي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج المحدد بالإضافة الي المستندات الاخري مع مراعاة أن يودع مبلغ الألف جنيه عن كل مرشح من مرشحي القائمة ويحصل المرشح علي إيصال تسليم مستندات الترشيح المحرر علي أحد النماذج التالية: نموذج (2 ش نظام القوائم الحزبية) لعضوية مجلس الشعب. نموذج (2 ش النظام الفردي) لعضوية مجلس الشعب. نموذج (2 ش./ نظام القوائم الحزبية) لعضوية مجلس الشوري. نموذج (2 ش./ النظام الفردي) لعضوية مجلس الشوري. وتقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية اي من المجلسين بحسب تاريخ وساعة تقديمها في سجلين خاصين بكل مجلس الأول خاص بالمرشحين وفقاً للنظام الفردي، والأخر خاص بالمرشحين وفقاً لنظام القوائم الحزبية، وترسل طلبات الترشيح أولاً بأول الي اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح والمنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 83 لسنة 2791 بشأن مجلس الشعب. وتتولي اللجنة فحص الطلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة والتحقق من توافر شروط الترشح وعلي الأخص إجادة القراءة والكتابة إذا كان المرشح من مواليد ما قبل الأول من يناير 0791 ولم يقدم ما يثبت حصوله علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها علي الأقل كما تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالي لإقفال باب الترشيح لمدة أربعة أيام وذلك بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابية، علي ان يخصص لكل من انتخاب مجلسي الشعب والشوري كشفان اولهما لنظام القوائم والأخر للنظام الفردي، علي ان يتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهما، كما تحدد في الكشف الخاص بالقوائم القائمة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح. يكون من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف ان يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً من القانون رقم 83 لسنة 2791 بشأن مجلس الشعب إدراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها. ويكون لكل مرشح الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة امام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس ذلك الحق لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشف المخصص لمرشحي القوائم وتفصل اللجنة في الاعتراضات المقدمة إليها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، ويكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة، ولو تم الاستشكال في تنفيذه امام ايه جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم. تعد لجنة الانتخابات في المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن احدهما اسماء المرشحين بالنظام الفردي والأخر أسماء مرشحي القوائم علي ان يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي اليه ان وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها وذلك علي قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص الي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم.