أحمد إدريس مستشار وزير الزراعة اخفي أن الأرض محمية لتفادي إيقاف البيع يعكف المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة المالية والاستيلاء علي أراضي الدولة علي الانتهاء من ملف قضية جزيرة البياضية تمهيدا لاحالته إلي نيابة استئنافيالقاهرة التي ستقوم بارسال أوراق القضية إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين السبعة.. وعلمت الأخبار أن القضية ستقوم بنظرها الدائرة المختصة بجنايات الدقي ومن الأرجح أن تكون الدائرة السابعة عشرة برئاسة المستشار عصام فريد أو التاسعة برئاسة المستشار رشدي راغب عمار. وقد كشفت أوراق التحقيقات التي تعددت 3 آلاف ورقة ان المتهمين الخمسة الأول د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء ود.يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزراء الزراعة الأسبق ومحمود عبدالبر سالم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبدالفتاح علام المدير التنفيذي لإدارة طرح النهر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في ان سهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع علي أرض بناحية جزيرة البياضية محافظة الأقصر بمساحة 63 فدانا و81 قيراطا و02 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار رقم 9691 لسنة 8991 عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بأن استغل المتهم الأول وظيفته ووافق علي البيع بتاريخ 92/21/9991 وفوض بذلك المتهم الثاني والذي رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قناوالأقصر بمحضر اجتماع بتاريخ 7/3/0002 والتي انتهت إلي تقدير ثمن الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع واعتمد مذكرة المتهم الثالث بشأن ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7011 لسنة 5991 والذي يقضي بانه يجوز للجهة الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل عام 4891 بالطريق المباشر وبثمن المثل بتاريخ وضع اليد واعيد تشكيل لجنة التقدير واودعت تقديرها تنفيذا لتوجيهات المتهم الثاني بواقع إحد عشر ألف جنيه للقيراط الواحد وألف جنيه للمتر المربع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 7341 لسنة 9991 المنظم لضوابط تثمين أراضي الدولة، وابرم المتهم الثاني عقد البيع المؤرخ في 01/2/1002 لبيع مساحة 63 فدانا و81 قيراطا و02 سهما لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع بينما اتخذ المتهم الرابع اجراءات التسجيل والشهر وابرم العقد المشهر رقم 756 لسنة 6002 الأقصر والمحرر رقم 16 لسنة 6002 سجل عيني الأقصر وباشر المتهم الخامس اجراءات التسجيل والشهر لاتمام بيع الأرض بقيمة 030500478 جنيه فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض المعتبرة محمية طبيعية بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 0002 بمبلغ 943680967 جنيه والتحصل علي ذلك المبلغ بنية التملك بغير وجه حق وقد ارتبطت تلك الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله ذلك انه في ذات الزمان والمكان آنفي الذكر ارتكب المتهم الثالث تزويرا في المذكرة المعروضة علي إدارة الفتوي بمجلس الدولة بتاريخ 32/9/0002 بأن اثبت علي خلاف الحقيقة طبيعة الارض وكونها من أملاك الدولة الخاصة وانها ارض فضاء واخفي كونها محمية طبيعية وقدمها لإدارة الفتوي بمجلس الدولة محتجا ما دون بها من بيانات مما رتب صدور الفتوي بتاريخ 32/9/0002 بصحة ما تم من اجراءات التقييم لتلك الأرض مما مكن المتهمين السادس والسابع ملاك شركة التمساح للمشروعات السياحية من تملك الأرض والاستيلاء علي قيمتها بغير وجه حق وبنية التملك وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضي نص المادة 312 من قانون العقوبات. كما قاموا بصفتهم آنفة البيان حصلوا لغيرهم بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي بأن اتخذوا اجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية بما يقل عن قيمتها السوقية وقت البيع بمبلغ 943680967 جنيه بما ربح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع بتلك القيمة وهو فارق السعر المباعة به عن سعرها الأصلي علي النحو المبين بالتحقيقات. الاضرار بالمال العام اضروا عمدا بأمول ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها المتهم الأول بحكم وظيفته ضررا جسيما بأن اتخذوا اجراءات البيع ونقل الملكية محل الاتهام الأول بما الحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا بمبلغ 943680967 جنيه فارق قيمة الارض بين المقدر مسبقا والسعر المباعة به الأرض علي النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث بصفته المستشار القانوني حاول ان يحصل للمتهم الثاني علي منفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته بأن حرر مذكرة بتاريخ 32/9/0002 للعرض علي إدارة الفتوي بمجلس الدولة واثبت طبيعة الارض انها ارض فضاء لاستصدار فتوي بصحة التقيم بتطبيق القرار رقم 7011 لسنة 5991 وعدم تطبيق القرار رقم 7341 لسنة 9991 مع علمه بكونها ارض طرح نهر والمعتبرة محمية طبيعة قاصدا توفيق اوضاع المتهم الثاني قانونا وحمايته من المساءلة القانونية علي النحو المبين بالتحقيقات. كما قام المتهمان السادس والسابع حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، العضو المنتدب لشركة التمساح للمشروعات السياحية اشتركا مع المتهمين من الأول حتي الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن تقدمت الشركة التي يرأس المتهم السادس مجلس إدارتها بطلب للمتهم الأول للموافقة علي شراء الارض وضع اليد عليها وباحالة الطلب للمتهم الثاني بتاريخ 92/11/9991 تم اعداد مذكرة من المتهم الثالث واعتمدها المتهم الثاني لبيع مساحة الارض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع واتخذ المتهم الخامس اجراءات انهاء البيع وابرم المتهمان الرابع والسابع عقد البيع النهائي لاتمام نقل ملكية الارض للشركة المملوكة للمتهمين السادس والسابع بما مكنهما من الاستيلاء علي مبلغ 943680967 جنيه علي النحو المبين بالتحقيقات. وأكد شهود الاثبات ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وقال الشاهد الأول سعيد شوقي عثمان 14 سنة ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. يشهد بأن تحرياته السرية توصلت إلي وجود تواطوء بين المتهمين الثاني بصفته والخامس قام علي اثره المتهم الثاني بصفته بتاريخ 01/2/1002 بتحرير عقد بيع ابتدائي لمساحة 63 فدانا و81 قيراطا و02 سهما بجزيرة البياضية لشركة التمساح للمشروعات السياحية رغم علمه بانها محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها بالبيع، وبعد ان قررت اللجنة العليا بتثمين اراضي الدولة سعر القيراط لتلك الارض بمبلغ 00009 جنيه »تسعون ألف جنيه« واعيد التقييم مرة ثانية بمبلغ 00011 جنيه »إحدي عشرة ألف جنيه« وبيعت المساحة بالثمن الاخير الذي لا يعادل ثمن المثل وانه قد اصيب المال العام بضرر من جراء ذلك. الشاهد الثاني عادل زينهم حسين 94 سنة مهندس زراعي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يشهد بأن المتهم الرابع كان علي علم بالاجراءات التي تمت لتسجيل البيعة رقم 1 لسنة 1002. وما تم من اجراءات بالشهر العقاري وأن المتهم الخامس كان يوافيه والمتهم الثالث بجميع الاجراءات في حينه كما أن المتهمين الثالث والرابع كان يعلمان ان المساحة محل البيع محمية طبيعية. الشاهد الثالث إبراهيم أحمد محمد العجمي 06 سنة وكيل أول وزارة الزراعة والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يشهد بأن جميع الاجراءات والمحررات التي تصدر من الهيئة بخاصة اجراءات التصرف في الأراضي ولاية الهيئة يكون رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف علي علم بها، وأضاف أن المحميات الطبيعية لا يجوز التصرف فيها بالبيع. الشاهد الرابع عبدالله عبدالرحمن محمد عامر رئيس دائرة قناوالأقصر باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة سابقا يشهد أنه بناء علي تكليفه من رئيس اللجنة العليا للتثمين بوزارة الزراعة بتقدير قيمة الأرض محل التحقيق وبالانتقال والمعاينة وتطبيقا للقرار رقم 7341 لسنة 9991 المنظم لتثمين أراضي الدولة تم تقدير الأرض بمبلغ........ وهو سعر المثل في تاريخ التقدير مع الوضع في الاعتبار تاريخ وضع اليد إلا أنه ويعرض التقرير علي المتهم الثاني رفضه واعاد تشكيل لجنة اخري وكلفاها بتطبيق القرار الوزاري رقم 7341 لسنة 5991 والتي قدرت قيمة الارض بمبلغ. وهو سعر المثل من تاريخ وضع اليد عام 1891. الشاهد الخامس علي فكري علي إبراهيم رئيس اللجنة العليا للتثمين بوزارة الزراعة حاليا يشهد ان الضوابط والمعايير التي تحكم اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة هي تطبيق القرار رقم 7341 لسنة 9991 دون القرار رقم 7011 لسنة 5991 والذي تم تطبيقه بناء علي تعليمات المتهم الثاني. الشاهد السادس محمد علي محمد رسلان 65 سنة ويعمل مدير عام الإصلاح الزراعي بالأقصر ومقيم المنشية شارع محمد فريد الأقصر يشهد بمضمون ما شهد به الشاهد الرابع وأضاف انه رفض الانضمام للجنة الثانية لاعتراضه علي عملها بتطبيق القرار رقم 7011 لسنة 5991. وشهد كل من محمد أبوحمد وعبدالرحمن عزت ورفعت الشافعي وعادل عبدالسميع العتربي 25 سنة ويعمل نائب مساعد بالكسب غير المشروع والأموال العامة وعنوانه معلوم لدي جهة عمله.