أصدرت محكمة جنح الدقي أمس حكمها في قضية النصب والاستيلاء علي أراضي الدولة المتهم فيها رجل الاعمال مدحت بركات اثنين اخرين قضت المحكمة بمعاقبة مدحت بركات »حضوريا«صاحب منتجعات وادي الملوك ورئيس تحرير جريدة الطريق وابن شقيقه هاني حسين بركات ورجل الاعمال عرابي شرابي »غيابيا« بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وامرت باحالة الدعاوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو فوزي وحضور محمد السيد خليفة رئسي نيابة شمال الجيزة الكلية لم يحضر أي من المتهمين جلسة النطق بالحكم كان المستشار هشام الدرندلي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة أحال المتهمين الي المحاكمة بعد ان وجه لهم محمد السيد خليفة رئيس النيابة عدة تهم هي النصب علي المواطنين وايهامهم بوجود والتصرف في اراضي مملوكة للدولة والتعدي علي الاراضي الصحراوية سبق استردادها اداريا للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية، والتعدي علي اراضي مملوكة للدولة لشغلها والانتفاع بها والاستيلاء علي 4602 فدانا من املاك الدولة كان اكثر من 05 مدعيا من الحاضرين لدي المتهم الاول حضروا الجلسات السابعة وادعوا مدنيا بأكثر من 03 مليون جنيه. كانت المحكمة بدائرة اخري اصدرت قرارا باخلاء سبيل بركات بكفالة قدرها 5 ملايين جنيه وتعد اكبر كفالة صدرت من المحاكم الجزئية. وسددالكفالة الا انه لم يخل سبيله لاتهامه في قضية التحريض بقتل احد الخفراء القائمين علي حراسة الاراضي المسئولي عليها. جاءت الأسباب في 32 ورقة فلوسكاب حيث اكدت المحكمة انه ثبت قيام المتهمين الثلاثة بوضع يدهم علي أراضي مملوكة للدولة ومخصصة للزراعة بأن ظهروا عليها بمظهر المالكين له بملكية هادئة وقاموا بالاعلان والنشر لبيع قطع اراضي من المواطنين بايهامهم بانهم المالكين لهما بقصد البيع وانهم تمكنوا بذلك من الحصول علي اموال المجني عليهم والمدعين بالحق المدني الذين قاموا بتسليمهم اموالهم نتيجة لما قاموا به من اعمال ومطاهي والظهور لهم بمظهر المالكيين للارض، وقد ثبت للمحكمة من خلال جميع ما سبق قصد المتهمين من وراء ارتكابهم لجريمة الاستيلاء والتعدي علي اراضي الدولة والحصول علي اموال المجني عليهم. ومن ثم تكون الجرائم المستوي للمتهمين ثانية قبلهم، بما لا يدع مجالا للشك وحيث ان المحكمة لا تعول علي انكار المتهم الاول مدحت بركات اذا توافرت في حقه وباقي المتهمين من ادلة الاثبات المشار اليها والتي تطمئن اليها المحكمة وان ما اثاره المتهم الاول من انتفاء جريمة التعدي علي اراضي الدولة والنصب، فان تقدير ذلك هو ما يدخل في اطلاقات محكمة الموضوع، ولا ينال من ذلك ما تصاب المتهم الاول من ان هناك عقد ايجار لاحدي هذه الاراضي واخر بيع، اذ ان العقود السالفة الذكر وفق لما هو ثابت لتقرير الخبير انه قد تم فسخها من جانب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك لقيام المتهمين بمخالفة شروط هذه العقود، وهو عدم البيع الا بعد الرجوع للهيئة وتقديم ما يفيد جدية الاستغلال للنشاط الزراعي، الامر الذي تنتهي معه المحكمة الي ادانة المتهمين واعمال نص المادة 23 عقوبات بشأن ان التهم الثلاثة هي النصب علي اراضي الدولة والتعدي علي الاراضي الصحراوية، هي مشروع اجرامي واحد وهي الحصول علي اموال وممتلكات المتهمين ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الاشد وهي جريمة النصب، والمحكمة تناشد المجني عليهم والمدعين بالحق المدني تحري الدقة مسبقا في شراء العقارات والاراضي الاستعلام من الجهات الحكومية الرسمية عن سند البائع وصحة ما يدعي ملكيته وبيعه خشية الوقوع مرة اخري ضحية للنصب.