بعد جرائم مليئة بالدماء والإرهاب قادتها الأسرة القطرية الحاكمة بحق شقيقاتها من الدول العربية، تنتظر الدوحة حاليًا ساعة الحساب، أمام المحكمة الجنائية الدولية ، خاصة بعد قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وغلق الحدود ..خبراء القانون الدولي وضعوا روشته لطريقة مواجهة قطر امام المحكمة الجنائية الدولية . أكد محمد يونس عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان السابق ان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب بروتوكول روما لسنة 1998 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2002 حدد اختصاص المحكمة في 4 جرائم وهي جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وأخيرا جرائم العدوان ومن ثم لم يتم إدراج جرائم الإرهاب بصفة مباشرة ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فلا يمكن للمحكمة أن تقبل دعاوي إلا في الجرائم الأربع المحددة. وأضاف انه لا نستطيع محاكمة قطر امام الجنائية الدولية بجرائم الارهاب الا عن طريق مجلس الأمن الذي يقوم بدوره وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة التي تدين الدول الداعمة للإرهاب وتلزمها بعقوبات حال التأكد من دعم تلك الدول للإرهاب سواء ماديا أو إعلاميا أو بالأسلحة أو حتي بتوفير ملاذات آمنة بل إن نطاق المسئولية يمتد لحالات عدم التعاون المعلوماتي. وقال خبير القانون الدولي ان مصر تستطيع ايضا ملاحقة قطر عن طريق اللجوء الي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ولكن اذ كانت توجه اتهامات للاشخاص وليس دولة قطر مشيرا الي ضرورة إعداد ملف موثق بالأدلة المادية الدامغة لارتكاب هذه الجماعات الارهابية التي تدعمها قطر علي أرض مصر وتوثيقها بالأسانيد القانونية المجرمة بموجب قواعد القانون الدولي تمهيدا لتقديمها لمجلس الأمن من أجل توقيع عقوبات قاسية علي قطر. من جانبه اكد د. نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي أنه لا شك ان فيما ارتكبته دولة قطر من جرائم ارهابية في حق الوطن العربي وحق الانسانية كلها تستدعي ملاحقتها امام المحكمة الجنائية الدولية حتي يمكن ردعها . وقال ان ملاحقة قطر دوليا يجب ان يكون بالطريق القانوني وبأحد الطريقين أولهما التقدم بالمستندات والادلة الي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الذي يقوم بعرض الامر علي المحكمة واقامة دعوي ضد اشخاص بعينها في قطر وتوجه لهم جميع الجرائم والتهم الارهابية. وإضاف د.نبيل ان مصر تستطيع بالطريقة الثانية في حالة فشل مقاضاة قطر عن طريق المدعي العام التوجه بمذكرة تحمل المستندات الي مجلس الامن حتي يستطيع مجلس الامن اتخاذ قراره بتحريك دعوي جنائية امام المحكمة الجنائية الدولية ضد قطر بنفسها خاصة ان ما تقوم به قطر يمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين ويقع تحت طائلة الجرائم الدولية وهذا ما يؤكده الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة الذي يتيح لمجلس الامن احالة الامر للمحكمة الجنائية . وأشار الي أن قطر تقع تحت طائلة القانون الدولي كدولة واشخاص باعتبارها راعية للارهاب مشيرا الي أن جميع الدول التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع قطر تستطيع اعتبار ما تقوم به قطر هو عدوان علي الدول التي تعرضت للعمليات الارهابية. وأكد د. سمير صبري الفقيه الدستوري ان هناك مواثيق ومستندات ترصد جميع الأعمال الإرهابية التي اسقطت المئات من الشهداء سواء العسكريون أو المدنيون التي يتم تمويلها من قطر سواء من خلال تحويلات للعناصر الإرهابية عن طريق البنوك وكذلك تحويلات كانت تتم لهذه العناصر الارهابية عن طريق حقائب دبلوماسية قطرية التي كانت تعبر في المطارات والمواني دون تفتيش وبداخلها مئات الملايين من الدولارات . وطالب د. صبري بضرورة توثيق الاضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمنشآت والمباني والممتلكات و الافراد جراء القيام بهذه العمليات الممولة بالإسطوانات المدمجة لكل تلك الوقائع الاجرامية الارهابية بالاضافة الي ضرورة اعداد ملف مشتملا جميع العناصر المخابراتية والارهابية الذين تمولهم وتحصنهم قطر في اراضيها وتحديدا العناصر الحمساوية وقيادات حماس والاخوان الارهابية وبعض الاعلاميين الذين باعوا مصر. وقال إن الحكومات والمنظمات هي من يحق لها رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اما عند طريق مجلس الامن في حالة مقاضاة قطر كدولة والتي تحيلها المحكمة الجنائية الدولية او التوجه الي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في حالة مقاضاة اشخاص بعينهم في قطر . وأكد المستشار طاهر الخولي استاذ القانون الدولي ان هناك عقوبات سيتم فرضها علي قطر في حالة اثبات تورطها في دعم الجماعات الارهابية او تورطها في تنفيذ العمليات الارهابية داخل مصر وغيرها عن طريق تقديم المستندات والوثائق والادلة التي تثبت ذلك . وقال ان العقوبات ستكون في الشقين السياسي والاقتصادي والتي تتمثل في منعها من التصويت في المنظمات الدولية وكذلك منعها من عضوية منظمة الاوبك التي تقوم بفرض عقوبات اقتصادية من خلال منظمة الاممالمتحدة وحظر الطيران وحظر التبادل التجاري مابين الدول والمواني والبواخر وحظر التعامل في الاسلحة في حالة ثبوت دعمها للمنظمات الارهابية .