سيارة صينية تثير الرعب في أمريكا.. ما القصة؟    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    أوستن يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة حماية المدنيين قبل أي عملية في رفح    المدنيون في خاركيف يعانون والناتو لا يتوقع حدوث اختراق روسي استراتيجي    وسام أبوعلي يعلن التحدي.. ويؤكد: اللعب للأهلي شرف كبير    طلعت يوسف: قدمنا 70% فقط من مستوى مودرن فيوتشر أمام إنبي    حسن مصطفى: مواجهة الأهلي والترجي تختلف عن الموسم الماضي.. وكولر اكتسب خبرات كبيرة في افريقيا    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    عاجل - "موجة حار نار".. كواليس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في محافظة السويس    تعليم المنوفية تحسم مصير الطالبة المتهمة بمحاولة تسريب مادة الجبر من دخول الامتحانات    قبل ساعات من الافتتاح.. تفاصيل مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    لبلبة: عادل إمام أحلى إنسان في حياتي (فيديو)    كيفية معالجة الشجار بين الاطفال بحكمة    من أجل بطاقة السوبر.. ماذا يحتاج برشلونة لضمان وصافة الدوري الإسباني؟    شبانة يهاجم اتحاد الكرة: «بيستغفلنا وعايز يدي الدوري ل بيراميدز»    أحمد سليمان يكشف عن مفاجأة الزمالك أمام نهضة بركان    هل يشارك لاعب الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد وفاة والده؟    الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم (فيديو)    أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالبورصة والأسواق بعد آخر ارتفاع    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    بعد قفزة مفاجئة.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالصاغة    يوسف زيدان يفجر مفاجأة بشأن "تكوين": هناك خلافات بين الأعضاء    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    يوسف زيدان يهاجم داعية يروج لزواج القاصرات باسم الدين: «عايزنها ظلمة»    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ جنوب سيناء ووزيرة البيئة يوقعان بروتوكول أعمال تطوير مدخل منطقة أبو جالوم بنويبع    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    ماذا قالت نهاد أبو القمصان عن واقعة فتاة التجمع وسائق أوبر ؟    قوات الإنقاذ تنتشل جثة مواطن سقط في مياه البحر بالإسكندرية    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    ورشة عمل إقليمية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي مدخلاً لإعادة هندسة منظومة التعليم»    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 17 مايو 2024    كمال الدين رضا يكتب: الكشرى والبط    الوادى الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد جراء عواصف ترابية شديدة    بعد عرضه في «كان» السينمائي.. ردود فعل متباينة لفيلم «Megalopolis»    كاميرا ممتازة وتصميم جذاب.. Oppo Find X7 Ultra    الأمير تركي بن طلال يرعى حفل تخريج 11 ألف طالب وطالبة من جامعة الملك خالد    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محكمة الاستئناف: التحفظ علي أموال المتهمين يؤگد وجود أدلة گافية علي جدية الاتهام
نشر في الأخبار يوم 18 - 02 - 2011

المستشار محمد عرفة اكد المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان اجراءات التحفظ علي الأموال تخضع لنصوص المواد 802 مكررا »أ« و802 مكررا »ب« و802 مكررا »ج« من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 471 لسنة 89 فقد ورد بنص المادة 802 مكررا »أ« انه في الاحوال التي تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية علي جدية الاتهام في اي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم الي تقع علي الاموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المبني عليها اذا قدرت النيابة العامة ان الامر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي اموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها او ادارتها وجب عليها إن تعرض الامر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي ان يقضي به من غرامة او رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في اموالهم او ادارتها وعلي النائب العام في جميع الاحوال ان يعرض امر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام علي الاكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف او الادارة وإلا اعتبر الامر كأن لم يكن وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوي الشأن- المتهم أو وكيله - خلال مدة لا تجاوز 51 يوما من تاريخ عرض الامر عليها ويجب ان يشمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها وان يشمل المنع من الادارة تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها بعد اخذ رأي النيابة العامة.. ويجوز للمحكمة بناء علي طلب النيابة العامة ان تشمل في حكمها اي مال لزوج المتهم أو اولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية علي انه متحصل من الجريمة او البلاغ موضوع التحقيق وآل اليهم من المتهم أو المشكو في حقه وذلك بعد ادخالهم في الطلب.
والتحفظ ينفذ علي الاموال السائلة في المصارف والبنوك والعقارية والمنقولة عند صدور القرار الوقتي من النائب العام وايضا عند صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة.
المادة 802 مكررا »ب«
وورد بنص المادة 802 مكررا »ب« انه لكل من صدر ضده حكم بالتحفظ علي امواله بالمنع من التصرف أو الادارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر وجاء بنص المادة 802 مكررا »ج« انه للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجرائم المشار اليها في المادة 802 مكررا »أ« ان تقضي بناء علي طلب النيابة العامة وبعد سماع اقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في اموال زوج المتهم وأولاده القصر اذا ثبت انها آلت اليهم من المتهم وانها متحصلة من الجريمة.
ونخلص من استعراض النصوص السابقة الي ان المشروع استهدف من التعديل الوارد بقانون الاجراءات الجنائية ان تنظيم التحفظ علي الاموال بما يتفق واحكام الدستور بعد ان قضت المحكمة الدستورية العليا في 5 اكتوبر 69 بعدم دسورية نص المادة 802 مكررا »أ«، »ب«، »ج« من قانون الاجراءات الجنائية.. فأصدر المشرع القانون رقم »471« لسنة 89 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية ومنها احكام المواد 802 مكررا »أ«، »ب«، »ج« واعاد المشرع تنظيم اجراءات التحفظ علي المتهم أو زوجه أو أولاده القصر بما يتفق احكام الدستور علي نحو يكفل التحوط لحقوق الدولة في استرداد الأموال التي ضاعت عليها بسبب الجريمة خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
ونلاحظ من نصوص قانون الاجراءات الجنائية وسع من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الاموال بالمادة 802 مكررا »أ« .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.