اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء يسري القرار بقانون علي كل الانشطة والمشروعات التي اقيمت اعتبارا من 19 يناير 2012 بالنسبة للمشروعات والأنشطة القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو أي ارتباطات قانونية اخري مع جهات الولاية المختصة السابقة علي صدوره فيسري عليها القانون الذي انشئت في ظله حتي انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض علي مجلس الادارة. وعلي الجهات المختصة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية، وفقا لذلك خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.. وتضمن القرار بقانون ان يكون تملك الاراضي والعقارات بالمنطقة للاشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها ومن ابوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين ويقع باطلا بطلانا مطلقا اي عقد تملك يبرم علي خلاف ذلك.. واذا آلت اراض أو عقارات إلي غير المصريين بطريقة الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة أو اكتسب المصري جنسية اخري او سقطت عنه الجنسية فعلي الوارثين او الموصي والموهوب لهم الالتزام بالنزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع لأنفسهم او لغير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الارض او التصرف في تلك الاعيان للمصريين خلال مدة امضائها ستة اشهر من تاريخ الوفاة او الوصية او الهبة وإلا آلت ملكية تلك الاعيان للدولة بثمن المثل. ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات طبقا للبيانات والمعلومات التي ترد إليه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق او اي جهة اخري معنية وللجهاز الحق في متابعة ما تم من اجراءات بشأن تملك الاعيان والتصرفات التي تتم بشأنها والاطلاع علي الاوراق او المستندات الخاصة بها. ويجوز لمجلس الادارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة علي تملك المنشآت المبنية فقط للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الارض المقامة عليها. وتقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الاقامة فيها بالمنطقة لمدة اقصاها 50 سنة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية احدي الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الاقامة.. ويحظر التملك او حق الانتفاع او الايجار او اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها. ويكون استغلال الاراضي والعقارات المبنية بالاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والاجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الاصلية ويقع باطلا كل اجراء او تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للاحكام السابقة ولا يجوز شهر ايهما ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان او طلب الحكم به وعلي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.. كما يتضمن وجوب ان يتخذ مشروع الاستثمار او التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن «55٪».. كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاسباب يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس الادارة استثناء مدينة او جزء منها والمناطق الشاطئية وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون. وقد اعرب ابناء سيناء عن سعادتهم بقرار الرئيس السيسي بشأن تمليك الاراضي مؤكدين ان القرار يمثل دفعة قوية للتنمية وزيادة معدلاتها مستقبلا.