المستشار إبراهيم الهنيدى عقدت لجنة تعديل قوانين الانتخابات اجتماعاً مغلقاً ظهر أمس لاستكمال الصيغة النهائية للمذكرات الإيضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية التي شملت قوانين انتخابات مجلس النواب، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، تتضمن المذكرات الإيضاحية تفسيرات وافية تشمل توضيحا للاسباب التي تم علي اساساها اقتراح التعديلات واعتمادها.. كما تتميز المذكرة الايضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر بتوضيح لاسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها التزاما من اللجنة بالمعايير الدستورية التي وضعت اطرها المحكمة الدستورية العليا في احكامها الصادرة مؤخرا، علي أن تقوم اللجنة بموافاة مجلس الدولة بجميع المستندات والأوراق اللازمة التي تعين علي إتمام عملية المراجعة والصياغة النهائية تهميدا لإصدار التعديلات من السيد رئيس الجمهورية..صرح بذلك المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين. أوضح الهنيدي أن الحكومة وافقت في اجتماعها أول أمس الأربعاء علي المذكرة المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية واللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة.. واستعرض وزير العدالة الانتقالية في بيان رسمي صدر عن الوزارة أمس ماتضمنته المذكرة التي احتوت تفاصيل ما قامت به اللجنة منذ بداية عملها، حيث تضمنت التعديلات الواردة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية تعديل الحد الأقصي لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة علي مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية،وتعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء علي توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتي تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي. وفيما يتعلق بتعديلات قانون مجلس النواب ..تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين ؛وتم تحديد عدد المقاعد الفردية ب (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب (120) مقعداً..كما تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التعديل المقترح علي أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة. فضلاً عن حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتي كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إذا غيرت انتماءها الحزبي، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وحول التعديلات الواردة علي قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛فقد راعت اللجنة تقسيم الجمهورية إلي عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة ،كما تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًا في أي دائرة إلي 25% من الوزن النسبي علي مستوي الجمهورية. تم اعتماد الوزن النسبي للمقعد ب 161 ألف مواطن تقريبًا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين علي عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، وبالتالي يكون أقصي وزن نسبي للمقعد (وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هي 202 ألف مواطن تقريبا ،كما أن أقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 ألف مواطن تقريباً ،ولم يتم تجاوز هذا الحد في أي دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية.