أسدلت محكمة النقض امس الستار في قضية نخنوخ حيث قضت في اولي جلساتها بتايد حكم محكمة جنايات الاسكندرية الصادر في 8 مايو 2013 بمعاقبة نخنوخ بالسجن المؤبد وتغريمة مبلغ 10آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص وبمعاقبته بالسجن المشدد3 سنوات وتغريمة مبلغ10 آلاف جنيه بتهمة حيازة المخدرات. وممارسة اعمال البلطجة ومعاقبة مساعدة محمد عبدالصادق بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه بمبلغ 5 آلاف جنيه لحيازته طبنجة بدون ترخيص. صدر الحكم برئاسة المستشار رضا محمود القاضي وعضوية المستشارين محمد عيد محجوب وعاطف خليل والنجار توفيق واحمد حافظ ومدحت نجيب وسكرتارية اشرف سليمان واحمد سعيد خطاب. بدأت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا حول وقائع الدعوي منذ بدايتها حتي الطعن امام المحكمة ثم طالب رئيس نيابة النقض المستشار كمال الهلباوي برفض الطعن ثم ترافع المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم صبري نخنوخ، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012،؛بشأن تعديل القانون، رقم 394 لسنة 54 الخاص بالأسلحة والذخائر الصادر عن المجلس العسكري، وطالب المحكمة بعرض مرسوم قانون رقم 6 لسنة 2013 علي مجلسي الشعب والشوري خلال 15 يوما من تاريخ انعقادهما، كما نص دستورا 2012 و2014.استند سعيد إلي حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضي بعدم دستورية قانون الزراعة، وعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، واعتبر ذلك تغولا من السلطة التشريعية، علي السلطة القصائية، وقدم مستندا بذلك للمحكمة. وأكد المحامي ماهر نعيم علي عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر، الذي حبس علي إثره المتهم، والذي منع فيه القاضي من استعمال نص المادة 17 التي تعطي للقاضي الحق في تقدير العقوبة، وأن القانون المطعون فيه نص علي أن تكون العقوبة المؤبد، معتبرا ان هذا اعتداء وتغول للسلطة التشريعية علي السلطة القضائية. أضاف الدفاع أن محكمة جنايات الإسكندرية، عندما قضت بمعاقبة نخنوخ، قالت انها تهيب بالمشرع لالغاء هذا النص المعيب، الذي يحول القاضي لآلة الكترونية مؤكدا أنه إذا وصلت محكمة الجنايات إلي تلك القناعة، كان عليها من تلقاء نفسها أن توقف سير الدعوي وتحيلها للمحكمة الدستورية العليا. وأشار إلي أن قضية نخنوخ سياسية وليست جنائية مستعرضا التحريض الذي تم من الدكتور محمد البلتاجي ضد الطاعن، قبل القبض عليه، حين طلب البلتاجي وقتها من وزير الداخلية أحمد جمال الدين، باحضار صبري نخنوخ من الخارج وحبسه، باعتبار انه من أعوان نظام الرئيس الأسبق مبارك. وطالب الدفاع بنقض الحكم واعادة المحاكمة مرة اخري ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها السابق.. كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت في 8مايو 2013بمعاقبة المتهم صبري حلمي نخنوخ بالسجن المؤبد وتغريمة مبلغ 10آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص وبمعاقبته بالسجن المشدد3 سنوات وتغريمة مبلغ10 آلاف جنيه بتهمة حيازة المخدرات. وممارسة اعمال البلطجة ومعاقبة مساعدة محمد عبدالصادق بالسجن3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه لحيازته طبنجة بدون ترخيص.