أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة قواعد تنظيم عمل اللجان العامة والفرعية ومباشرتها لمهامها في انتخابات مجلس الشعب التي ستجري 82 نوفمبر القادم. حيث تقرر ان تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارات تشكيل اللجان العامة في كل الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية سواء بالنسبة لدوائر المرأة أو باقي الدوائر علي أن يراعي في تشكيل اللجنة ألا يقل عدد القضاة عن 3 ولا يزيد عن 9 بحسب ظروف كل دائرة انتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة، كما تتولي اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التي يجري بها الاقتراع، علي ان تضم كل لجنة رئيسا وآخر احتياطيا ولا يقل عدد الأعضاء عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات مقاعد المرأة والثاني بإجراءات المقاعد الأخري، كما تشكل اللجنة العليا لجان الفرز برئاسة رئيس وأحد أعضاء اللجان العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم بها الاقتراع وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية ويتولي أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة. وصرح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات ان اللجنة العليا قررت ان تبدأ عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتي السابعة مساء، وإن وجد ناخبون بجمعية الانتخابات لم يبدوا آراءهم عند انتهاء الميعاد تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخابات لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم، ولكل مرشح ان يندب عضوا من الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله بهذه اللجنة وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق علي يوم الانتخاب، وإذا مضت نصف ساعة علي الموعد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين يكمل رئيس اللجنة هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم في نطاق اللجنة، وإذا زاد عدد المندوبين علي ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. لا للعمد والمشايخ وقررت اللجنة العليا للانتخابات أن تبدأ عملية الانتخاب في جميع الأحوال إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم، أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. ويكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب إلي رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة..ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من إحدي جهات الإدارة بغير رسم ولو كان أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات.. ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا. وأكدت اللجنة العليا ان رئيس كل لجنة عامة أو فرعية مسئول عن حفظ النظام في جمعية الانتخاب، وله في ذلك الاستعانة برجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، ولا يجوز لهم دخول قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلبه. وجمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله، ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية. ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخابات لمقاعد المرأة. ويكون الإدلاء بالصوت في الانتخابات بالتأشير علي كل من البطاقتين المعدتين لذلك.. وعلي أمين اللجنة المختص بإجراءات الانتخابات بالنسبة لمقاعد المرأة ان يسلم للناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب، ومدرج فيها أسماء المرشحات في الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة، ويسلم الأمين الثاني للناخب بطاقة أخري بلون مختلف مدرج فيها أسماء المرشحين في الدائرة الأخري.. وعلي كل من أميني اللجنة أن يمسك كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة..وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها. وبعد أن يثبت رأيه علي البطاقتين يعيدهما مطويتين إلي الرئيس ليضع البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة في الصندوق المخصص لها، ويضع الثانية في الصندوق الآخر، ثم يقوم الناخب بغمس اصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل ويوقع قرين اسمه في كشوف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه. وعلي رئيس لجنة الانتخاب أن يوقع علي الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطي صوته، ويوقع كل من أمين اللجنة في كشف الناخبين الذي يمسكه أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه بما يفيد ذلك.. ولا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد. ويعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متي حان الوقت المعين لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلي رئيس لجنة الفرز. فرز الأصوات وأضافت اللجنة العليا ان الفرز يتم بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع وتحت اشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز ان تعهد إليه بإجراء الفرز تحت إشرافها. ويتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة المذكورة. وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز. ويعلن رئيس اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية نتيجة الانتخاب بالنسبة للدوائر التي لا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب إلي وزير الداخلية، والثانية إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن. أما بالنسبة لمقاعد المرأة التي لم تعلن اللجنة العامة المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة فرزها فترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الخاصة بها إلي اللجنة العامة المشكلة للإشراف علي الانتخابات التي تجري علي هذه المقاعد لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع بها، وإعلان النتيجة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.. وبعد تلقي اللجنة العليا محاضر نتيجة الانتخاب علي مستوي الجمهورية بالنسبة لمقاعد المرأة والمقاعد الأخري.. يعلن رئيس اللجنة العليا النتيجة العامة بقرار منه خلال 3 أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج دوائرهم. مجتمع مدني وناشدت اللجنة العليا للانتخابات جميع منظمات المجتمع المصرية التي ترغب في متابعة إجراءات الاقتراع والفرز التي ستجري لانتخابات مجلس الشعب التقدم بطلبات إبداء الرغبة للجنة العليا للانتخابات مباشرة أو للمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك في موعد غايته 8 نوفمبر، حيث كانت اللجنة والمجلس قد بدأ في تلقي تلك الطلبات من السبت الماضي. وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة ان المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يقوم بموافاة اللجنة بما يقدم من طلبات مشفوعة بالمستندات المؤيدة في موعد غايته 21 نوفمبر حيث يتم تسليم التصاريح لذوي الشأن خلال الفترة من 02 وحتي 32 نوفمبر، وذكرت اللجنة انه يجب ان يرفق بطلب إبداء الرغبة البيانات المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة، مرفقا بها اسم المنظمة والجهة المقيدة بها ورقم القيد وتاريخه ، حيث ستتولي الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات فحص الطلبات المقدمة من المنظمات والبيانات والمستندات المرفقة بها، للتأكد والتثبت من صحتها. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلي ان الأمانة العامة لها سوف تصدر التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية علي النموذج المعد لذلك بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات، مع مراعاة أن يكون الشخص الذي يصدر باسمه التصريح حسن السير والسلوك وأن يلتزم الحياد وعدم الانحياز، وأن يكون من غير المنتمين للأحزاب أو المشاركين في الانتخابات أو المرتبطين بعلاقات وثيقة بأحد المرشحين، وأن يحترم الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، كما تنص التعليمات أيضا علي أن يكون دخول المصرح لهم بمتابعة العملية الانتخابية خلال الاقتراع الفرز بناء علي إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية، ولا يجوز له التدخل في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأي منهم، أو إجراء حوارات أو استطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين أو القيام بأي شكل من أشكال الدعاية لأي من المرشحين أو الأحزاب.. وأضافت اللجنة أنه يكون للمصرح له الابلاغ عن المخالفات للمسئولين، بناء علي معلومات موثقة وأدلة ملموسة، ويتم إبلاغ رؤساء اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز بما قررته اللجنة العليا للانتخابات من السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية. متحدث رسمي من جهة أخري، كلفت اللجنة العليا للانتخابات المستشار سامح الكاشف، عضو الأمانة العامة للجنة العليا بأن يكون المتحدث الرسمي الوحيد باسم اللجنة العليا للانتخابات.