سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللجنة العليا للانتخابات تصدر القرارات المتعلقة بالتنظيم والمتابعة والدعاية مندوب للجنة بدرجة رئيس استئناف في كل محافظة ويعاونه عدد من رؤساء المحاكم
بدء الدعاية فور إعلان الكشوف النهائية للمرشحين .. و حظر منح أموال أو هدايا للناخبين
اصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، فيما يتعلق بلجان التصويت والاشراف، وفيما يتعلق بالتصريح لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة الانتخابات، والقواعد المنظمة لحملات الدعاية. يقضي القرار الأول بأن تختار اللجنة العليا للانتخابات في كل محافظة من محافظات الجمهورية مستشارا بدرجة رئيس استئناف يكون مندوبا لها بدائرة المحافظة، وهمزة الوصل بينها وبين جميع ما يجري بالمحافظة متعلقا بالعملية الانتخابية، ولابلاغها اولا باول بكل ما يعلن له من ملاحظات في هذا الشأن، وله علي الاخص:- مراقبة مدي التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية المبينة بالقانون وبقرارات اللجنة العليا للانتخابات الصادرة في هذا الشأن، وبمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات. تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بوقوع مخالفات للاحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقيق من صحتها وارسالها بالرأي إلي اللجنة العليا لاتخاذ مايلزم في شأن ما يثبت منها. ويعاون المستشار المنتدب عدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة، ويكون مقر المحكمة الابتدائية بالمحافظة مقرا لهم ويعهد إلي رؤساء المحاكم الابتدائية ومعاونيهم من المساعدين القضائيين وموظفي المحكمة تدبير الاقامة اللائقة ووسائل الاتصال والانتقال اللازمة لأعضاء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات ويلغي كل حكم مخالف لإحكام هذا القرار. متابعة المجتمع المدني ويقضي القرار الثاني المتعلق بمتابعة الانتخابات بانه لمنظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في متابعة اجراءات الاقتراع والفرز التقدم بطلب ابداء الرغبة الي المجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك في المواعيد التي تقررها اللجنة العليا لتلقي هذه الطلبات. ولهذه المنظمات الحق في التقدم بطلباتها مباشرة الي اللجنة العليا للانتخابات في ذات المواعيد المقررة. ويجب ان يرفق بطلب بابداء الرغبة البيانات المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة موضحا بها اسم المنظمة، والجهة المقيدة بها ورقم القيد وتاريخه والانشطة والاغراض التي تقوم عليها والمصرح لها بممارستها. ويقوم المجلس القومي لحقوق الانسان بارسال البيانات والمستندات الخاصة بالمنظمات التي تقدمت بطلباتها اليها بعد دراستها الي اللجنة العليا للانتخابات مشفوعة برأيه فيها، للنظر في اصدار التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية. وتصدر الأمانة العامة التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية علي النموذج المعد لذلك بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات، وعلي ان يتضمن التصريح اسم وصورة الشخص المصرح له بالمتابعة، والمنظمة التي يمثلها والجهات المصرح له بالمتابعة فيها. وبمراعاة ان يكون الشخص الذي يصدر باسمه التصريح حسن السير والسلوك، وان يلتزم الحياد وعدم الانحياز وان يكون من غير المنتمين للأحزاب او المشاركين في الانتخابات او المرتبطين بعلاقات وثيقة بأحد المرشحين، وان يحترم الاجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وما تصدره اللجنة العليا من قرارات في هذا الشأن وان يحرر اقرارا بذلك. ويكون دخول المصرح له بمتابعة العملية الانتخابية لجان الاقتراع والفرز بناء علي اذن من رئيس اللجنة العامة او اللجنة الفرعية، ولا يجوز له التدخل في عمل رئيس اللجنة او اعضائها، او توجيه ملاحظات او استفسارات لأي منهم، او اجراء حوارات او استطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين او مندوبي المرشحين، او القيام بأي شكل من الاشكال بالدعائية لاي من المرشحين او الاحزاب. ويكون للمصرح له الابلاغ عن المخالفات للمسئولين، بناء علي معلومات موثقة وادلة ملموسة. ويتم ابلاغ رؤساء اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز بما قررته اللجنة العليا للانتخابات من السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية. علي الامانة العامة وجميع الجهات والاجهزة المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ضوابط الدعاية وأكدت اللجنة ان الحملة الانتخابية للدعاية لمرشحي مجلس الشعب ستبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق علي الاقتراع في 72 نوفمبر القادم حيث تجري الانتخابات يوم 82 نوفمبر، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ الحملة الانتخابية من اليوم التالي لاعلان النتيجة وتتوقف يوم 4 ديسمبر حيث تجري انتخابات الاعادة 5 ديسمبر، ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل اجراء الدعاية الانتخابية. واكدت اللجنة العليا علي ضرورة الالتزام بالحد الاقصي لما ينفقه كل مرشح علي الحملة الانتخابية وهو 002 ألف جنيه وفي حالة الاعادة يكون الحد الاقصي 001 ألف جنيه، ولايجوز للمرشح بنفسه او بواسطة الغير اعطاء مبالغ نقدية او مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير علي نزاهة الانتخابات، واشارت اللجنة العليا إلي انها سوف تطبق احكام القانون فيما يتعلق بمخالفة قواعد الدعاية الانتخابية، والتي تتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية، حيث سيتقدم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع بطلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة. شطب المخالفين واوضحت اللجنة ان المحكمة الادارية العليا سوف تفصل في الطلب علي وجه السرعة ودون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة، مشيرة إلي انه إذا قضت المحكمة بشطب المرشح قبل بدء عملية الاقتراع يتم الاستبعاد وقبل ان تفصل المحكمة في الطلب تستمر اجراءات الاقتراع علي ان توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه اذا كان حاصلا علي عدد من الاصوات يسمح باعلان فوزه أو باعادة الانتخابات مع مرشح اخر، فاذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين وفي جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات انها سوف تتولي مراقبة مدي الالتزام بالقواعد السابقة، حيث ستتولي الامانة العامة عرض ما تتلقاه من شكاوي مقدمة من ذوي الشأن أو بلاغات ترد اليها من جهات الشرطة أو النيابة العامة أو من المستشارين المنتدبين في المحافظات أو من غيرها علي اللجنة أولا باول لاتخاذ الاجراء المناسب فيها، علي ان يعد بامانة اللجنة العليا سجل لهذه الشكاوي والبلاغات ومايتم بشأن كل منها. وأكدت اللجنة العليا علي انه لكل مرشح في انتخابات مجلس الشعب القادمة حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية وايضا الالكترونية وغيرها من الانشطة بحرية تامة في اطار الضوابط والقواعد الواردة. واشارت اللجنة العليا للانتخابات امس إلي انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمجموعة ضوابط تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية وعدم استخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بانشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العباده والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية. واوضحت اللجنة العليا انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية ايضا بحظر انفاق الاموال العامة واموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في اغراض الدعاية الانتخابية، وحظر تلقي اموال من الخارج من شخص اجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية أو لاعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الرأي، و ابدائه علي وجه معين، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. موقع علي الانترنت كما قررت اللجنة اطلاق موقع رسمي الكتروني علي شبكة الانترنت باللغتين العربية والانجليزية، ليلبي جميع الاحتياجات بالنسبة للناخبين والمرشحين ويجيب علي التساؤلات الخاصة بالعملية الانتخابية ويحمل عنوان www.elections.gov.eg.. واشارت اللجنة إلي ان اطلاقها لهذا الموقع يأتي في اطار حرصها علي ان تجري انتخابات مجلس الشعب المرتقبة يوم 82 نوفمبر القادم بنزاهة وشفافية وفي اطار من سيادة القانون وألا تشوبها معلومات غير دقيقة وإيمانا من اللجنة بأهمية ترسيخ الوعي الانتخابي، وأكدت ان الموقع الالكتروني الجديد يهدف إلي إتاحة المعلومات لجميع شرائح المجتمع والهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية بشأن الانتخابات وتطوراتها وآخر المستجدات بها وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.