إسماعيل حمدى // محمد حامد الجمل بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمس بوقف جميع الدعاوي الخاصة بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور واحالة الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا مما قد يستغرق فترة طويلة دون أن يحسم أمر هذه الجمعية وتظل مصر عاجزة عن وضع دستور جديد لها وفي ظل الاعتراضات علي تشكيل الجمعية ومشروع الدستور المقدم منها للمناقشة يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محاكم الاستئناف السابق أنه آن الاوان لأن يتدخل رئيس الجمهورية باعمال حقه المنصوص عليه في إعلان الدستور الخاص بإلغاء الإعلان المكمل والذي تضمن النص في المادة الثالثة منه علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل رئيس الجمهورية خلال 51 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع بعد التشاور مع القوي الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه خلال 03 يوما من الانتهاء من اعداده وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد. يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أنه كان يتوقع صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور اسوة بما تم في الجمعية الأولي لكن يبدو بمنطوق الحكم أنه اعتمد علي أن المادة 06 من الدستور المؤقت الصادر في 03 مارس 1102 قد نصت علي أن يجتمع الأعضاء المنتخبون في مجلس الشعب والشوري لإنتخابات مائة عضو في الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع الدستور ولم توضح هذه المادة بيان بنوعية الاعضاء الذين يتم انتخابهم من داخل البرلمان أو خارجه وما هي الإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لهؤلاء الاعضاء والاجراءات المتعلقة باجتماع الجمعية بعد تشكيلها والقواعد التي سوف تتبعها في اداء مهمتها والاغلبية اللازمة لصحة اجتماعات الجمعية وصحة قراراتها واصدر مجلس الشعب بأغلبية اعضائة مشروع قانون بهذه الاجراءات والقواعد لم يعتمده المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقد سحبه الرئيس مرسي ووقع عليه بعد انتخابه رئيسا وتم تشكيل الجمعية واداء اعمالها في الفترة الماضية علي أساس ما تضمنة هذا القانون الباطل شكلا وموضوعا لأن الذي يضع هذه القواعد والاجراءات هو السلطة التي تستطيع الاضافة أو التعديل في المادة 06 من الدستور وكان ذلك من اختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة، كما اصدر الدستور المؤقت الصادر في 03 مارس 1102 وذلك دون ان يعترض وأكد الجمل أن القرار بالقانون يتحصن الجمعية التأسيسية قرار باطل واعتماده من رئيس الجمهورية باطل وبناء علي ذلك يكون تشكيل اللجنة وما ادته من أعمال وصدر عنها من قرارات بشأن مسودة الدستور باطل وقال أنه من المنتظر أن هذه الاحالة للمحكمة الدستورية العليا قد تثير دفوع بشأن النزاع بين المحكمة واللجنة التأسيسية بشأن مشروع المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا والتي اقترحتها هذه اللجنة ورفضتها بجمعيتها العمومية وقال أنه لو أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية تشكيل اللجنة واجراءاتها فإنه ستثور مشكلة دستورية اخري وهي من الذي له سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية؟ وهل هو رئيس الجمهورية. يقول المستشار دكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان احاله الدعاوي الخاصة بحل الجمعية التأسيسية إلي المحكمة الدستورية العليا هو امر متروك لتقدير المحكمة الإدارية التي رأت أن الأمر يتعلق بدستورية تشكليل الجمعية وهو أمر تختص به المحكمة الدستورية العليا ومعني ذلك أن الجمعية التأسيسية تستهدف اداء عملها ولا تأثير لهذا القضاء علي تشكيلها او الاعمال التي تقوم بها وسوف يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا وطبقا لأجراءاتها يتم احالة هذه الدعاوي إلي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حيث تقوم بإعداد تقريرها طبقا للإعلان الدستوري ووقائع هذه الدعاوي وتحديد جلسة لنظر الموضوع.