أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري حكمين مهمين أمس.. حيث قضت في الأول بدستورية حظر زواج الدبلوماسي من أجنبية.. كما قضت في الثاني بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي. كما قضت المحكمة بالجلسة ذاتها بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (أولا) من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 7991 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من 5/3/2991 وكانت الشركة المدعية تنعي علي النص المطعون فيه أنه رغم طابعه الجزائي قد تضمن فرض الضريبة العامة علي المبيعات بأثر رجعي بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية التشريعات الجنائية. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن اقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور، بأثر رجعي يرتد الي تاريخ العمل بها، حيث قضت المحكمة برفض الدعوي المقامة طعنا علي نص المادتين (5 بند 2، 97) من قانون نظام السلك الدبلوماسي من منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بغير مصريا الجنسية واعتباره مستقيلا من وظيفته ان فعل. وكا ن المدعي اثناء عمله سكرتيرا ثالثا بوزارة الخارجية قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية، ولذا اخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعي مستقيلا منذ زواجه، فتظلم من هذا القرار ورفض تظلمه، فأقام دعوي أمام القضاء الاداري واثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظر زواج الدبلوماسي من أجنبية، ولما كانت محكمة القضاء الاداري قضت برفض الدعوي فقد طعن علي حكمها أمام الادارية العليا التي صرحت له باقامة الدعوي الدستورية. وقالت المحكمة الدستورية في اسباب حكمها برفض الطعن، ان النصين المطعون فيهما قد سنا قواعد لا يضم في مجال سريانها تمييزا بين المخاطبين بها من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي واستهداف مصلحة مشروعة تمثلت وعلي ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون في اضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأي بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أي شبهات قد تتعلق بالجنسية، وان هذين النصين بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسي الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية المستهدفة من اشتراطه ويعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة.