قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة عاجلة اليوم لنظر 02 طعناً ضد قرار محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل والسماح له بممارسة اختصاصاته. تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة. وكان قلم كتاب محكمة القضاء الإداري قد انهالت عليه الطعون في اليوم التالي لصدور قرار رئيس الجمهورية الذي تضمن سحب القرار رقم 053 لسنة 2102 باعتبار مجلس الشعب منحلاً من يوم الجمعة الموافق 51 يونية 2102، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 23 من الإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102، كما نص في المادة الثالثة علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. حيث تقدم عدد كبير من المحامين والنشطاء السياسيين منهم د. ممدوح حمزة وأبو العز الحريري ونبيل غبريال وكمال الاسلامبولي ومحمد حامد وآخرين بما يزيد علي 02 طعناً ضد القرار.. وطالبت جميعها بإلغاء القرار وتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان. أوضحت الطعون أن القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته سلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة.. وبالتالي فإنه يعد قراراً إدارياً يحق الطعن عليه أمام القضاء الإداري.. وأكدت الطعون أن القرار خالف القانون والإعلان الدستوري وغير مشروع.. كما أنه منعدم وباطل.. لأنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. وأضافت أن القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون تنظيم انتخابات مجلس الشعب.. مما يكون معه مجلس الشعب منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأشارت إلي أن القاعدة تؤكد أن الساقط لا يعود.. وبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخري.. كما أن القرار لم يحترم سيادة القانون وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط. وأكدت الطعون أن القرار أهدر مبدأ الفصل بين السلطات.. ويترتب عليه بطلان أي قانون أو تشريع أو أي قرار يتخذه مجلس الشعب. كما أن القرار خلا من أي أسباب تبرر صدوره.. ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها في حال عودة مجلس الشعب الباطل والمحكوم بعدم دستوريته وأهمها قرار قوانين باطلة وغير دستورية. كما دفع أحد الطعون بعدم دستورية القرار.. واستند الدفع إلي أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتغير ذو أثر عيني ونافذة بنشرها في الجريدة الرسمية.. وأن الامتناع عن تنفيذها جريمة.. خاصة أن رئيس الدولة أقسم علي احترام الدستور والقانون وبالتالي أحكام القضاء، بل إنه صرح في خطاباته الثلاثة التي تلا فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء.. وبإنزال ذلك علي قرار عودة مجلس الشعب يتبين أنه غير دستوري.. وأوضح الطعن أن قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 053 لسنة 2102 باعتبار مجلس الشعب منحلاً يكون كاشفاً للحل، وليس منشئاً له.. استناداً إلي الإعلان الدستوري المؤقت.. باعتبار أن مجلس الشعب أصبح منحلاً من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية وأصبح هو والعدم سواء.. وبالتالي لا يملك رئيس الجمهورية أي سلطة تبيح له إعادة مجلس الشعب من العدم طبقاً للإعلان الدستوري النافذ.. بما يقطع بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، بل ويعد القرار خارجاً علي الشرعية الدستورية. وأضاف الطعن أنه وفقاً للإعلان الدستوري المكمل الصادر في 71 يونية 2102.. فإن سلطة التشريع أصبحت للمجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقاً لنص المادة 65 مكرراً.. كما أن الإعلان الدستوري المكمل لم يمنح سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ابتداء وإنما كشف عن ذلك لأن تلك السلطة عادت إليه بحل مجلس الشعب.. وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يكون لدينا سلطتا تشريع الأولي بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة استناداً للإعلان الدستوري الأصلي والمكمل.. والثانية لدي مجلس الشعب المنحل. وأشارت الطعون إلي أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لدولة القانون ويعيد إلي الأذهان عهود غابرة انتفض الشعب ثائراً عليها مسقطاً إياها.. وأوضحت أن رئيس الجمهورية رغم إقراره ببطلان البرلمان الحالي قام باستدعائها الباطل والمعدوم لإضفاء الشرعية عليه. وتضمنت الطعون أن رئيس الجمهورية تحدي بقراره حكم المحكمة الدستورية العليا.. كما أنه تحدي الشرعية الدستورية للمحكمة الدستورية التي أقسم اليمين الدستورية أمامها. واتهمه أحد الطعون بالخيانة العظمي.. وبالتالي فإن منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغراً لفقده شرعيته كرئيس للجمهورية لحنثه باليمين الذي أقسمه.. وأن بقاءه في منصبه يعني أننا نعيش في دولة »بلطجة«. وأضاف صاحب الطعن أن المادة 321 من قانون العقوبات تنص علي »يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة« و»يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي 8 أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف« وأن نص هذه المادة يجب تطبيقه علي رئيس الجمهورية الذي امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.