30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 13 يونيو 2024    قائمة مصاريف المدارس الحكومية 2024 - 2025 لجميع مراحل التعليم الأساسي    حريق هائل يلتهم مصفاة نفط على طريق أربيل بالعراق    انتعاش تجارة الأضاحي في مصر ينعش ركود الأسوق    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 13 يونيو 2024    القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تدمير ثلاث منصات لإطلاق صواريخ كروز للحوثيين في اليمن    ضربات أمريكية بريطانية على مجمع حكومي وإذاعة للحوثيين قرب صنعاء، ووقوع إصابات    «القاهرة الإخبارية»: حماس تعلن تعاملها بإيجابية في مفاوضات وقف العدوان على غزة    بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 ملايين دولار    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    البرازيل تنهي استعداداتها لكوبا 2024 بالتعادل مع أمريكا    يورو 2024| أغلى لاعب في كل منتخب ببطولة الأمم الأوروبية    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: جحيم تحت الشمس ودرجة الحرارة «استثنائية».. مفاجأة في حيثيات رفع اسم «أبو تريكة» وآخرين من قوائم الإرهاب (مستندات)    حجاج القرعة: الخدمات المتميزة المقدمة لنا.. تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط    متى موعد عيد الأضحى 2024/1445 وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية؟    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    محمد ياسين يكتب: شرخ الهضبة    حامد عز الدين يكتب: لا عذاب ولا ثواب بلا حساب!    عقوبات صارمة.. ما مصير أصحاب تأشيرات الحج غير النظامية؟    «اللعيبة مش مرتاحة وصلاح أقوى من حسام حسن».. نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة داخل المنتخب    «طفشته عشان بيعكنن على الأهلاوية».. محمد عبد الوهاب يكشف سرا خطيرا بشأن نجم الزمالك    أول تعليق من مغني الراب.. «باتيستويا » يرد على اتهامات «سفاح التجمع» (فيديو)    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة مدوية.. دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    مصرع شاب غرقًا فى نهر النيل بالغربية    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    ما بين هدنة دائمة ورفع حصار.. ما هي تعديلات حماس على مقترح صفقة الأسرى؟    بنك "بريكس" فى مصر    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    لماذا امتنعت مصر عن شراء القمح الروسي في مناقصتين متتاليتين؟    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    اليوم.. النطق بالحكم على 16 متهمًا لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    استقرار سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق فى ختام الأسبوع الخميس 13 يونيو 2024    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    "لا تذاكر للدرجة الثانية" الأهلي يكشف تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراة القمة    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    المزاد على لوحة سيارة " أ م ى- 1" المميزة يتخطى 3 ملايين جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون تنهال علي مجلس الدولة ضد قرار عودة مجلس الشعب.. وجلسة عاجلة لنظرها اليوم
المطالبة بإلغاء قرار الرئيس وتنفيذ الحگم بالمسودة دون إعلان
نشر في الأخبار يوم 09 - 07 - 2012

قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة عاجلة اليوم لنظر 02 طعناً ضد قرار محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل والسماح له بممارسة اختصاصاته.
تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
وكان قلم كتاب محكمة القضاء الإداري قد انهالت عليه الطعون في اليوم التالي لصدور قرار رئيس الجمهورية الذي تضمن سحب القرار رقم 053 لسنة 2102 باعتبار مجلس الشعب منحلاً من يوم الجمعة الموافق 51 يونية 2102، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 23 من الإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102، كما نص في المادة الثالثة علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
حيث تقدم عدد كبير من المحامين والنشطاء السياسيين منهم د. ممدوح حمزة وأبو العز الحريري ونبيل غبريال وكمال الاسلامبولي ومحمد حامد وآخرين بما يزيد علي 02 طعناً ضد القرار.. وطالبت جميعها بإلغاء القرار وتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.
أوضحت الطعون أن القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته سلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة.. وبالتالي فإنه يعد قراراً إدارياً يحق الطعن عليه أمام القضاء الإداري.. وأكدت الطعون أن القرار خالف القانون والإعلان الدستوري وغير مشروع.. كما أنه منعدم وباطل.. لأنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وأضافت أن القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون تنظيم انتخابات مجلس الشعب.. مما يكون معه مجلس الشعب منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأشارت إلي أن القاعدة تؤكد أن الساقط لا يعود.. وبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخري.. كما أن القرار لم يحترم سيادة القانون وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط. وأكدت الطعون أن القرار أهدر مبدأ الفصل بين السلطات.. ويترتب عليه بطلان أي قانون أو تشريع أو أي قرار يتخذه مجلس الشعب.
كما أن القرار خلا من أي أسباب تبرر صدوره.. ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها في حال عودة مجلس الشعب الباطل والمحكوم بعدم دستوريته وأهمها قرار قوانين باطلة وغير دستورية.
كما دفع أحد الطعون بعدم دستورية القرار.. واستند الدفع إلي أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتغير ذو أثر عيني ونافذة بنشرها في الجريدة الرسمية.. وأن الامتناع عن تنفيذها جريمة.. خاصة أن رئيس الدولة أقسم علي احترام الدستور والقانون وبالتالي أحكام القضاء، بل إنه صرح في خطاباته الثلاثة التي تلا فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء.. وبإنزال ذلك علي قرار عودة مجلس الشعب يتبين أنه غير دستوري.. وأوضح الطعن أن قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 053 لسنة 2102 باعتبار مجلس الشعب منحلاً يكون كاشفاً للحل، وليس منشئاً له.. استناداً إلي الإعلان الدستوري المؤقت.. باعتبار أن مجلس الشعب أصبح منحلاً من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية وأصبح هو والعدم سواء.. وبالتالي لا يملك رئيس الجمهورية أي سلطة تبيح له إعادة مجلس الشعب من العدم طبقاً للإعلان الدستوري النافذ.. بما يقطع بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، بل ويعد القرار خارجاً علي الشرعية الدستورية.
وأضاف الطعن أنه وفقاً للإعلان الدستوري المكمل الصادر في 71 يونية 2102.. فإن سلطة التشريع أصبحت للمجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقاً لنص المادة 65 مكرراً.. كما أن الإعلان الدستوري المكمل لم يمنح سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ابتداء وإنما كشف عن ذلك لأن تلك السلطة عادت إليه بحل مجلس الشعب.. وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يكون لدينا سلطتا تشريع الأولي بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة استناداً للإعلان الدستوري الأصلي والمكمل.. والثانية لدي مجلس الشعب المنحل.
وأشارت الطعون إلي أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لدولة القانون ويعيد إلي الأذهان عهود غابرة انتفض الشعب ثائراً عليها مسقطاً إياها.. وأوضحت أن رئيس الجمهورية رغم إقراره ببطلان البرلمان الحالي قام باستدعائها الباطل والمعدوم لإضفاء الشرعية عليه.
وتضمنت الطعون أن رئيس الجمهورية تحدي بقراره حكم المحكمة الدستورية العليا.. كما أنه تحدي الشرعية الدستورية للمحكمة الدستورية التي أقسم اليمين الدستورية أمامها.
واتهمه أحد الطعون بالخيانة العظمي.. وبالتالي فإن منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغراً لفقده شرعيته كرئيس للجمهورية لحنثه باليمين الذي أقسمه.. وأن بقاءه في منصبه يعني أننا نعيش في دولة »بلطجة«.
وأضاف صاحب الطعن أن المادة 321 من قانون العقوبات تنص علي »يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة« و»يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي 8 أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف« وأن نص هذه المادة يجب تطبيقه علي رئيس الجمهورية الذي امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.