سوزان تميم اكدت محكمة جنايات القاهرة أن حيثيات حكمها الذي ستودعه خلال 4 أسابيع ستجيب علي كل اسئلة الرأي العام حول اسباب ادانة المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي.. واسباب صدور الحكم بهذا الشكل بعد مماطلات الدفاع.. كما ترد ايضا علي ماأثاره دفاع هشام طلعت مصطفي الذي طلب محاكمة المتهمين وفقا للقانون الاماراتي والذي يعاقب المتهمين بالسجن من سنة الي 3 سنوات فقط بعد تنازل ولي الدم والد ووالدة سوزان تميم وشقيقها عن الدعوي بعد حصولهم علي الدية، كما سيجيب ايضا علي كل تساؤلات ودفوع الدفاع. وكانت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين محمد حماد ود. اسامة جامع بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة قد قضت بمعاقبة ضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد بتهمة قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الاصرار في دبي مقابل مليوني دولار تقاضاها من هشام وبالسجن 3 سنوات لحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.. كما عاقبت رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري بالسجن 51 سنة بتهمة التحريض والانفاق والمساعدة علي ارتكاب الجريمة انتقاما من سوزان تميم التي هربت منه بعد حصولها علي حبه وامواله. وكانت محكمة جنايات القاهرة في حكمها الأول الذي عاقبت فيه المتهمين بالاعدام ومحكمة النقض في حكمها بالغاء الحكم الأول واعادة المحاكمة من جديد قد ردت علي دفع الدفاع الذي طلب فيه محاكمة المتهمين في الامارات ووفقا للقانون الاماراتي.. كما ان النيابة العامة في مرافعتيها امام المحكمة الاولي والمحكمة الاخيرة قد ردت علي نفس الدفع. حيث ردت النيابة والمحاكم علي الدفع بأن نصوص المواد 1،2، 3، 4 من قانون العقوبات المصري تنص علي ان القضاء المصري يختص بنظر جميع الوقائع التي تحدث داخل مصر او التي تحدث في الخارج اذا كان الجاني فاعلا او شريكا في جريمة وقعت داخل مصر أو كان مصريا وارتكب جريمة في الخارج ثم عاد الي مصر وتم القبض عليه فيها وكانت الجريمة معاقبا عليها في مصر وفي الدولة التي وقعت بها الجريمة.. وهناك اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة الموقعة بتاريخ 5 فبراير عام 0002 والمصدق عليها بتاريخ 02 يناير 1002. والمادة 93 من اتفاقية التعاون اوجبت علي الطرفين تبادل تسليم الاشخاص الموجودين في بلد اي منهما او الموجه اليه اتهام او محكوم عليه او عليهم من السلطة القضائية في الدولة الأخري. والمادة 04 حددت الاشخاص الواجب تسليمهم وشروط ذلك كما حددت المادة 34 طريقة تقديم طلب التسليم واجازت المادة 44 في اموال الاستعجال بناء علي طلب السلطات القضائية في الدولة المختصة المطالبة القبض علي الشخص المطلوب وحجزه مؤقتا الي حين وصول طلب التسليم والمستندات ونصت علي انه يبلغ طلب القبض والحبس المؤقت الي السلطات القضائية المطلوب منها التسليم اما مباشرة او عن طريق البريد أو البرق او بأية وسيلة أخري يمكن اثباتها كتابة مما يدل علي جواز اتخاذ الاجراءات التحفظية قبل الشخص المطلوب تسليمه ومنها ضبطه وحبسه حتي قبل ان ترد المستندات المنصوص عليها في المادة 34 من الاتفاقية. وكان الثابت من الاوراق ان المتهم الأول محسن السكري قد ارتكب جناية قتل المجني عليها سوزان تميم عمدا مع سبق الاصرار في دولة الامارات العربية المتحدة وعاد الي مصر.. والجريمة معاقب عليها وفقا لنصوص المواد 133، 233، 333 من قانون العقوبات الاماراتي اذ جري نص المادة 133 علي انه مع عدم الاخلال بالحق في الدية المستحقة شرعا يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ومنها القتل العمد مع سبق الاصرار بالعقوبات المبنية بها وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص، وتنص المادة 233 علي انه من قتل نفس عمدا يعاقب بالسجن المؤبد، والمؤقت وتكون العقوبة الاعدام اذا وقع القتل مع الترصد او مسبوقا باصرار او مقترنا بجريمة أخري، كما ان الجريمة يعاقب عليها في ذات الوقت وفقا لنصوص المواد 032، 132،532 من قانون العقوبات المصري والمتهم الثاني هشام طلعت مصطفي اشترك في الجريمة كما هو ثابت بالاتفاق والتحريض والمساعدة.. والسلطات المختصة في دولة الامارات طلبت من السلطات القضائية المصرية محاكمة كلا من مرتكب الواقعة او المشاركين فيها استنادا للمادة 84 من اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وبهذا انتهت النيابة ومحكمتي الجنايات والنقض الي ان الاختصاص بمحاكمة هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري ينعقد للقضاء المصري وحده كما ان محاكمة المتهمين يجب ان تجري طبقا ووفقا لاحكام القانون المصري وحدها. وكانت النيابة العامة في مرافعتها قد ردت علي التنازل الذي ارسله عبدالستار تميم والد سوزان لمحكمة الجنايات وينفي فيه التهمة عن هشام طلعت مصطفي بأنه لو كان عبدالستار قد حلف اليمين امام المحكمة لتم توجيه تهمة الشهادة الزور اليه.. لان شهادته واقواله في التحقيقات امام نيابة دبي والتي أدلي بها بمحض ارادته ولم ينفيها مطلقا تؤكد انه يوجه الاتهام الي هشام طلعت وتراجعه عن ذلك في خطابه للمحكمة ليس له سبب أو مبرر مما يؤكد انها شهادة زور.