الجمهورية :20/1/2009 كان الحكم باعدام الذئاب الستة الذين اغتصبوا سيدة مفاجأة سارة للذين تابعوا المحاكمة خاصة في ظل تزايد حالات الاغتصاب فعلي مدي الاسبوع الماضي. طالعتنا صفحات الحوادث بحالات اغتصاب غاية في البشاعة فعاطلان يخطفان سيدة من زوجها ويعتدينا عليها وكان الحكم رادعا فقد حكم عليهما بالسجن المشدد 15 عاماً وذئب بشري يستدرج فتاة ثم يخنقها بعد فشله في اغتصابها وكان من الممكن ألا يكتشف أمره لولا براعة رجال الأمن الذين اكتشفوا السر وتوصلوا إليه رغم انه ترك ضحيته بعد ان جردها من متعلقاتها وتحقيق شخصيتها ثم فتاة حي النهضة التي قاومت القهوجي ودافعت عن شرفها حتي فاضت روحها وهناك المهندسة ابنة حي بولاق التي كادت ان تفقد حياتها بعد تعرضها للاغتصاب ولم ينقذها سوي شهامة أبناء البلد الذين انتزعوها من براثن الذئب الآدي بعد ان ضربها وسرقها. انها نماذج من الجرائم التي بدأت تنتشر في المجتمع بصورة لم نعتادها من قبل.. وكلنا يذكر حادث التحرش الشهير في شارع جامعة الدول العربية والذي اختلط فيه الحابل بالنابل ولم تسفر المحاكمات عن الجناة لذلك كان حكم الاعدام للذئاب الستة بمثابة الثلج الذي برد الصدور خاصة الفتيات اللاتي أصابتهن الذعر والخوف من ان تطالهن مثل هذه الاعتداءات الدنيئة. وأصبح كل أب يخشي من خروج ابنته بعد ان أصبحت هذه الحوادث ترتكب في عز الظهر وأمام الناس في الشوارع وفي وسائل المواصلات العامة وكلنا يذكر حادث فتاة العتبة الشهير الذي بدأت به مثل هذه الحوادث. وهكذا جاء حكم المحكمة ليسد الثغرة الموجودة في قانون العقوبات رقم 58 سنة 1937 والذي بلغ عدد مواده 280 مادة ورغم وجود عقوبة لجريمتي هتك العرض والاغتصاب وكان للمجلس القومي للمرأة دورا هام بتقديم مقترح بتعديل القانون وتشديد العقوبة بهدف حماية المرأة والمحافظة عليها وعلي كيانها في المجتمع ولم يكن أبداً بغرض اثارة ضغينة الرجل أو وضعه في قفص الاتهام وانما لضبط ايقاع المجتمع وحفظ حقوق الرجل والمرأة معا. والردع لن يكون الا لمن تسول له نفسه استغلال سلطته كولي أو رب عمل لاجبار المرأة علي فعل لا ترضي عنه. والقانون المذكور لم ترد به أي مادة تردع أو تعاقب علي جريمة التحرش الجنسي وان كان قد أشار إلي جريمة هتك العرض أو مواقعة الأنثي بغير رضاها وذلك من خلال باب هتك العرض وافساد الاخلاق والذي تندرج تحته المواد 267. 268. 269 و306 التي تتحدث عن خدش الحياء كأحد أبسط أنواع المعاكسات والتعرض للمضايقة. لذلك كان من الطبيعي ان تقول د. فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة انها سعيدة لان المجتمع مع مطلب التعديل ورحب باصدار التشريع فهذا يدل علي ان لدينا وعياً بمشاكلنا ونريد حلها بالفعل حيث كانت أبرز ملامح التعديل الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لعقوبة هتك العرض والحبس سنة وغرامة الف جنيه للتحرش وهنا يجب ان نتذكر دور المستشار الراحل فتحي نجيب صاحب صياغة كل التعديلات المقترحة سواء في قانون الاحوال الشخصية أو قانون العقوبات. ان أهمية هذه التعديلات تبعتها دراسة للمركز المصري لحقوق المرأة برئاسة المحامية النشطة نهاد أبوالقمصان التي توضح ان 80% من الفتيات يتعرضن للتحرش في نفس الوقت فان هناك العديد من الدول العربية كالجزائر والمغرب في تشديد العقوبة ضد المغتصب. في النهاية تبقي الاشارة لأهمية دراسة مثل هذه الجرائم التي بدأت تأخذ شكل الظاهرة حتي يمكن التعرف علي جميع أبعادها ومسبباتها وهذا يتطلب جميع الجهود سواء من المراكز البحثية والجامعات والجمعيات الاهلية وخبراء الاجتماع وعلم النفس لعلاج المشكلة من جذورها مع وضع الاعتبار لبعض المشاكل المجتمعية المعروفة كالبطالة ونظم التعليم والتربية سواء في البيت أو المدرسة. مع أهمية دور الدعاة ورجال الدين والرقابة الموضوعية المطلوبة لمواجهة غزو الفضائيات بما تبثه من فيديو كليب فاضح وبرامج تثير مشاعر الشباب.