قضت محكمة القضاء الإداري الأحد بوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إدارة شئون النقابة العامة للمحامين بفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين التي كان من المقرر إجراؤها فى 14 نوفمبر القادم. وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها إن قانون المحاماة أوكل للجنة الحالية التي يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة التي دعت للانتخابات بإدارة نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان الانتخابات السابقة وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من حكم بطلان انتخابات النقابة. وأضافت المحكمة أنه بصدور القانون "مائة" الخاص بالنقابات المهنية فقد تم نسخ الأحكام الخاصة بالانتخابات ووضع تنظيم شامل لإجراءات وضوابط الانتخابات في النقابات المهنية التي من ضمنها النقابة العامة للمحامين وبالتالي فإنه بموجب هذا الحكم فإن المختص بإجراء انتخابات نقابة المحامين هو رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية وليس رئيس محكمة الاستئناف. كانت الطعون التي وصل عددها إلى نحو 21 طعنا أقامها محامون قد تركزت حول انعدام اختصاص اللجنة المشرفة على نقابة المحامين بإدارة شئون النقابة لكونها ليست اللجنة التى نصت عليها المادة 3 من القانون "مائة" الخاص بانتخابات النقابات المهنية وتنص على أن المختص بالإشراف على انتخابات النقابات المهنية هو رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية فضلا عن مخالفة اللجنة الحالية للقانون بفتحها باب الترشيح للانتخابات إذ إن الطعون تجاوزت فترة ال 60 يوما من حكم القضاء الإداري في فبراير الماضي ببطلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين التى جرت عام 2005 على منصب النقيب وعضوية المجلس ونص عليها القانون بفتح باب انتخابات النقابات، وأشار المحامون إلى عدم مشروعية فتح باب الترشيح لانتخابات النقيب ومجلس النقابة. كما تناولت الطعون أيضا استبعاد اللجنة للإشراف القضائي على الانتخابات واستبداله بإشراف النقابة ومخالفتها لقانون المحاماة بعدم عقد الانتخابات في المحافظتين الجديدتين أكتوبر وحلوان بدعوى عدم وجود نقابات فرعية وممثلين لمحاكم المحافظات الجديدة التي أنشئت بقرار جمهوري مؤخرا، الأمر الذي يعد معه بحسب الطاعنين إهدارا لحقوق التمثيل للمحامين في الانتخابات. (أ ش أ)