وافق مجلس الشورى في جلسته الأربعاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 . وقال صفوت الشريف إنه سيتم رفع موافقة المجلس على مشروع القانون إلى السيد رئيس الجمهورية وإبلاغها إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ثم رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 مايو/أيار الحالي. وتتضمن مواد المشروع إنشاء صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة. وقد حظرت التعديلات الجديدة للقانون نهائياً عمليات ختان الإناث، وعاقبت على ذلك بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وبمقتضي التعديلات تم رفع سن الطفولة حتى ثمانية عشر عاما، ولا يجوز توثيق عقود الزواج لمن هم دون ذلك السن. وتتضمن مواد مشروع القانون التي تمت الموافقة عليها مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر الطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة أليه ويجرى الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به. كما يتضمن مشروع القانون بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أوأصدر أوأنتج أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل . وكذلك تتضمن مواد المشروع كفالة الدولة حماية الطفولة والأمومة وحق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وللطفل الحق في نسبه إلى والديه وله الحق في إثبات نسبه الشرعي بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية. ويتضمن المشروع حق الأطفال في الحصول على معاش شهري بشرط ألا يكون للطفل له أو لعائله دخل أخر وهم الأطفال اليتامى أو مجهولو الأب أو الأبوين,وأطفال الأم المعيلة وأطفال الآم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت وأطفال المسجون أو المسجونة المعلية طيلة مدة السجن . كما يتضمن المشروع عدم الحكم بالإعدام أوبالسجن المؤبد أوبالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر ولاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا . ( أ ش أ)