تحقيق : علاء معتمد أكد أحمد رفعت رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب أنه سيتم عقب اجازة عيد الفطر المبارك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجموعة جديدة من المتهربين والمتلاعبين في إقراراتهم الضريبية. قال إن عمليات فحص الإقرارات الضريبية عن عامي 2005 و2006 أسفرت عن اكتشاف عدد كبير من الاقرارات التي تضمنت معلومات غير حقيقية عن إيرادات أصحابها.. وأن المصلحة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وسيتم تطبيق العقوبات الواردة بالقانون بكل حسم. أوضح أن جريمة التهرب الضريبي لا تعني فقط عدم تقديم الاقرار الضريبي سنويا وإنما تعني أيضا التلاعب في البيانات المدونة وأن أكثر القطاعات تهربا من أداء الضريبة هم أصحاب المهن الحرة.. وخاصة الاطباء والمدرسين والمحامين والمحاسبين والفنانين يليهم ممولو الثروة العقارية وتقسيم الأراضي. أشار إلي أن مصلحة الضرائب تقوم حاليا باعداد قاعدة بيانات متكاملة حول الممولين عن طريق التنسيق مع الأجهزة الأخري مثل مصلحة الجمارك والضرائب العقارية والشهر العقاري وشركات الكهرباء والغاز والتليفونات.. كما تمت مخاطبة الجهات الخاصة مثل المستشفيات لمد المصلحة ببيانات المتعاملين معهم ماليا والأجور التي يتقاضاها الاطباء. أكد أن هذه المعلومات جعلت من السهل علي قطاع مكافحة التهرب اكتشاف حالات التهرب أو التلاعب في بيانات الاقرار الضريبي. وأشار إلي أن التسهيلات التي وردت في قانون الضرائب الجديد وقبول الاقرار من الممول دون مناقشة في بياناته لا تعني سهولة التهرب من أداء الضريبة وأن اختيار 20% من الاقرارات لفحصها كعينة عشوائية يعني أن جميع الاقرارات قد تخضع للفحص خلال فترة السنوات الخمس التي حددها القانون لتقادم الضريبة. وأضاف أن القانون حدد الطرق التي يكون الممول متهربا إذا استعمل إحداها وهي: 1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد الي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها. 2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها. 3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الاجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الارباح أو زيادة الخسائر. 5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة. وأوضح أن القانون حدد العقوبات التي تقع علي الممول إذا ارتكب جريمة التهرب حيث نص علي انه يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب القانون أو بإحدي هاتين العقوبتين. وأشار إلي أن تحويل أي قضية تهرب ضريبي للنائب العام تتطلب موافقة وزير المالية.. وأن القانون نظم إجراءات احالة المتهرب الي النيابة وإجراءات التصالح معه وأنه يتم انتداب اثنين من موظفي إدارة مكافحة التهرب لمناقشة ملف الممول مع النيابة اولا واذا ثبت التهرب يتم استدعاء الممول والتحقيق معه.. فإذا ثبتت التهمة يتم سؤاله إما التصالح ودفع الغرامة المقررة أو الإحالة للقضاء.. وللوزير أو من ينيبه التصالح في أي حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء المبالغ المستحقة علي المخالف والتعويض المقرر. وأشار أحمد رفعت إلي أن إصدار التشريع كان أسهل خطوات الاصلاح الضريبي وأن أصعب هذه الخطوات هي تغيير ثقافة المجتمع.. خاصة وأن ثقافة التهرب من أداء الضريبة منتشرة بكثرة بين افراد المجتمع الضريبي ولذلك هناك جهود تبذلها وزارة المالية لزيادة الوعي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدي الممولين.