نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد    شاهد| قوات الاحتلال تطلق النار على شخصين حاولا الخروج من ركام منزل مدمر في طولكرم    الإصابة تبعد لاعب بايرن ميونخ عن مباراة ريال مدريد في إياب الأبطال    بالصور.. محافظ الشرقية من مطرانية فاقوس: مصر منارة للإخاء والمحبة    محافظة الجيزة : دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين ضخ المياه    25 مليون طن، زيادة إنتاج الخضراوات في مصر خلال 2023    خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات    الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024.. وقائمة العطلات الرسمية لعام 2024    بالصور.. محافظ الوادي الجديد يزور كنيسة السيدة العذراء بالخارجة    إصابة 9 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة إدفو    السعودية تصدر بيان هام بشأن تصاريح موسم الحج للمقيمين    لأول مرة، باليه أوبرا القاهرة يعرض "الجمال النائم"    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع تبليط هرم منكاورع    وكيل صحة الشرقية يتفقد طب الأسرة بالروضة في الصالحية الجديدة    استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة ل أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم (فيديو)    التعادل السلبي يحسم السوط الأول بين الخليج والطائي بالدوري السعودي    أمريكا والسفاح !    السفير الفلسطيني بتونس: دولتنا عنوان الحق والصمود في العالم    قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل    السجن 10 سنوات ل 3 متهمين بالخطف والسرقة بالإكراه    غرق شاب في قرية سياحية بالساحل الشمالي    5 خطوات لاستخراج شهادة الميلاد إلكترونيا    "حريات الصحفيين" تثمّن تكريم "اليونسكو" للزملاء الفلسطينيين.. وتدين انحياز تصنيف "مراسلون بلا حدود" للكيان الصهيوني    شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. والأوراق المطلوبة    صالون الأوبرا الثقافي يحتفل بيوم حرية الصحافة بمشاركة النقيب    رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة التأمين على الطلاق لحماية الأسرة المصرية    وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني بنادي الرياضات البحرية في شرم الشيخ ..صور    رسميا .. مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024    بعد القضاء على البلهارسيا وفيروس سي.. مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى للمصريين (فيديو)    دعاء تعطيل العنوسة للعزباء.. كلمات للخروج من المحن    إصابة 8 في انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة    ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي    مفاجأة- علي جمعة: عبارة "لا حياء في الدين" خاطئة.. وهذا هو الصواب    لاعب تونسي سابق: إمام عاشور نقطة قوة الأهلي.. وعلى الترجي استغلال بطء محمد هاني    محمد يوسف ل«المصري اليوم» عن تقصير خالد بيبو: انظروا إلى كلوب    استعدادًا لفصل الصيف.. محافظ أسوان يوجه بالقضاء على ضعف وانقطاع المياه    استقبال 180 شكوى خلال شهر أبريل وحل 154 منها بنسبة 99.76% بالقليوبية    تشييع جنازة الإذاعي أحمد أبو السعود من مسجد السيدة نفيسة| صور    «الصحة» تعلن أماكن تواجد القوافل الطبية بالكنائس خلال احتفالات عيد القيامة بالمحافظات    بعد رحيله عن دورتموند، الوجهة المقبلة ل ماركو رويس    ما حكم أكل الفسيخ وتلوين البيض في يوم شم النسيم؟.. تعرف على رد الإفتاء    خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة خلال مايو الجارى بالبحر الأحمر    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    الانتهاء من 45 مشروعًا فى قرى وادى الصعايدة بأسوان ضمن "حياة كريمة"    الخارجية الروسية: تدريبات حلف الناتو تشير إلى استعداده ل "صراع محتمل" مع روسيا    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    إيقاف حركة القطارات بين محطتى الحمام والعُميد بخط القباري مرسى مطروح مؤقتا    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    توريد 398618 طن قمح للصوامع والشون بالشرقية    المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" .. الليلة مع أسامة كمال في مساء dmc    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية    أبرزها متابعة استعدادات موسم الحج، حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع    مستشار الرئيس للصحة: مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد    مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس عدلي منصور يصدر قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
نشر في أخبار مصر يوم 08 - 03 - 2014

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفي ما يلي نص القرار بقانون:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادرة فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون
رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005
بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة
` قرر ` القانون الاتى نصه
الفصل الاول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
مادة /1/ ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين
المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الاتية:`
/1 أن يكون مصريا من أبويين مصريين
/2 ألا يكون قد حمل أو أى من والدية أو زوجة جنسية دولة أخرى
/3 أن يكون حاصلا على مؤهل عال
/4 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
/5 ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ولو كان قد ر إليه
إعتباره
/6 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
/7 ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
/8 ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
مادة /2/ يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الاقل
من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق
الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الاحوال لايجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية
بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.
مادة - 9 -
تلتزم اجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام باعمال التحضير والاعداد
للانتخابات وجميع الاعمال اللازمة لذلك.
ويكون للجنة - فى سبيل مباشرة اختصاصاتها - طلب المستندات والاوراق والبيانات والمعلومات
التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك. ولها ان تطب
اى مستندات او اوراق او معلومات من اية جهة رسمية او عامة , وان تكلف من تراه من
الجهات الرسمية , او من تستعين به من الخبراء باجراء اى تحقيق , او بحث , او دراسة
لازمة للبت فيما هو معروض عليها .
الفصل الثالث : فى اجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية
مادة - 10 - يحدد ميعاد بدء اجراءات انتخاب رئيس الجهورية , ويوم الانتخاب , ويوم
الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية , وذلك بمراعاة المنصوص عليها فى الدستور
, وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار
.
مادة - 11 - تكون تزكية اعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على
النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية, ويجب ان يتضمن هذا النموذج على وجه
الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح , ولشخصية العضو الذى يزكية ولعضويته
فى مجلس النواب, واقرار بعدم سبق تزكيته لآخر , ويلتزم هذا التوقيع والبيانات
الواردة بالنموذج بمعرفة الامانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على
النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية , ويجب ان يتضمن النموذج على وجه
الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح , ولشخصية المواطن الذى يؤيده , ورقم
بطاقة الرقم القومى ومحل الاقامة , واقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه او
لآخر , ويلتزم بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو قلم
الكتاب بالمحاكم الجزئية , او اية جهة اخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية , وذلك
كله وفق الضوابط التى تضعها .
مادة - 12 - يقدم طلب الترشح الى لجنة الانتخابات الرئاسية , وذلك على النموذج الذى
تعده اللجنة , خلال المدة التى تحددها على الا تقل عن عشرة ايام ولاتجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة , وعلى الاخص :-
1 - النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.
2 - شهادة ميلاد طالب الترشح او مستخرج رسمى منها.
3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه .
4 - اقرار طالب الترشح بانه مصرى من ابوين مصريين , وبأنه لم يحمل هو او اى من والديه
او زوجه جنسية دولة اخرى .
5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 - شهادة بأنه ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها طبقا للقانون .
7 - اقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير
المشروع .
8 - التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة
الكشب الطبى على المترشح.
9 - اقرار بانه لم يسبق الحكم عليه فى جناية او فى جريمة مخله بالشرف او الامانة
وان كان قد رد اليه اعتباره.
10- ايصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين
يرد اليه بعد اعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وازالة الملصقات
الانتخابية بحسب الاحوال .
11- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل مايتصل به من اعمال اللجنة
.
وتعتبر جميع الاوراق والاقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح اوراقا رسمية
فى تطبيق احكام قانون العقوبات .
مادة - 13 - تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص , وتعطى عنها
ايصالات , ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات
الرئاسية .
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة
تلقى طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات , واعداد المزكين او المؤيدين
لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح ان يعترض لدى اللجنة على اى طالب ترشح آخر , مع بيان اسباب
اعتراضه , وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها
اللجنة .
مادة - 14 - تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح , والتحقق من توافر
الشروط التى حددها الدستور والقانون , والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لاحكام
المادة السابقة , وذلك خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم
الاعتراضات.
مادة - 15 - تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بها القرار
وباسبابه , وذلك فى مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للاجراءات
التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ اخطاره
,, وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة
وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور .
مادة - 16 - تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية اعداد قائمة نهائية باسماء المرشحين وفق
اسبقية تقديم طلبات الترشح , وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة
الرسمية , وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار , وذلك قبل عشرين يوما على الاقل
من اليوم المحدد لاجراء الانتخابات .
مادة - 17 - لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية
قبل اعلانها القائمة النهائية لاسماء المرشحين , وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار
اللجنة كتابة , وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الاقل ,
وتنشر اللجنة هذا التنازل فى الجريدة الرسمية , وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار
خلال يومين من تاريخ تقديمه .
مادة - 18 - تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القمئة النهائية للمرشحين
حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع , وفى حالة انتخابات الاعادة تبدأ
من اليوم التالى لاعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق
على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الاعادة , وتحظر الدعاية الانتخابية فى
غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائل
وتتضمن الدعاية الانتخابية الانشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيديه , وتستهدف اقناع
الناخبين باختياره , وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات , ونشر
وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية , ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام
المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية , وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون
او القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة (19):
يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر
بوجه خاص مايأتى:-
1) التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2) تهديد الوحدة الوطنية أو إستخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.
3) إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه.
4) تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعداة نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد
بتقديمها , سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5) استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع
العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الإنتخابية بأى شكل من الأشكال.
6)إستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها
من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية
الإنتخابية.
7) إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات
الأهلية فى أغراض الدعاية الإنتخابية.
8) الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الإنتخابية.
مادة (20):-
تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة, المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية, بتحقيق
المساواة بين المرشحين فى إستخدامها لأغراض الدعاية الإنتخابية.
وتختص لجنة الإنتخابات الرئاسية بتقرير ماتراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة,
ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام
المسئولية التأديبية للمخالف.
مادة (21):-
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من إستطلاعات للرأى حول الإنتخابات
الرئاسية, المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالإستطلاع, والجهة التى تولت تمويله,
والأسئلة التى أشتمل عليها, وحجم العينة ومكانها, وأسلوب إجرائه, وطريقة جمع
بياناته, وتاريخ القيام به, ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد
للاقتراع وحتى إنتهائه.
مادة (22):-
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الإنتخابية عشرين مليون جنيه, ويكون
الحد الأقصى للانفاق فى حالة إنتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
مادة( 23):-
تلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين, على ألا
يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى إثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للانفاق
فى الحملة الإنتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الإنتخابات
الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية, وما يخصصه من أمواله, وعلى
كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره,
كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب, وذلك خلال المواعيد
ووفق الإجراءات التى تحددها, ولايجوز الإنفاق على الحملة الإنتخابية من خارج
هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم
, وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
مادة (24):-
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الإنتخابية من أى شخص إعتبارى مصرى
أو أجنبى, وأو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس
مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
مادة (25):-
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان
نتيجة الإنتخابات , بيانا يتضمن مجموع المبالع التى حصل عليها, ومصدرها, وطبيعتها,
وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية, وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام
هذا القانون, بما فيها جميع المسائل المالية, وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد
مكاتب التوثيق بمصحلة الشهر العقارى والتوثيق , مع تزويد لجنة الإنتخابات الرئاسية
بصورة رسمية من التوكيل.
مادة /26/
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن
يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
الفضل الخامس: فى إجراءات الاقتراع والفرز.
مادة /27/
يجرى الاقتراع فى يوم واحد أو أكثر تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز
برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر
من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف
الفعلى عليها.
وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من
أعضاء الجهات والهيئات القضائية و ذلك كله وفق القواعد والاجراءات التى تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا اصليا أو أكثر وعدد كاف من الاحتياطيين لكل
لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية
تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية ` عند اللزوم ` أن تعين احتياطيين من الجهات والهيئات
القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها أن تعين أعضاء
أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى
الاشراف على الانتخابات بالمحافظة وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس
أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
مادة /28/
تقوم كل لجنة فرعية بعد إنتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لاعداد المقيدين
باللجنة وعدد من حضر منهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد الاصوات التى حصل
عليها كل مرشح ويتم إثبات ذلك الحصر فى محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها
ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى فى
حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة
التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان التى يرأسها موقع عليه منه ومن
أمناء اللجان ويسلم صورة من ا لكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
ويسمح بحضور كل من مندوبى وسائل الاعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم
من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته
على النحو المتقدم بما لايعيق عمل اللجنة.
مادة /29/
لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فى انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء
بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة
رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية
بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج
وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر
لكل لجنة من العالمين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط والاجراءات
التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها.
وبعد إنتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا
بأصواتهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها
كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين اللجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف
الناخبية والمحضر وماقد يقدم من طعاون الى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات
وفى الميعاد الذى تحدده.
مادة - 37 - تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرقة اللجان الفرعية لجمع
اصوات الناخبين , واثبات اجمالى ماحصل عليه كل مرشح من جميع اللجنان فى محضر
من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من اعمالها تقوم باعلان حصر عدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها
كل مرشح , على ان تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم
وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات
الرئاسية , ثم ترسل المحضر المشار اليه بالفقرة الاولى الى لجنة الانتخابات
الرئاسية , ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددى المشار اليه مختومة
بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين
او وكلائهم او مندوبهم , وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ واوراق
الانتخابات .
مادة - 38 - تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية , دون غيرها , النتيجة العامة للانتخابات
خلال الخمسة ايام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة اليها , وتنشر النتيجة
فى الجريدة الرسمية.
مادة - 39 - يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات
الصحيحة, فاذا لم يحصل اى من المرشحين على هذه الاغلبية, اعيد الانتخاب بعد
سبعة ايام على الاقل بين المرشحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات , فاذا
تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الاصوات الصحيحة , اشترك فى انتخابات الاعادة , وفى
هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على اكبرعدد من الاصوات الصحيحة .
مادة - 40 - تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية .
الفصل السادس : من العقوبات
مادة - 41 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون آخر يعاقب على
الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة - 42 - يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه
ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين من اثبت على خلاف الحقيقة فى
النموذج المشار اليه فى المادة (11) من هذا القانون , عدم سبق تزكيته او تأييده لطالب
الترشح نفسه او لغيره .
مادةة - 43 - يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات
الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية .
مادة - 44 - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة او العنف مع
رئيس او اى من اعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من اداء العمل المنوط
به او اكراهه على ادائه على وجه خاص , ولم يبلغ بذلك مقصده .. فاذا بلغ الجانى
مقصده تكون العقوبة السجن , وتكون العقوبة السدجن المشدد اذا صدر من الجانى ضرب او
جرح نشأت عنه عانة مستديمة ,, وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا افضى الجرح او الضرب
الى الموت .
مادة - 45 - يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن اداء عمله
بغير مقتضى , اذا ترتب على ذلك عرقلة اوتعطيل الاقتراع او الفرز .
مادة - 46 - يعاقب بالحبس مد ة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولاتجاوز
خمسة الاف جنيه , او باحدى هاتين العقوبتين كل من اهان بالاشارة او القول رئيس
او احد اعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها .
مادة - 48 - يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من استخدم ايا من وسائل الترويع او
التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده , فاذا
بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.