أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص باجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. واوضحت الوزيرة ان التعديل ياتي في اطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من اثر ايجابي على تشجيع و جذب الاستثمار المحلي و العربي والاجنبي. ونص القرار بان يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي، "ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول ب (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل". وأشارت سحر نصر إلى أنه من الاصلاحات المطلوبة الا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية عن (21) يوم على الاقل، وحيث أن المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة ب (15) يوما. وذكرت نصر أن التعديل يوصي بمنهجية حماية حقوق الاقلية الصادرة عن البنك الدولي حيث سيؤدي تعديل المادة (203) إلى منح مصر تقدما في ترتيب مؤشر سهولة الاعمال.