كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل بقواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بعد نشر قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بالوقائع المصرية اليوم الثلاثاء. وأشار في بيان للهيئة إلى أن الحالات التى تطبق بشأنها تلك القواعد تشمل إصدار أسهم شركات أوتعديل هيكل ملكية المساهمين بها والتقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية وطرح أوراق مالية للاكتتاب العام، إضافة إلى قيد أوراق مالية بإحدى البورصات والتقدم بطلب تأسيس أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أي منها. وأضاف ان تعديلات اللائحة تناولت لأول مرة بالتنظيم الافصاحات المطلوبة من صناديق الائتمان وتعد علاقة قانونية تنشأ من قبل موص يعهد من خلالها إلى وصى بإدارة أموال مملوكة للموصي لمصلحة مستفيد أو أكثر ويمكن أن تتضمن هذه العلاقة القانونية تحديد رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته.