قال المحامى بالنقض والدستوريا العليا عاطف عبد الرحمن ان اشهار حق الارث شرط لتقسيم ارث الاراضى ويستند على توقيع عقد قسمة رضائية بين الورثة بعد اصدار اعلام الوراثة او اللجوء الى القضاء لاستخراج قسمة قضائية تحدد ميراث كل شخص بالمتر وتحديد المكان بدقة لقطعة الارض التى سيحصل عليها من الميراث وبعد ذلك يتم تسجيل ذلك بالشهر العقارى واضاف المحامى عاطف عبد الرحمن فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر فى فقرة مستشارك القانونى انه اذا كان الارث من المال الشائع (مؤسسة او شركة او متجر..) فيجب حصول شخص من الورثة على حق الادارة بموافقة نصف عدد الورثة +واحد او مايسمى بالقانون "الاغلبية " اما حق التصرف بالبيع فلا يجوز الا بموافقة جميع الورثة موافقة كتابية وفى حالة رفض احد من الورثة الادارة او البيع يتم رفع دعوى قضائية وهى دعوة فرز فيتم ندب خبير من وزارة العدل يحدد نصيب كل شخص او يتم الاعلان عن بيع المنشأة بالمزاد العلنى ويحصل كل شخص على نصيبه من المال بعد البيع . وشدد المحامى بالنقض والدستورية العليا على اهمية تاكد المشترى فى حالة شراء عقار او ارض من ان البائع هو المالك الحقيقى باطلاعه على مستندات الملكية او تسلسل اوراق الملكية القديمة حتى وصلت له اذا لم تكن الاوراق التى يملكها مسجلة فى الشهر العقارى على ان يذكر فى العقد تفاصيل عن الوحدة السكنية او الارض من مساحة محددة وموقع واذا كان العقد مسجلا فعليه ان يحصل على صورة من الشهر العقارى لهذه الملكية وعن توقيع صحة النفاذ اوضح المحامى عاطف عبد الرحمن ان المشترى يلجأ لرفع دعوى صحة نفاذ فى حالة رفض البائع التوجه للشهر العقارى لتسجيل البيع او لم يقم بنقل الملكية بشكل رسمى فطبقاللمادة 210 يقوم القاضى مكان البائع فى توقيع دعوة الصحة والنفاذ . وردا على سؤال حول عقد التنازل اكد انه لايقوم مقام عقد البيع لان الاخير يذكر فيه الثمن وتفاصيل عن الشيئ محل البيع اما التنازل فلا ونصح باقامة دعوى صحة ونفذ او دعوى صحة توقيع للتنازل لاثباته امام القضاء وفى موضوع اخر حول تقاعس احد الابوين عن تنفيذ حكم رؤية الاخر لطفله اوضح المحامى ان على الاب او الام ان يثبت فى مكان الرؤية امتناع الطرف الثانى عن تنفيذ الرؤية والمكان عادة يكون احد النوادى الاجتماعية او ماشابهها وبعد تكرار الموقف يتم الحصول على شهاء بتوقيع المسؤول عن المكان ويتم من خلالها رفع دعوى اسقاط حضانة امام المحكمة والتى ستنظر الاجراءات القانونية الخاصة بذلك.