أجلت محكمة جنايات الإسكندرية الأحد نظر قضية مالكة عقار (لوران) المتهمة بالقتل الخطأ لنحو 36 شخصا إلى جلسة الثالث عشر من شهر فبراير 2011 لاستكمال هيئة الدفاع الأوراق والاستماع للمرافعات. وتشهد هيئة المحكمة نظر قضية القتل الخطأ ضد المتهمة هانم مصطفي العريان بعد إلقاء أجهزة الإنتربول (الشرطة الدولية) القبض عليها فى إمارة دبي وإعادتها إلي البلاد أواخر شهر نوفمبر الماضي. وتواجه المتهمة تهمة القتل الخطأ بعد أن أدانتها جنايات الإسكندرية فيما سبق وحكمت عليها بالسجن لمدة 17 عاما. وكانت المحكمة قد استمعت خلال ثلاث جلسات للقضية بغرفة المداولة إلي آراء اللجنة الهندسية برئاسة الدكتور رشدي زهران، حيث أرجعت الانهيار إلي عمليات الترميمات والإصلاحات التي كانت تجري به قبل وقوعه مباشرة. وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر عام 2007 بانهيار عقار سكني بمنطقة (لوران) شرق الإسكندرية، ووفاة 36 شخصا وإصابة آخرين إثر ترميمات بالطابق الأول بذات العقار التي أدت إلي ميله فجأة ثم انهياره بالكامل علي السكان والعمال، بالإضافة إلى تصدع وانهيار أجزاء أخري بالعقارات المجاورة للعقار المنهار. ولقى 26 شخصا مصرعهم تحت أنقاض العقار -المكون من 12 طابقا- فضلا عن المصابين، واستمرت عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والجثث من تحت الأنقاض عدة أيام وشارك فيها أكثر من 50 ضابطا و150 فردا من رجال الحماية المدنية بالإسكندرية. كما أدي انهيار عقار لوران إلي إحداث تلفيات بأربعة عقارات مجاورة وكسر فى ثلاثة أعمدة بأحد هذه العقارات مما أدي إلي قرار بإخلائه حرصا علي سلامة سكانه، وتبين من التحقيقات التي أجريت بعد انهيار العقار قيام مهندس ومقاول ببعض أعمال الترميم بالطابق الأول بالعقار قبل انهيار بلحظات. كما أثبتت التحقيقات قيام مالكة العقار هانم مصطفي ببناء العقار عام 1982 بدون ترخيص وصدور عدة قرارات ترميم وإزالة للأدوار المخالفة بالعقار ولكن لم يتم تنفيذها، حيث أثبتت المعاينات المبدئية للجنة الهندسية لأنقاض العقار عدم احتوائه علي كمية كافية من حديد التسليح ووجود غش في مواد البناء. وبعد ثلاث سنوات من انهيار العقار تقضى محكمة جنايات الإسكندرية بإعادة المحاكمة للمتهمة بعد ضبطها ومثولها أمام هيئة المحكمة -مرتدية غطاء الوجه للتخفي من أهالي الضحايا- ويستمر حبسها علي ذمة القضية لحين صدور الحكم. وشهدت الجلسة الأولى من وقائع إعادة المحاكمة حضور عدد من أهالي الضحايا ودفع محامو المتهمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بسبب بعض تعديلات مواد القانون عام 2008 وذلك في الوقت الذي كانت فيه خارج البلاد، لتصبح بذلك التهمة الموجه لها جنحة وليست جناية، فضلا عن المطالبة بإعادة قيد ووصف القضية من تهمة القتل الخطأ إلى جنحة والإفراج عن المتهمة بكفالة مالية. وفى المقابل، طالب محامو المدعون بالحق المدني أيضا بإعادة القيد والوصف لتهمة القتل العمد نظرا لبعض البراهين التي سيقدمونها من خلال شهود المحكمة.