ضباط الشرطة فشلوا فى التعرف على المتهمين وتحرياتهم تضاربت مع أقوالهم أمام المحكمة أحداث ماسبيرو أودعت محكمة جنح بولاق أبو العلا الجزئية برئاسة المستشار "شريف كامل" وبحضور "أحمد عبد العزيز" وكيل النيابة بولاق وأمانة سر محمد الصاوي حيثيات حكمها ببراءة المتهمين في قضية أحداث الشغب بماسبيرو. وكانت محكمة جنح بولاق قد اودعت حيثيات حكمها ببراءة 16 من المتهمين في القضية رقم "1723" لسنة 2011 والشهيره اعلاميا باحداث ماسبيرو والمتهم فيها كل من "خالد.م"," ومصطفى.ح", "وكريم .ا" و"ياسين. ا" و"عبد النبي. م" و"احمد .ش" و"مدحت. ر" و"محمد .ا" و"راني .ح" و"محمود .ش" و"ابرام .ص" و"جرجس . س" و"بشوي .ث" و"بيتر . ف" و"عماد . ح" و"مجدي .ف" و"ياسر . ن" و"حمادة . ش" والتي اسندت فيها النيابة العامة الى المتهمين سالفي الذكر تهم استعراض القوه والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدمها ضد المجني عليهم حيث انهم ضربو المجني عليهم عمدا واحدثوا بهم اصابات واتلفوا عمدا ممتلكات الغير وحازوا اسلحة بيضاء بدون ترخيص وزجاجات فارغة قصدوا بها ايذاء المعتصمين. وقالت المحكمة ان الشك انتابها بشأن التهم المنسوبة الى المتهمين من الثالث حتى الاخير لما شاب اقوال الضابط القائم بضبط المتهمين من تضارب وتناقض صارخ اذ قرر بتحقيقات النيابة العامة انه ضبط المتهمين من الثالث حتى السادس عشر اثناء اشتراكهم بالمشاجرة بينما قرر امام المحكمة انه لم يضبط سوى ثلاثة او اربعة منهم فضلا عن انه لم يتعرف الا على واح منهم فى قفص الاتهام هذا الى جانب ان التحريات لم تتوصل الى طبيعة الادوات التى استخدمها المتهمون فى ارتكاب الواقعة كما ان الضابط القائم بضبط المتهمين السابع عشر والثامن عشر قرر بتحقيقات النيابة العامة انه قبض عليهما اثناء قيامهما برشق الزجاجات وأنه تحفظ على جوال معبا بتلك الزجاجات فيما قرر امام المحكمة انه لم يشاهدهما حال رشقهما للمتظاهرين وانما كانا يحوزان جوالا به تلك الزجاجات فقط هذا فضلا عن أن اقوال المجنى عليهم وشهود الاثبات وتحريات المباحث خلت جميعها من اسناد واقعة بلطجة محددة او ضرب او اتلاف لمتهم محدد وانما جاءت اتهامات شائعة مرسلة ومن ثم فقد باتت برائتهم واجبة اما عن الدعوتان المدنيتان التابعتين للدعوة الجنائية فقد انتهت المحكمة برفضهما . وحيث انه عما نسب للمتهمين الاول والثانى من جرائم الضرب والاتلاف وحيازة اسلحة بيضاء بدون مبرر فان المحكمة برات ساحتهما من تلك التهم لذات الاسباب السابقة مع رفض الدعوتين المدنيتين . أما بالنسبة لما نسب للمتهمين الاول والثانى من ارتكاب جريمة الترويع والتخويف موضوع التهمة الاولى فقد ثبت وقوعها وتوافرت الادلة على صحتها اخذا بما ورد بتحريات المباحث وباقوال شهود الاثبات للتحقيقات وكذا ضبط احدهما حال ارتكاب الواقعة بمعرفة المعتصمين وضبط الاخر بمعرفة ضبط مباحث بولاق واقراره بارتكاب الواقعة فلهذه الاسباب حكمت المحكمة على المتهمين من الاول حتى السادس عشر وغيابيا للسابع عشر والثامن عشر ببراءة المتهمين من الثالث حتى الاخير من التهم المنسوبة اليهم وبرفض الدعوتين المدنيتين والزام رافعيها بالمصروفات ومبلغ خمسين جنيه مقابل اتعاب المحاماه ومعاقبة كل المتهمين الاول والثانى بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 500 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا عن التهم المنسوب اليهم والزامهما بالمصروفات الجنائية مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للمدة المحكوم بها وبراءتهم من باقى التهم المنسوبة اليهم .