الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 5 مايو 2024    في ذكرى وفاته الرابعة| نجل الطبلاوي يكشف ما أوصاهم به والدهم    اعتقال العشرات في معهد "شيكاغو" للفنون مع استمرار المظاهرات الداعمة للفلسطينيين    أخبار الأهلي: تحرك جديد من اتحاد الكرة في أزمة الشيبي والشحات    الأهلي يستعيد جهود رامي ربيعة أمام الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإيقاف    أخبار الأهلي: بالاسماء.. مدحت شلبي يعلن رحيل 3 لاعبين عن الأهلي في الصيف    مصرع شاب غرقا في الغربية    ضبط 150 كيلو اسماك فاسدة فى محلات بالسويس    "الإسكان" تنظم ورش عمل مكثفة حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء    «السبكى» يبحث مع «اليونيسف» تدريب الكوادر الصحية في محافظات المرحلة الثانية للتأمين الشامل    "صحة مطروح" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي قريتي أولاد مرعي والنصر    الزمالك ضيفاً ثقيلاً على سموحة لمواصلة مسيرة الانتصارات بالدوري    زيلينسكي: قمة السلام ستعقد ويتعين أن تكون ناجحة مهما كانت محاولات تعطيلها    وزيرة الداخلية الألمانية تبحث تشديد إجراءات الحماية بعد هجمات على ساسة    انتظام حركة السير بشوارع القاهرة والجيزة (فيديو)    بسبب تسرب غاز.. حريق منزل بسوهاج وإصابة 8 أشخاص    منع الانتظار أمام الكنائس.. تعرف على الحالة المرورية يوم عيد القيامة المجيد    تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية (فيديو)    حملات توعوية بأهمية ترشيد المياه في قريتي نيتيت وكفر إبراش بالشرقية    أنغام تحيي حفلا في دبي اليوم    حكيم مفاجأة حفل غنائي بشبين الكوم اليوم.. تفاصيل    أسعار اللحوم اليوم الأحد 5 مايو 2024 في أسواق الأقصر    تهديدات بوجود قنابل في معابد يهودية بنيويورك، ما القصة؟    إنقاذ العالقين فوق أسطح المباني في البرازيل بسبب الفيضانات|فيديو    ورشة عمل حول كتابة القصص المصورة تجمع الأطفال في مهرجان الشارقة القرائي للطفل    حدائق القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم وعيد القيامة    نيرة الأحمر: كنت أثق في قدرات وإمكانيات لاعبات الزمالك للتتويج ببطولة إفريقيا    عاجل.. حقيقة خلاف ثنائي الأهلي مع كولر بعد مواجهة الجونة    أخبار الفن.. كريم فهمي يتحدث لأول مرة عن حياته الخاصة وحفل محمد رمضان في لبنان    الأنبا يواقيم يترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا    عاجل.. شوارع تل أبيب تشتعل.. وكارثة مناخية تقتل المئات| حدث ليلا    مخاوف في أمريكا.. ظهور أعراض وباء مميت على مزارع بولاية تكساس    مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة خلال ساعات.. تعرف عليها    نجم الأهلي السابق يوجه طلبًا إلى كولر قبل مواجهة الترجي    مصر للبيع.. بلومبرج تحقق في تقريرها عن الاقتصاد المصري    قصواء الخلالي: العرجاني رجل يخدم بلده.. وقرار العفو عنه صدر في عهد مبارك    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. الأحد 5 مايو    تشييع جثمان شاب سقط من أعلي سقالة أثناء عمله (صور)    بعد معركة قضائية، والد جيجي وبيلا حديد يعلن إفلاسه    حديد عز ينخفض الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 مايو 2024    كاتب صحفي: نتوقع هجرة إجبارية للفلسطينيين بعد انتهاء حرب غزة    البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية    رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها    دار الإفتاء تنهي عن كثرة الحلف أثناء البيع والشراء    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني    الآلاف من الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد بالدقهلية    محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري    صناعة الدواء: النواقص بالسوق المحلي 7% فقط    أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم 2024    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. وانتقادات السوشيال ميديا لا تهمني    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل
نشر في الدستور الأصلي يوم 24 - 02 - 2011

انتهت لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق طارق البشري، من التصورات النهائية لدستور 71 المعدل، وتستعد لعرض الشكل النهائي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، قد كلف طارق البشري برئاسة لجنة تعديل مواد الدستور المصري، وتعديل مواد الدستور المعيبة.
وقال أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور لCNN بالعربية، إن اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.
وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور والخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها لتصيح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين تقضي بالحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر، أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب. وفيما يلي نصوص المواد التي تم تعديلها وفقا للجنة.
المادة 77:
النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88:
النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
المادة 93:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
المادة 148:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190:
النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.