يؤدى المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة الجديد اليمين الدستور أمام الرئيس مبارك غدا وسط تأكيدات من عدد من كبار مستشارى مجلس الدولة بأن عبد الغنى يجهز تبريرات يسوقها للرئيس مبارك عندما يسأله عن أسباب رفضه لتعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة خاصة بعد أن ترددت أنباء عن اتخاذ عبد الغنى قرار بعدم تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة مطلقا وذلك بعد أن أكد الحسينى في أخر يوم له في مجلس الدولة أن الزمن وحده كفيل بأن يؤكد على صحة وصواب قراره بضرورة عمل المرأة بقضاء مجلس الدولة ومن المقرر أن يناقش أعضاء المجلس الخاص الاثنين برئاسة عبد الغنى التقرير الذى أعدته اللجنة الثلاثية بشأن موقف مجلس الدولة النهائي من تعيين المرأة به وهو ما شكك الكثيرون في وجوده مؤكدين على أن قرار المجلس الخاص بتشكيل لجنة تعد تقرير ا حول تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة من عدمه ما هو الا تحايلا على قرار المستشار محمد الحسينى بتعيين من ثبتت صلاحيتهن من أوائل خريجى كليات الحقوق دفعتى 12008 و2009 فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وعلى جانب أخر قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعويين المقامتين منالمركز المصرى للحقوق الاقتضادية والاجتماعية ضد قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين الإناث قضاة بمحاكم مجلس الدولة الى جلسة 16 نوفمبر القادم شهدت الجلسة تقدم المحامى خالد علي مدير المركز بحافظة مستندات دفع فيها بأن القرار المطعون عليه جاء مخالفا للدستور الذى اوجب عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس . وأضاف أن الدستور الدائم 1971 نص فى المادة 165 منه على ان السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها و دراجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون ، و مؤكدا فى المادة 166 منه على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة ، و مصرحا فى المادة 167 منه على ان يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها و يبين شروط و اجراءات تعيين اعضائها و طريقة نقلهم ، و مقررا فى المادة 173 منه ان تقوم كل هيئة قضائية على شئونها و يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعى شئونها المشتركة و يبين القانون تشكيله و اختصاصاته و قواعد سير العمل به. كما دفع خالد بأن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون فالمادة 167 من الدستور واضحة فى كون التعيين يكون بقانون، وقد نص قانون مجلس الدولة فى مادته رقم 73 وقد خلت تلك البنود من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ( رجلاً ) ، كما لم يرد فى هذه المادة أو فى غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، وشدد خالد على أن الجمعية العمومية بذلك القرار تضع شرطا لم يرد فى القانون وتنشأ قاعدة تحكمية، مفادها حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة ، دون ان يكون لذلك ركائز فى قانون مجلس الدولة ، وهو ما يدخل هذا القرار دائرة عدم المشروعية القانونية ، مما يستوجب وقف تنفيذه والغاءه .وهذا ولم يحضر ممثلا عن رئيس مجلس الدولة أحدالأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم الى شهر نوفمبر القادم.